رياح وأوتاد: وثيقة القيم واقتراح قانون البدون

نشر في 19-09-2022
آخر تحديث 19-09-2022 | 00:10
 أحمد يعقوب باقر كل ما قام به المرشحون الموقعون على وثيقة القيم هو الإعلان عن توجههم وبرنامج عملهم في حال نجاحهم في الانتخابات القادمة، وهو مجرد تعبير عن رأي عادي ومشروع وليس فيه أي إجبار على الآخرين، ولا يحمل أي دعوة للقيام بأعمال مخالفة للقانون، حيث إن كل ما طالبوا به هو نيتهم بعد نجاحهم بمتابعة تطبيق قوانين قائمة مثل قوانين منع الاختلاط وخدش الآداب العامة والزي المحتشم وحفلات الرقص ومحلات المساج المخالفة للقانون، والإبلاغ عن أي مخالفات لها، مع تبني اقتراحين جديدين للعرض على المجلس القادم بشأن مكافحة خرافات الطاقة ومحلات الوشم الدائم، ولم يتجاوزوا مجرد الإعلان عن رأيهم ونيتهم وفق الآليات الدستورية.

ولكن الغريب في الأمر هو الهجمة غير المبررة التي قام بها بعض الناشطين والكتّاب، مخالفين ما نادوا وتشدقوا به دائماً من الحرص على حرية إبداء الرأي، حيث تحولت معارضتهم للوثيقة إلى مصادرة ومطالبة بوأد للرأي الآخر فقالوا إنها: إرهاب، طالبانية، عار، لا يجوز توقيعها لأنها خارجة عن رحم الدستور، وصاية، فساد سياسي، لا علاقة للنائب بالحفلات، مخزية، توزع صكوك الغفران، وثيقة طالبانية، وثيقة التخلف، انقلاب على الدستور.

فهكذا خرج مخالفو الوثيقة من معارضة محتوى الوثيقة في نقاش علمي رزين إلى محاولة إيقاف حرية التعبير عن رأي أصحابها بزعمهم أنها طالبانية ومخالفة للدستور، ومن المؤسف أن يزعم أي مواطن أنها مخالفة للدستور لأن ليس فيها أي مخالفة له، وكان بالإمكان مناقشة الزعم بعدم دستورية بعض ما جاء فيها عندما تصاغ الاقتراحات الجديدة في إطار قانوني وتعرض على اللجان المختصة في المجلس، خاصة أن الوثيقة كما ذكرت عبارة عن تطبيق لقوانين مقرة وموجودة مع إضافة اقتراحين جديدين فقط.

وقد سبق لعدة مجموعات أن تقدمت بوثائق تشمل اقتراحات مختلفة لعرضها على مجلس الأمة منها الجيد ومنها الخطير وغير المقبول عند الآخرين فلم تلق ما لقيته هذه الاقتراحات من محاولات الوأد والتشويه والإساءة.

اقتراح قانون البدون:

بناء على طلب أحد الإخوة أعيد التذكير بأني في 2008/2/3 تقدمت مع بعض الإخوة في مجلس الأمة باقتراح قانون لحل مشكلة البدون، وكان الاقتراح ينص على أن تختص اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية (كان هذا اسمها وفقاً للمرسوم 1996/58) وحدها بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الجنسية «وهي الفقرة التي ورد فيها إحصاء عام 1965»، وذلك بفحص طلبات الجنسية الكويتية بالتجنس المسجلين في هذه اللجنة وفق ما تملكه اللجنة من مستندات وما تضعه من شروط ووفقاً للعدد الذي يحدده مجلس الأمة سنوياً.

كما ينص الاقتراح على أن تقوم اللجنة بفحص المستندات التي يقدمها طالب الجنسية مع مضاهاتها بالمستندات والمعلومات والبيانات التي تملكها سائر الجهات الحكومية.

وبناء على ذلك تقرر اللجنة ما إذا كان يجوز ترشيح الطالب لنيل الجنسية الكويتية وفقاً لتلك الشروط أو تقرر اعتباره أجنبياً، ولكن المجلس تم حله بعد ذلك بشهور، ولم تتم دراسة هذا القانون أو تعديله ولم يرَ النور مثل كثير من الاقتراحات بقوانين التي قدمت قبله وبعده واستمرت المشكلة ولم يتم حلها من قبل المجلس ولا الحكومة حتى الآن.

أحمد يعقوب باقر

back to top