خالد الجارالله: الانفتاح الحذِر ورفع نسب التطعيم لكبح الموجات الارتدادية

استغراب صحي لعدم صدور اللائحة التنفيذية لـ «مزاولة الطب والمهن المساعدة»

نشر في 24-10-2021 | 14:19
آخر تحديث 24-10-2021 | 14:19
رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» د. خالد الجارالله
رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» د. خالد الجارالله
أكــــــد رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا»، د. خالد الجارالله، وجود علاقة بين بطء تطعيم الأطفال واليافعين والتهاون بالاحترازات الصحية بالموجات الارتدادية الوبائية في بعض الدول الأوروبية.

وشدد الجارالله، في تغريدة على حسابه بـ «تويتر» على ضرورة «الانفتاح الحذر والالتزام بالاشتراطات الصحية ورفع نسب التطعيم لكبح الموجات الارتدادية»، لافتا إلى أهمية تعزيز الثقافة الوقائية لدى النشء.

من ناحية أخرى، أعربت مصادر صحية مطلعة عن استغرابها الشديد لعدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

وأشارت المصادر الى عدم صدور اللائحة التنفيذية رغم مرور أكثر من عام على نشر القانون بالجريدة الرسمية في 19 أكتوبر 2020، مشيرة إلى أن المادة 86 من القانون تشير إلى انه «يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد التشاور مع جمعيات النفع العام المهنية ذات الصلة خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها ويستمر العمل بكافة التراخيص الممنوحة والصادرة قبل نشر هذا القانون لحين انتهاء مدتها ما لم تلغ لأسباب أخرى».

واستغربت المصادر كذلك عدم قيام جمعيات النفع العام بدورها في حث وزارة الصحة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، علما بأن وكيل «الصحة» كلف قطاع الشؤون القانونية بقرار إداري بتشكيل فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد لإعداد اللائحة التنفيذية منذ عدة أشهر.

يذكر أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يلغى العمل بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمن المعاونة لهما وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية، والقانون رقم 38 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، كما يلغى كل حكم بأي قانون آخر قد يخالف أحكام القانون الجديد دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

عادل سامي

back to top