الصندوق الوطني بصدد تسلُّم أراضي «ميناء عبدالله»

لتوزيعها على المبادرين بعد تحديث البيانات

نشر في 01-08-2021
آخر تحديث 01-08-2021 | 00:00
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كشف مصدر مسؤول في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الصندوق بصدد تسلم أراضٍ خلال الفترة القليلة المقبلة وتوزيعها على المبادرين.

وذكر المصدر، في حديثه لـ"الجريدة"، أن الصندوق مُلزم، وفق القانون، بمنح تلك الأراضي، والواقعة في ميناء عبدالله وأماكن أخرى ومحلات بأماكن مختلفة، للمبادرين الممولين منه، وفقاً للسجل الوطني.

وأفاد بأنه تم استباق خطوة تسلم الأراضي بتحديث البيانات، ومن المتوقع خلال الشهرين المقبلين إنجاز ملفات مبادريها، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بالمشاريع المحدثة للمبادرين، ولتدخل لجنة الأراضي، ومن ثم يتم رفع التوصية بعرضها على مجلس الإدارة، وأخذ الموافقات اللازمة لمنحها المساحات.

وذكر أن الصندوق الوطني منح لمبادريه مهلة حتى 8 الجاري كي يتم تحديث كل مستندات المبادرين المستحقين للمساحات الصناعية والحرفية، مبينا أن التوزيع وفق اللوائح القوانين واللوائح بعد عرض جميع المشاريع المحدثة والمستحقة على مجلس الإدارة، والتي قد تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر.

ونوه إلى أن الصندوق طرح مزايدات على 3 قطع من الأراضي لاستثمارها كورش لصيانة وإصلاح السيارات (كراجات) كذلك خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الصندوق يسعى إلى تخفيف المصاريف الإيجارية عن المبادرين، لاسيما أنها تشكّل عبئاً كبيراً على عاتق ميزانياتها، في حين أنه بالأراضي الصناعية ارتفعت أسعار التأجير إلى مبالغ كبيرة، ليصل سعر المتر إلى 12 دينارا.

جدير بالذكر، أن الصندوق الوطني مدد مهلة تحديث قاعدة بيانات المشاريع الزراعية والصناعية والحرفية الممولة من قبله، تمهيداً لدراسة وتقييم جميع الطلبات الراغبة في الحصول على خدمة توفير مساحات زراعية وصناعية وحرفية والمستوفية للشروط.

من جانب آخر، ينتظر الصندوق عدداً من الأراضي الصناعية ليقوم بتوزيعها على المبادرين، حيث تنص المادة 39 من قانونه على أنه تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10 في المئة من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة، ونسبة 5 في المئة من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون.

جراح الناصر

back to top