في ظلال الدستور: دور الدين في الدولة... وبين سيادة الشريعة وسيادة الأمة ‏

نشر في 04-09-2022
آخر تحديث 04-09-2022 | 00:10
 المستشار شفيق إمام الإسلام... الثورة

تناولت فيما تناولته تحت عنوان: «الإسلام... الثورة الأعظم في تاريخ البشرية»، في المقالات السابقة، مبدأ الشورى، الذي أقرته آيتان ‏من آيات القرآن الكريم، «وشاورهم في الأمر»... «وأمرهم شورى بينهم»، لينفتح هذا المبدأ على الديموقراطيات المباشرة وغير المباشرة ‏والتمثيلية، وعلى العقد الاجتماعي، وعرضت في هذا السياق لكتاب الفقيه الإسلامي الكبير الراحل د. محمد عمارة «الإسلام... هل هو ‏الحل؟» ما قرره فيه من فارق بين الشورى في الإسلام وبين الديموقرطيات الغريبة، في أن نظام الخلافة الوكيلة عن الأمة وهو جوهر ‏فلسفة الدولة في نظام الإسلام، تكون المرجعية والسيادة والحاكمية فيه للشريعة الإلهية المجسدة لحدود عقد وعهد الاستخلاف، أما ‏السيادة للأمة، وهي فلسفة العقد الاجتماعي في الديموقراطيات الغريبة، فهي تؤدي الى العلمانية التي تخرج على حدود الاستخلاف الإلهي ‏في الحفاظ على حاكمية الشريعة الإسلامية مرجعية للأمة في ميادين التشريع والقضاء، ليصل الفقيه الكبير الى تعزيز «ولاية الفقيه»، ‏وهي السلطة التي أضافها إلى السلطات الثلاث في الديموقراطيات الغربية وميزها على سائر السلطات.‏

تمهيد ضروري

ومع تقديرنا لشخص الفقيه الكبير الراحل، ولعلمه الغزير إلا أن آراءه في نظام الحكم الإسلامي، وما اقترحه من إضافة سلطة ‏رابعة إلى السلطات الثلاث، هي سلطة الاجتهاد وإنكار سيادة الأمة، هي آراء تحتمل الخطأ والصواب، وقد كان سيد الخلق ‏جميعاً النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد غضاضة في أن يقر بخطئه عندما أشار على أهل المدينة بتأبير النخيل، وهو علم من علوم الدنيا، ففعلوا ما أشار ‏به، وهم قوم يحذقون الزراعة، وهو من قوم يحذقون التجارة، فلما فسد ثمرهم عادوا إليه يسألونه الرأي، فقال لهم صلى الله عليه وسلم «أنتم أعلم بدنياكم»، ‏وهو القائل في قضائه بأنه بشر يخطئ ويصيب.‏

السلطة الدينية ‏

ومن هنا، فإننا نستميح القراء عذراً في أن نختلف مع أستاذنا الراحل، وقد توفاه الله، بعد أن ترك لنا في مؤلفاته علماً غزيراً ننهل منه، ‏أن نختلف معه في تسليط سلطة دينية، هي سلطة الاجتهاد في علوم الدين على السلطات الثلاث في الديموقراطية الغربية، وجعلها وصية ‏على هذه السلطات في التشريع والقضاء، تأسيساً على ما قرره في مؤلفه المذكور من أن التشريع ثابت إلهي، وأن السيادة في التشريع ‏ابتداء هي لله في الشورى الإسلامية، وهو ما يغير النموذج الإسلامي عن النموذج الديموقراطي الغربي، الذي يجعل السيادة في ‏التشريع ابتداء للشعب والأمة.‏

لذلك كان الله في التصور الإسلامي من الشارع لا الإنسان، فأصول الشريعة ومبادئها وثوابتها وفلسفتها إلهية، تتمثل فيها حاكمية الله، ‏أما البناء عليها تفصيلا وتنمية وتطويرا وتفريعا واجتهادا للمستجدات، فهو فقه وتقنين... ومن بين ما يؤخذ على آراء الراحل ما يلي:‏

إنكاره سيادة الأمة

وليس في الإسلام ما يقضي بإنكار سيادة الأمة، وقد أمر المولى عز وجل نبيه ورسوله أن يشاور أمته في الحكم، كما أمر الأمة أن ‏يكون الأمر فيما بينهم شورى، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشار أصحابه في السلم والحرب وعمل بما ارتآه.‏

وهي السيادة التي تقررت في الديموقراطيات الغربية، بعد قرون طويلة من إقرار الإسلام لها، عانت فيها البشرية من ‏استبداد الكنيسة واستبداد الملوك بالشعوب، التي كانت تحكمها الكنيسة والملوك باسم الحق الإلهي، أو التفويض الإلهي.‏

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحظر على الولاة، أن ينتحلوا صفة ذمة الله أو حكم الله، في قول الرسول، لكل من ولاه منهم «إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا».

وقد عبر عن ذلك سيدنا عمر بن الخطاب أصدق تعبير، عندما نهر أحد جلسائه لأنه وصف رأي عمر في مسألة بأنها مسيئة لله قائلاً له: «بئس ما قلت إن هذا ما رآه عمر، فإن كان صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر…»‏.

وقد كانت الأمة هي مصدر السلطة في الإسلام، في عهد الخلفاء الراشدين، كما كانت في عصر النبوة، أما حكم بني أمية أو بني العباس أو غيرهما من حكم الفرس أو الترك أو البربر، فقد كان الحاكم هو مصدر السلطة في كل شيء في ‏الدولة.‏

وقد سجل تاريخ الحكومات الإسلامية، في الملك العضود عن أبي جعفر المنصور أنه قال: «يا أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم ‏بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته، وأعطيه بإذنه، فقد جعلني الله عليه قفلا، إن شاء الله أن يفتحني ‏فتحني لإعطائكم قسم أرزاقكم، وإن شاء أن يقفلني عليها قفلني».

كما سجل التاريخ أنه في الثالث والعشرين من أغسطس عام 1572م أصدر الملك شارل التاسع، تحت ضغط الكنيسة قراراً بقتل جميع ‏البروتستانت، وقد كانت المحاكم في فرنسا وغيرها من دول أوروبا تدين أصحاب هذا المذهب بالهرطقة، وتلفق لهم التهم، كما حدث ‏لجان كالاس البروتستانتي، فقد أغلقت الجامعة الأبواب في وجهه رغم تفوقه الدراسي، كغيره من البروتستانت الذين كانوا يحرمون من كثير من الحقوق، الأمر ‏الذي اضطره أمام الظلم الذي لحق به إلى الانتحار، إلا أن قائد الشرطة بسبب تعصبه الديني اتهم والدة كالاس وزوجته وابنه الأصغر ‏بيار والخادمة وضيفين كانا في زيارة الأسرة لحظة القبض على أفرادها، بقتل مارك، لأنه كان يريد اعتناق المذهب الكاثوليكي، وقد ‏قضت المحكمة بإعدامهم جميعاً وعند تصديق البرلمان على الحكم أمر البرلمان بتعذيبه بشد يده وقدميه لإجباره على الاعتراف بجريمة ‏لهم يرتكبها، ولكن أصر على الإنكار، فعدل البرلمان الحكم إلى إعدامه وحده، حيث كسرت أطرافه، يداه وقدماه قبل شنقه لمدة ساعتين، ‏وسط تصفيق وتهليل الجماهير التي حضرت هذا المشهد المؤلم في ساحة الكنيسة.‏

وقد خاض فولتير وبعض كبار رجال القانون معركة طويلة لرد اعتبار كالاس، وبعد ثلاث سنوات من إعدام كالاس، في عام 1761م تم ‏تمييز الحكم من مجلس بلاط الملك الذي أمر برد اعتبار كالاس وأسرته، كما أمر الملك بمنح الأسرة تعويضاً مالياً بلغ ثلاثين ألف فرنك ‏من أمواله الخاصة.‏

وبعد خمس وعشرين سنة من هذه القضية انفجرت الثورة الفرنسية، وانفجرت معها أحقاد متراكمة خلفتها ممارسات ظالمة، لتعلن ‏مبادئها في الحرية والمساواة والإخاء.‏

وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

المستشار شفيق إمام

back to top