هل شمل المرسوم جميع الحالات؟ وكيف يُجبر النقص؟

نشر في 22-08-2022
آخر تحديث 22-08-2022 | 00:10
 أحمد يعقوب باقر في 22/7 الماضي كتبت في هذه الزاوية أحث الحكومة على تقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة يُلزم بالاعتداد بالموطن الموجود في هيئة المعلومات المدنية في الانتخاب من أجل مكافحة نقل الأصوات من خلال مسارين، وأوردت أمثلة من حالات النقل وكذلك حالات عدم تعديل كثير من الناخبين عناوين السكن الفعلي، وبينت في المقال أن المسار الموازي أيضاً هو التدقيق في سجلات الكثيرين الذين لم يعدلوا عناوينهم، ولكن الحكومة تأخرت وتم حل المجلس، فكان البديل هو اللجوء إلى مراسيم الضرورة التي لم تخلُ من الجدل، ثم صدر المرسوم بقانون 5/2022 الذي ألزم أن ينتخب الشخص في موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية ودائمة، وأضاف المرسوم: «الثابت ببطاقته المدنية».

ولا شك أن هذا المرسوم قد عالج كثيراً من حالات النقل وكذلك كثيراً من الذين لا تنطبق عناوين سكنهم مع الدوائر التي يصوتون بها مخالفين بذلك المادة الرابعة من القانون مثل:

* الذين نقلوا عناوينهم في البطاقة المدنية إلى عناوين في دوائر أخرى بالتزوير أو بعقود إيجار مزيفة، ثم أعادوها إلى مقر سكنهم الحقيقي بعد أن تم تسجيلهم في جدول الانتخاب بالدائرة التي يريدون.

* الذين تغيرت أماكن سكنهم سواء بالانتقال إلى مناطق أخرى أو ببيع منزل الأسرة أو بسبب تخصيص منازل لهم في المناطق الجديدة وقاموا بتعديل البطاقات المدنية على عناوينهم الجديدة، ولكنهم لم يخطروا وزارة الداخلية بتغيير العنوان، كما ينص القانون وأبقوا تسجيلهم في جدول الانتخاب على عناوين بيوتهم السابقة.

وهاتان الفئتان سوف يتضح بتطبيق المرسوم أن عناوينهم في البطاقة المدنية مختلفة عن عناوينهم السابقة في سجل الانتخاب، وبالتالي سيطلب منهم التصويت في الموطن الانتخابي الجديد حسب عناوينهم في البطاقة المدنية.

ولكن هناك حالات مخالفة للقانون ولن تتأثر مباشرة بمرسوم الضرورة وهي:

* من نقل عنوانه في البطاقة المدنية إلى دائرة أخرى بالتزوير أو بعقد إيجار وهمي أو بغير ذلك من الوسائل، وقام بالتسجيل في الجدول الانتخابي لهذة الدائرة، ثم لم يقم بإعادة بطاقته إلى عنوانه الحقيقي.

* من انتقل إلى منزل جديد أو تم بيع منزل الأسرة أو خصص له منزل في إحدى المناطق الجديدة، ولكنه أبقى العنوان في البطاقة المدنية وتسجيله الانتخابي على نفس عنوانه السابق، ولم يغيرها إلى العنوان الجديد... هاتان الفئتان يتطابق فيهما العنوان في الجدول الانتخابي مع العنوان في البطاقة المدنية، وبالتالي سيقومون بالتصويت في الدوائر غير المقيمين بها فعلياً، مخالفين بذلك المادة الرابعة من القانون.

إذاً المرسوم بالقانون جيد وعالج جزءاً مهماً من المشكلة، ولكنه لم يعالج جميع الحالات، ولعل الاستعجال هو سبب ذلك.

وأعتقد أنه يمكن تلافي هذا القصور من خلال الإجراءات التنفيذية للقانون، وذلك بمقارنة عنوان الناخب وأبنائه في هيئة المعلومات المدنية مع السجل المدني للمنزل الذي يملكه الناخب، خصوصاً أن المرسوم قد عدل المادة الرابعة، فلم يعد بوسع الناخب أن يختار بين عنوانين، وكذلك يمكن الاستعانة بالسجل العقاري في وزارة العدل، وأيضاً في سجلات وزارة الإسكان التي تثبت عنوان السكن المخصص لكل من يملك أو تسلم منزلاً أو قسيمة سكنية، وبالتالي يمكن اكتشاف من كان ملزماً حسب المادة الرابعة بأن يبلغ وزارة الداخلية بعنوانه الجديد حسب النص السابق للقانون، ولكنه لم يقم بذلك، والآن عليه أن يبلغ هيئة المعلومات المدنية حسب تعديل مرسوم الضرورة.

ولاشك أنه بالأخذ بهذه الإجراءات التكميلية يتحقق الإصلاح الشامل المقصود في المرسوم بالقانون الذي نصه أن «موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت في بطاقته المدنية».

أحمد يعقوب باقر

back to top