المقابل النقدي لرصيد الإجازات

نشر في 23-05-2022
آخر تحديث 23-05-2022 | 03:00
محمد بدر عبدالواحد
محمد بدر عبدالواحد
منذ صدور قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 بتاريخ 10/ 2/ 2010 لا تكاد تخلو مناسبة دون أن تثير أحكام هذا القانون الجدل بين القانونيين والمعنيين بأحكامه، لا سيما أرباب العمل، حيث دائماً ما يتهم أرباب العمل المشرع بإنصاف القانون للعامل على حساب رب العمل. ولعل من أبرز مواد القانون إثارة للجدل القانوني هو نص المادة 72 من القانون، التي تنص على أنه «لرب لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية، كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوماً الأولى منها. وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين، وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة، ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين».

وموضوع هذا المقال هو الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، حيث ثار جدل مستمر بشأن تفسير هذه الفقرة من حيث مدى أحقية العامل في تجميع إجازاته السنوية لأكثر من ستين يوماً، والأثر القانوني المترتب على زيادة رصيد العامل على ستين يوماً، وهل يجوز لرب العمل التمسك بسقوط حق العمل فيما جاوز رصيد الستين يوماً؟

حسمت محكمة التمييز هذا الجدل في قضائها بالطعن رقم 141 لسنة 2015 الصادر بجلسة 27/ 10/ 2015، بأن قررت أن النص في المادة 73 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 70 و71 للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده. يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن لصاحب العمل حقه في تحديد موعد الإجازة السنوية للعامل، وأجازت للعامل تجميع إجازاته بما لا يجاوز ستين يوماً بعد موافقة صاحب العمل، ثم القيام بها دفعة واحدة، وأجازت موافقة الطرفين على تجميع إجازات العامل لأكثر من ستين يوماً استجابة للضرورات العملية وأحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي لإجازاته المجتمعة عن سنوات الخدمة الكاملة، وذلك عند انتهاء العقد لأي سبب، ولم يرد في عجز نص المادة المشار إليه ما يحرم العامل من الحصول على المقابل النقدي لإجازاته عن سنوات خدمته كاملة عند انتهاء عقد عمله دون أن يخطر أو يسقط حقه في المقابل النقدي لما زاد على الستين يوماً، ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة، لأنه عند انتهاء عقد العمل يستحيل قيام العامل بها عيناً.

وبذلك تكون محكمة التمييز قد أزالت أي لبس أو لغط بشأن عدم سقوط حق العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته، إلا أنه ليس هناك ما يبرر عدم أحقية العامل في الحصول على هذا الرصيد أثناء قيام علاقة العمل طالما أنه سيحصل عليه في جميع الأحوال عند نهاية العمل، وسقط حقه في القيام بالإجازة عيناً فيما جاوز الستين يوماً إلا في حالات الاتفاق مع رب العمل، بما يستوجب إعادة النظر في السماح للعامل بصرف هذا المقابل أثناء علاقة العمل، لا سيما وقد أصبح هذا الأمر متاحاً في القطاع الحكومي من خلال النص على أحقية شراء الموظف لرصيد إجازاته.

back to top