«stc»: تعديل وإضافة في عقد التأسيس والنظام الأساسي

مساهمو الشركة يوافقون على بنود الجمعية العامة غير العادية

نشر في 22-12-2021
آخر تحديث 22-12-2021 | 00:04
من اليمين مزيد الحربي ود. محمود عبد الرحمن والجار الله ممثل الرقابة الشرعية
من اليمين مزيد الحربي ود. محمود عبد الرحمن والجار الله ممثل الرقابة الشرعية
في حين وافقت «stc» على تعديل وإضافة بعض المواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن التعديل تضمن توفير خدمتي نقل البيانات لاسلكياً، والاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة، إضافة إلى تسويق وتأجير وشراء أجهزة الاتصالات الإلكترونية وشبكات الاتصال الداخلية.
عقدت شركة الاتصالات الكويتية "stc"، اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، بنسبة نصاب بلغت 78.669 في المئة من إجمالي عدد المساهمين.

وتمت خلال الاجتماع المصادقة على كل البنود المدرجة في جدول الأعمال، التي انعقدت في مقر الشركة الرئيسي – مجمع أولمبيا، والموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي، والمادة (46) من النظام الأساسي، وكذلك على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي.

وقال د. محمود عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع، إن تعديل المادة (6) من عقد التأسيس، والمادة (4) من النظام الأساسي اشتمل على: توفير خدمة نقل البيانات لاسلكياً، وخدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة، وتسويق وتأجير وشراء أجهزة الاتصالات الإلكترونية وشبكات الاتصال الداخلية، وتطوير نظم وبرمجيات الحاسب الآلي.

وأضاف عبدالرحمن أن التعديل تضمن كذلك نظم تعريب أجهزة الحاسب وملحقاتها، وبيع وشراء وتأجير وتركيب نظم وبرمجيات الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات الإلكترونية، وشبكات الاتصال الداخلية وتسويقها وتقديم خدمات تشغيلها وصيانتها، وبناء وتشغيل شبكات الاتصال الحاسوبية المتصلة بقواعد المعلومات، وتصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات لمصلحة الشركة.

وذكر أن التعديل شمل أيضاً تصنيع وإنتاج وتشغيل (الكروت) الذكية لتغطية الطلب في مجال الاتصال والدفع المسبق، وتقديم وتنفيذ جميع الأعمال والشبكات في مجال الاتصالات اللاسلكية.

وبين أن التعديل تضمن كذلك تقديم الاستشارات الفنية والتصميم والإشراف والتشغيل والصيانة للمواصلات والاتصالات اللاسلكية، وتمثيل الشركات المنفذة لهذه الأعمال، وجلب واستيراد وبيع وتأجير الأجهزة والمعدات المتعلقة بالاتصالات وقطع غيارها، وشراء وبيع الأسهم والأوراق والأدوات المالية لحساب الشركة فقط، وإدارة وتشغيل وتقديم خدمات الاتصالات العامة على: مرافق البث الأرضية عن طريق الخط الثابت، ومرافق البث الإذاعي الأرضية، ومرافق المحطة الأساسية المتنقلة، ومرافق الكابلات البحرية، ومرافق خدمات البوابة الدولية، ومرافق المحطة الأرضية الفضائية، والمرافق الفضائية الأخرى الموجودة في الكويت التي توفر قدرات بث خدمات الاتصالات العامة.

ولفت بهذا الشأن إلى إنشاء وإدارة وتأجير البنى التحتية الخاملة لشبكة الاتصالات العامة، وتشغيل وتأجير مراكز البيانات ومراكز المعلومات والسحابة، وتقديم وتطوير أنظمه المدفوعات الرقمية وخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.

وأشار إلى أنه يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات، التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تساعد على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها، ويجوز أن تمارس الشركة أعمالاً مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بهذه الأعمال.

وقال عبدالرحمن، إن البند 46 اشتمل على التعديل: "كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر، ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها ـ الجائز استعمالها ـ إلى رأس المال".

وأفاد بأنه تمت إضافة المادة 60 من النظام الأساسي، بحيث يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحاً حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع.

وبين أنه للجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة وبما لا يمس رأسمال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو السالف الذكر.

back to top