محكمة التمييز: من حق الشركات إنهاء عقد العامل الكويتي وغير ملزمة بإعادته

المحكمة أكدت أن تعيين 4% وفق قانون الإعاقة ليس قيداً على الشركات بإنهاء العقود

نشر في 12-10-2021
آخر تحديث 12-10-2021 | 00:00
المستشار فؤاد الزويد
المستشار فؤاد الزويد
أكدت محكمة التمييز حق الشركات في إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظفين الكويتيين دون إلزام عليها بإعادتهم للعمل، وذلك لأنه يحق لكل من الطرفين إنهاء العقد بإرادته المنفردة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الشركة المقام ضدها الدعوى، وهي من إحدى الشركات النفطية المملوكة للدولة، غير ملزمة بكتاب هيئة الإعاقة التي أوصت بتعيين الموظفة في عام 2015، والموجه إلى شركة البترول الوطنية بتعيينها وفق النسبة المحددة 4 في المئة بقانون الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن أحكام هذا القانون لم تحرم صاحب العمل من اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل العاملين الكويتيين من الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا.

وأوضحت أن قرار الفصل الصادر بحق المواطنة صدر تعسفيا ومن دون تحقيق داخلي معها، مما يتعين تعويضها على بدل الإنذار فقط. وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء قرار فصل الموظفة بالقطاع النفطي، وإعادتها الى عملها مع تعويضها، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت حكمها، وقضت برفض الدعوى، مما دعا الموظفة إلى الطعن على الحكم أمام «التمييز».

وأفادت «التمييز» بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص القانوني عاما وصريحا قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لم يأت به النص، إذ لا يجوز تفسيره إلا في حالة غموض عباراته عن بيان المقصود منه أو وجود لبس أو إبهام فيه.

عقد إدارة

وبينت المحكمة أن النص في المادة 14/ 1.2 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة على أن «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي، التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها. ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة».

وذكرت أن النص في المادة 187 من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أنه «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة...»، ومن المقرر أن عقد الوظيفة العامة هو عقد إدارة يتم باتفاق بين جهة الإدارة وأحد الأفراد بقصد إحداث أثر قانوني معين يتولى بمقتضاه هذا الأخير تحت إشرافها أمر وظيفة معينة، ويحصل منها على عدد من الحقوق مقابل التزامه بأعباء هذه الوظيفة ومقتضياتها، ويكون في مركز تعاقدي لائحي، وبذلك تكون أحكام العقود الإدارية المبرمة بين جهة الإدارة والموظفين هي الأصل في تحديد مراكزهم.

وأشارت إلى أن نصوص قانون العمل أخذت بمبدأ سلطان الإرادة ولم تشأ إجبار أي من طرفي عقد العمل على الاستمرار في علاقة العمل دون إرادته، وخولت لكل منهما - رب العمل والعامل - الحق في إنهائه بإرادته المنفردة ولو كان محدد المدة، وبالتالي لا يجبر صاحب العمل على إعادة العامل الى عمله بعد فصله.

وأضافت أن النص في المادة 196 من القانون المدني على ان «العقد شريعة المتعاقدين»، فلا يجوز لأحدهم ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي القانون بغيره»، مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون - ان العقد بمنزلة القانون بالنسبة الى طرفيه، فلا يجوز لأيهما ان يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون.

سلطان الإرادة

وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة عقد العمل سند الدعوى أن البند الأول من هذا العقد تضمن النص على أن الشركة المستأنفة تقبل تعيين المستأنف ضدها في وظيفة محلل نظم - قيد التطوير بالدرجة 12 أو أي وظيفة أخرى معادلة شاغرة تابعة لها داخل الكويت، وان للشركة الحق في أن تنقل الموظفة إلى أي وظيفة شاغرة لديها من ذات الدرجة، سواء داخل أو خارج الكويت تراها مناسبة دون ادنى اعتراض من جانبها.

واستدركت: «لما كان العقد يكون قد انعقد لمدة غير محددة بما يجيز لأي من طرفيه الحق في إنهائه بإدارته المنفردة عملا بمبدأ سلطان الارادة، ولا ينال من سداد هذا النظر أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قد اوصت في كتابها الموجه الى مدير شركة البترول الوطنية الكويتية بتعيين الموظفة وفقا لنسبة 4 في المئة المقررة بنص المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص من ذوي الإعاقة ذلك ان احكام هذا القانون لم تحرم صاحب العمل من اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل العاملين الكويتيين من الاشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا».

وتابعت: «كما انه لم ينظم مسألة فسخ عقد العمل بين الطرفين في حالة ما اذا رغب اي منهما في ذلك، الامر الذي تستخلص معه هذه المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - أن نصوص العقد سند الدعوى باعتباره قانون المتعاقدين قد أجازت لصاحب العمل - الشركة المستأنفة، وللعامل - المستأنف ضدها - الحق في فسخ العقد أو إنهاؤه بإرادة أي منهما المنفردة، وأن علاقة العمل بين الطرفين تخضع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية - المنطبق على واقعة التداعي - وبما مؤداه أن الطلب المبدى من المستأنف ضدها بإعادتها إلى العمل ليس له سند صحيح من القانون خليقا بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإعادة المستأنف ضدها الى عملها فإنه يكون خليقا بالإلغاء ومن ثم تقضي المحكمة مجددا برفض هذا الطلب».

back to top