«التمييز» تؤيد حبس السهلاوي والعبدالهادي 7 سنوات

• المحكمة رفضت طعنَي وكيلَي «الصحة» السابقين ودانتهما بالرشوة والتزوير
• قضت بتغريمهما 9 ملايين يورو وحرمانهما من أي مناصب حكومية
• اعتمدا صرف 4.8 ملايين يورو لمستشفى ألماني دون إنجازه بنود التعاقد
• زوَّرا محرراً رسمياً بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة
• تعمَّدا الإضرار بمصلحة العمل من أجل التربح الشخصي
• طلبا رشوة مالية وعطايا عينية مقابل الإخلال بواجباتهما

نشر في 28-09-2021
آخر تحديث 28-09-2021 | 00:15
محكمة التمييز الجزائية
محكمة التمييز الجزائية
رفضت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، طعن وكيلَي وزارة الصحة السابقين خالد السهلاوي ومحمود العبدالهادي، وأيدت حكم حبسهما الصادر من «الجنايات» بعد تأييده من «الاستئناف» على خلفية إدانتهما بجريمتي الرشوة والتزوير، مع تغريمهما 9 ملايين و691800 يورو، وإلزامهما برد ضعف المبلغ، إلى جانب عزلهما من الوظيفة ومنع توليهما أي مناصب حكومية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى السهلاوي الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الصحة ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الوزارة والمراكز والمؤسسات الطبية الاستشارية العالمية، والعبدالهادي الذي كان وكيلاً مساعداً للشؤون القانونية بالوزارة، بصفتهما موظفين عموميين مكلفين بالمحافظة على أموال «الصحة» عند تنفيذ اتفاقيتها مع مستشفى تابع لجامعة ألمانية لتطوير وتحسين الخدمات الطبية بمستشفى الرازي للعظام، أنهما تعمدا الإضرار بمصلحة جهة عملهما، ليحصلا لنفسيهما على ربح.

وأوضحت النيابة أن المتهمين اعتمدا صرف الدفعات الأربع الأولى الواردة بالاتفاقية إلى حساب المستشفى المذكور دون انتظار ورود تقارير اللجنة الفرعية المبين بها حجم إنجاز البنود المستهدفة وفقاً للاتفاقية، والتي يحسب بناء عليها قيمة الدفعة الواجب صرفها مما نجم عنه صرف 4.845.650 يورو دون إنجاز المستشفى للعديد من الالتزامات التعاقدية.

وذكرت أنهما طلبا لنفسيهما ولغيرهما، وقبلا من المتهم الثالث، المبالغ النقدية المبينة قدراً والعطايا المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات على سبيل الرشوة لأداء وظيفتيهما إخلالاً بواجباتهما، إلى جانب تزوير محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو محضر اجتماع اللجنة المؤرخ في 9 /4 /2015، عبر إثبات واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة بحضور موظفين لاجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 3 /2015 ممثلين عن «الصحة» خلافاً للحقيقة، مبينة أن المتهم الأول مهرَ المحضر بتوقيعه بصفته رئيساً للجنة وأحاله الثاني إلى مدير إدارة محاسبة العقود ممهوراً بتوقيعه لاتخاذ اللازم، ليصبح المحرر بعد ذلك صالحاً للاستعمال.

وكانت محكمة أول درجة، قضت بحبس السهلاوي والعبدالهادي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهما من الوظيفة العامة وعدم صلاحيتهما لشغل أي وظيفة حكومية، وتغريمهما 9.691.300 يورو ضعف قيمة المال العام محل التهمة الأولى، وأعفت المتهم الثالث من العقاب، وأمرت بمصادرة المحرر المزور وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

ممنوعان من السفر ومعمم القبض عليهما

قأكدت مصادر مطلعة في النيابة أن هناك قراراً بمنع سفر الوكيلين السابقين السهلاوي والعبدالهادي، مبينة أنهما لم يغادرا البلاد حتى الآن، أما إذا كان أي منهما غادر البلاد فسيكون ذلك تم بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقانون.

وقالت المصادر إنه بعد صدور حكم «التمييز» أمس وتأييدها حبس المتهمين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ تم إصدار تعميم للقبض عليهما، بعد أن كانت المحكمة رفعت أمر القبض عنهما في وقت سابق، لكن منع السفر بحقهما مازال مستمراً.

back to top