وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد شروط شغل وظيفة مراقب مالي وإداري بالتعاونيات

• تأكيداً لخبر الجريدة•... شريطة أن يكون المتقدم كويتياً لا يتجاوز الـ 36 عاماً
• «الرقابة التعاونية» تتولى فرز الطلبات ودرسها وإعداد كشف بأسماء المستوفين

نشر في 03-06-2021 | 12:43
آخر تحديث 03-06-2021 | 12:43
أصدر العتيبي قراراَ بتنظيم شروط شغل وظيفة مراقب مالي وإداري في الجمعيات التعاونية، على أن تتولى إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني مهمة فرز طلبات المتقدمين ودرسها، وإعداد كشف بأسماء المرشحين المستوفين للشروط.
تأكيدا لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 19 أبريل الماضي، بعنوان «تعديل آلية اختيار المراقبين الماليين بـالجمعيات التعاونية.. قريباً»، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، د. مشعان العتيبي، القرار الوزاري رقم 37 /ت لسنة 2021، بشأن تنظيم شروط شغل وظيفة مراقب مالي أو إداري في الجمعيات التعاونية.

ووفقا للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه يجب أن تتوافر في المتقدم لشغل الوظيفة الشروط التالية، أن يكون كويتي الجنسية، وحاصلاً على شهادة بكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن جيد، أو ما يعادله بنظام النقاط، من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وفق التخصصات التالية، مراقب تعاون مالي تخصص (تمويل/ تمويل المنشآت المالية والإدارية المالية/ تأمين/ التجارة الخارجية/ التجارة الدولية/ التعاون/ العلوم المصرفية والمالية)، إضافة إلى مراقب تعاون إداري تخصص (قانون/ حقوق).

عُمر المتقدم للوظيفة

ومن ضمن الاشتراطات أيضاً، ألا يتجاوز عمر راغب الوظيفة 36 سنة في تاريخ غلق باب التقدم، وأن تكون له خبرة في مجال العمل الحكومي لا تقل عن سنتين في المجال المالي أو المحاسبي أو القانوني، ويستثنى من ذلك الحاصلون على شهادتي الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المطلوبة، وأن يكون حاصلاً على تقريري امتياز في السنتين الأخيرتين قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل الوظيفة.

كما يجب توافر شروط النقل والندب المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية، وأن يكون حاصلا على كتاب من جهة العمل بالموافقة على التحاقه بالبرنامج التدريبي والندب والنقل في حالة القبول بالوظيفة، وألا يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية تعاونية أو صاحب شركة تجارية أو شريكا بها أو مفوضا بالتوقيع.

ووفقا للقرار، يتم فتح باب الترشح لشغل وظيفة مراقب مالي أو مراقب إداري عن طريق إعلان في جريدتين يوميتين، وفقا للنظم واللوائح المعمول بها، وذلك بناء على طلب من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، على أن يتضمن الإعلان وجوبا ما يلي، مكان تقديم طلبات الترشيح لشغل الوظيفة وتاريخ فتح باب التقديم لشغل الوظيفة وتاريخ الانتهاء، عدد الوظائف المطلوبة (عدد المراقبين الماليين، وعدد المراقبين الإداريين)، وشروط الترشح لشغل الوظيفة والمستندات المطلوبة، وتاريخ إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية ودخول الدورات التدريبية، ومحتوى البرامج التدريبية ومواعيد تنظيمها وفق جدول زمني مفصل، ونظام الحضور بالدورات التدريبية والدرجة المطلوبة لاجتياز الاختبارات في نهاية هذه الدورات، ولن يقبل أي طلب ترشيح يقدم قبل أو بعد انتهاء الفترة المحددة بالإعلان.

كشوف المستوفين

أوكل القرار لإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني مهمة درس وفرز طلبات المتقدمين وإعداد كشف بأسماء المرشحين المستوفين، ويتم إحالة الكشف إلى الوكيل المساعد لشؤون التعاون لاعتماده، ومن ثم دعوة المرشحين المقبولين لإجراء اختبار تحريري أوّلي ومقابلة شخصية كشرط للالتحاق بالدورة التدريبية المتخصصة، وتشكّل بقرار إداري من وكيل الوزارة لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التعاون تختص بالتالي: فرز ودراسة طلبات الترشيح وإعداد كشف بأسماء المتقدمين المقبولين لإجراء الاختبار التحريري الأوّلي، واعتماد نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، وإعداد كشف نهائي بالمقبولين للدخول في دورة تدريب متخصصة، فضلا عن ضبط محتوى البرامج التدريبية، وتحديد مواعيد تنظيم الدورة التدريبية وفق جدول زمني يعلن عنه ضمن كتاب الدعوة الموجّهة للمرشح المقبول، وتحديد تاريخ إجراء الاختبار، على أن تعقد الدورة بعد مواعيد العمل الرسمية لمدة لا تقل عن شهرين.

ويتم تسكين الفئات التالية على الكادر الخاص الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية: الموظفون الذين سبق أن شغلوا وظيفة مراقب إداري أو مراقب مالي وفقا للكادر، الذين تم تكليفهم في السابق بأعمال مراقب مالي أو مراقب إداري بالجمعيات التعاونية، على ألا تقل مدة التكليف عن 3 أشهر، وألغى القرار كل نص يتعارض وأحكامه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم به وتنفيذ ما جاء فيه.

جورج عاطف

back to top