خطأ في الملحق التفسيري لجدول الأعمال

نشر في 13-04-2021
آخر تحديث 13-04-2021 | 00:04
اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس
اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس
رصدت «الجريدة» خطأ في الملحق التفسيري الوارد في جدول أعمال جلسة اليوم، خاص بالتقرير الثالث والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والذي ينص على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، والعودة الى قانون رقم 3 لسنة 2012.

وتمثل الخطأ عند إشارة الملحق التفسيري الى عدم موافقة الحكومة واللجنة التشريعية على التقرير، إلا أن الصحيح ان الحكومة رفضت التعديلات المقدمة، بينما وافقت اللجنة التشريعية على ما انتهت اليه في تقريرها بإجماع آراء اعضائها الحاضرين على الاقتراحين بقانونين وفق النص الذي انتهت إليه.

ونص الاقتراح، الذي انتهت إليه اللجنة بالموافقة، على انه «لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة بدون امر كتابي من المحقق بالحبس احتياطيا».

كما نص على أنه «إذا رئي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب، أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه، ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا، ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة - قبل انتهاء مدة حبسه، للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس، لمدة لا تزيد على عشرة أيام في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك، على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي - بأي حال من الأحوال - على أربعين يوما من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله».

ونص ايضا على انه «ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر».

علي الصنيدح

back to top