«التأديب» يغرِّم «المسار» وينذر «المال»

نشر في 25-02-2021
آخر تحديث 25-02-2021 | 00:05
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس، في المخالفة المقيدة برقم (2021/01 مجلس تأديب) (2020/108 هيئة) ضد شركة المسار للإجارة والاستثمار، بتغريمها ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها الآتي:

1) حكم البند (2) من المادة (2-2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

وذلك بسبب قيام الشركة بعدد من عمليات الإيداع لبعض محافظ عملائها، والتي لم تكن واردة إليهم من حساباتهم الشخصية.

2) حكم المادة (5- 1- 7) من الكتاب السابع من ذات اللائحة، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتنفيذ أوامر بعض عملاء محافظها المتعلقة ببيع عدد من الأسهم المتوافرة بمحافظهم.

3) حكم البند (5) من المادة (5- 2- 1) من الكتاب السابع لذات اللائحة التنفيذية، بسبب قيام الشركة بتمكين بعض عملاء محافظها من بيع عدد من الأسهم وقبض مبالغ الدفعات الأولى من قيمة البيع قبل امتلاكهم لتلك الأسهم.

4) حكم البند (2) من المادة (5- 4- 2) من الكتاب السابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، بسبب قيام الشركة بتمكين عدد من عملاء محافظها بعقد صفقات داخلية فيما بين محافظهم.

5) مخالفة البند (5) من المادة (4 - 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، بسبب قيام الشركة بتاريخ 16/1/2020 بصرف مكافأة خاصة لرئيس مجلس إدارتها جمال عبدالله يوسف السليم قدرها 10,000 د.ك، وكذلك لمديرها المالي تامر عبدالعاطي عباس بمبلغ قدره 5,000 د.ك دون الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة بشأن المكافآت المذكورة إلا بتاريخ 10/5/2020.

كما أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2021/02 مجلس تأديب) (2020/121 هيئة) ضد شركة المال للاستثمار، بإنذارها من مغبة تكرار المخالفة مستقبلا، لعدم تضمينها سياسة إدارة المخاطر كيفية إدارة مخاطر (الائتمان – والسوق – والسيولة – والعمليات).

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها أحكام البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (4 -3) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم تضمن سياسة إدارة المخاطر لدى الشركة على الآلية المتبعة لإدارة المخاطر والمتمثلة في الآتي:

‌أ. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر الائتمان ضمن إطار نظم إدارة المخاطر، فضلا عن الحدود القصوى لمقدار التعرض لجهة واحدة، إضافة إلى التقييمات الدورية وشرح الإجراءات المتبعة في حالة الوصول للحدود القصوى.

‌ب. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر السوق التي يتعرض لها في الظروف المختلفة والطرق المتبعة في قياس هذه المخاطر.

‌ج. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر السيولة التي تتعرض لها وطرق إدارة السيولة التي تمكنه من التعامل مع هذه المخاطر في الظروف غير المتوقعة.

د. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر العمليات التي تتعرض لها وتصنيفها وفقا لطبيعة عمل الشركة.

back to top