رأي : «الادعاء العام»... وشُبهة عدم الدستورية

نشر في 17-09-2019
آخر تحديث 17-09-2019 | 00:29
 أحمد عبدالله المطوع لاحظ كثير من القانونيين، من خلال استقراء بعض قوانين الجزاء المكملة، أن المشرع بدت عليه علامات ظاهرة بسحب صلاحيات الادعاء العام وتجريده من محتواه شيئاً فشيئاً بحصر اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الجنح، كما هو حال قانون المطبوعات والنشر وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون الشركات، وجُنح أسواق المال والشؤون التجارية، وقانون تنظيم التأمين الذي صدر مؤخراً... كأن المشرع يُشير أو ربما يعبر عن إرادته بتجريد تلك الإدارة من اختصاصاتها ومحتواها، وهو أمر في غاية الخطورة، لأن هذا السلوك يحمل في طياته إضعاف هذا الجهاز أو التقليل من ثقته، لاسيما وقد أشار إليه الدستور في المادة 167/2 والمادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإزاء ما جنح إليه المُشرع من تشريعات مكملة لقانون الجزاء ربما لا تُحقق هذه السُّلطة مستقبلاً إلا في جرائم المرور.

من تلك العلامات ما ظهر في الفقرة الأولى من المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات، والتي نصت على أن» كلاً من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام... الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تمييز...».

الملاحظ من تلك الفقرة أن المُشرع جعل الحق بالطعن على الأحكام الصادرة من دائرة الجنح المستأنفة أمام دائرة تمييز الجنح بمحكمة الاستئناف للنيابة العامة - ولو لم تكن غير مختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنحة - وسلب حق الادعاء العام بالطعن عليها مباشرةً وقصرها بتقديم طلب إلى النيابة العامة، وقد يخضع هذا الطلب لتقدير الأخيرة من حيث الأسباب ومدى جديتها، ألا يُعد ذلك انحرافاً تشريعياً؟ أخذاً في الاعتبار ما استقر عليه الفقه الجنائي بأن من له حق الادعاء يشمل بالضرورة الحق في الطعن، فكيف يكون للادعاء العام حق تمثيل جهة الادعاء أمام محكمة الجنح والطعن على أحكامها أمام الجنح المستأنفة والادعاء فيها، ويحرم حقه بالطعن مباشرةً أمام تمييز الجنح؟!

إن الممايزة بممارسة حق التقاضي بين الخصوم والمساس بمبدأ التكافؤ حتماً سيؤديان إلى المساس والانتقاص بمراكزهم القانونية، سيما أن هذا التمييز لا يوجد ما يبرره موضوعاً ومنطقاً، علاوةً على أنه مفتقد للفلسفة التشريعية، يبدو أن المُشرع تعجّل حينما سلب حق الادعاء العام من الطعن مباشرةً أمام تمييز الجنح على الأحكام الصادرة من الجنح المستأنفة واشترط عليه أن يتقدم بطلبه للنيابة العامة بالطعن في جنحة لم تُحقق أو تتصرف أو تدعي فيها الأخيرة، لذلك يرى الكاتب ضرورة التدخل التشريعي لتصحيح الخلل الوارد في المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات لمخالفتها حكم المادتين 29 و34 من الدستور، أو أن للادعاء العام التابع للإدارة العامة للتحقيقات كونه صاحب صفة ومصلحة برفع دعوى دستورية مباشرة بعدم دستورية تلك الفقرة، وبالتالي يتعين على المُشرع أن يعطي الأهمية لهذه الإدارة، بوصفها سلطة تحقيق وتصرف وادعاء في جرائم الجنح كأصل عام، لا أن يسلب حقوقها المقررة قانوناً.

back to top