ضرار العسعوسي لـ الجريدة : لاموانع بالدستور والقانون تحول دون قبول المرأة في النيابة والقضاء

نشر في 23-09-2012 | 00:01
آخر تحديث 23-09-2012 | 00:01
«مجلس القضاء أكد بقراره قواعدَ المساواة والعدالة»

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تأييده الشخصي لفتح باب القبول أمام خريجات كليتي الحقوق والشريعة إلى النيابة العامة ومن ثَمّ إلى القضاء إلى جانب خريجي الحقوق والشريعة من الرجال، لافتاً إلى أن الدستور وقانون تنظيم القضاء لايمنعان قبول المرأة في النيابة والقضاء، وأن المجلس الأعلى للقضاء أكد في قراره في اجتماعه الأخير أن قواعد المساواة والعدالة تبرر قبول المرأة في النيابة والقضاء أسوة بالخريجين الرجال.

وقال المستشار العسعوسي في حوار خاص لـ"الجريدة" إن التظاهرات التي حدثت أخيراً ضد بعض أحكام القضاء أو بعض قرارات النيابة العامة بدعة مستحدثة لم نكن نراها من قبل، ومهما كانت أسبابها فيجب وقفها ومنع وقوعها، مضيفاً أن المواكب والتظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة والتي يزيد عدد المشاركين فيها على عشرين شخصاً عمل غير مشروع، ولا يجوز إلا بترخيص من المحافظة أو من وزارة الداخلية، وهو عمل يعاقب عليه القانون.

وكشف المستشار العسعوسي "أن التعديلات الأخيرة التي لحقت بقانون الإجراءات بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي وحبس المتهمين لا تتناسب مع كثير من القضايا الهامة التي يستغرق تحقيقها

وقتاً طويلاً، وخاصة قضايا الاعتداء على المال العام، الأمر الذي يؤدي إلى الإفراج عن بعض المتهمين الخطيرين، لاسيما الأجانب الذين ليس لهم محل إقامة ثابت بالكويت".

وأكد العسعوسي أنه "حدث بالفعل بعد تطبيق هذه التعديلات الأخيرة أنْ تم الإفراج عن بعض المتهمين في بعض القضايا الهامة والخطيرة تنفيذاً لأحكام القانون، مما يشكل خطراً على الأمن العام والمصلحة العامة".

وفي ما يلي نص اللقاء:

• هل تؤيدون تبعية جهاز النيابة العامة للسلطة القضائية؟ أم تفضلون لها العمل كجهة قضائية مستقلة؟

- الوضع الأمثل للنيابة العامة أن تكون شعبة من شعب السلطة القضائية، لأنها بذلك تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهذا الاستقلال هو الذي يضمن لها أن تؤدي وظيفتها القضائية على أكمل وجه، أما عن وضع النيابة العامة داخل السلطة القضائية فإنها تعمل كمنظومة واحدة، ولكل منها استقلالها ووظيفتها المميزة وذاتيتها المستقلة، فالنيابة العامة تتولى الدعوى الجزائية وتباشرها أمام المحاكم المختلفة ولها حق الطعن في الأحكام، ومجلس القضاء الأعلى يتشكل ممن يشغلون المناصب القيادية في المحاكم والنيابة العامة بحكم وظائفهم، وهو يختص بكل ما يتعلق بشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة دون أن يتدخل في مباشرة المحاكم أو النيابة العامة لوظيفتها القضائية.

• هل تؤيدون استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة إدارياً ومالياً عن وزارة العدل؟

ـ مما لا شك فيه أن استقلال السلطة القضائية إدارياً ومالياً عن وزارة العدل ونقل سلطة الوزارة بهذا الخصوص إلى المجلس الأعلى للقضاء لما يعزز استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وقد سبق إعداد مشروع قانون يحقق هذا الاستقلال، إلا أنه لم تتاح له فرصة عرضه على السلطة التشريعية للبت فيه حتى الآن، وهذا الاستقلال المالي والإداري معمول به في كثيراً من تشريعات الدول الأخرى، ومنها بعض تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المناصب القيادية

• ما رأيكم بالمقترحات النيابية التي تدعو إلى تحديد المدد الزمنية لشغل المناصب القيادية في القضاء؟

- المناصب القيادية في السلطة القضائية يتولاها أقدم رجال القضاء ذوي الخبرة والكفاءة وفق ضوابط وقواعد معينة ورد النص عليها في قانون تنظيم القضاء، وليس هناك ما يدعو لتحديد مدة زمنية معينة لشغل هذه المناصب القيادية لأن في ذلك إخلال بالضوابط والقواعد المقررة لشغل هذه المناصب الهامة.

• ما هي الفترة التي ترون أنها كافية لتدريب خريجي كليتي الحقوق والشريعة قبل التعيين في النيابة العامة؟ وما هي الفترة الكافية لعمل عضو النيابة قبل أن ينتقل للعمل في القضاء؟

- يلتحق خريجو كليتي الحقوق والشريعة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمدة سنتين كباحثين قانونيين قبل التعيين في النيابة العامة، وهي فترة كافية لإعداد هؤلاء للعمل كأعضاء في النيابة العامة، ثم العمل بعد ذلك في القضاء، أما الفترة التي يقضيها عضو النيابة في جهاز النيابة العامة قبل أن ينتقل للعمل في القضاء فإنها تتوقف على ترقية عضو النيابة من وكيل النيابة فئة "ج" إلى وكيل نيابة فئة "ب" ثم إلى وكيل نيابة فئة "أ"، والمدة اللازمة للبقاء في كل درجة من هذه الدرجات "5 سنوات" ونظراً إلى أنه يجوز نقل وكيل النيابة فئة "ب" إلى وظيفة قاض من الدرجة "الثالثة"، كما يجوز نقل وكيل النيابة فئة "أ" إلى وظيفة قاض من الدرجة "الثانية"، لذا فإنه يجوز نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء بعد الترقية من وكيل نيابة فئة "ج" إلى وكيل نيابة فئة "ب"، أي بعد "5 سنوات" على الأقل، وهذا هو الحد الأدنى للعمل في النيابة العامة قبل الانتقال للقضاء، ولكن عادة لا ينتقل للقضاء في هذه الدرجة إلا في حالات قليلة، أما الأغلب الأعم من أعضاء النيابة العامة الذين ينتقلون للقضاء فيكون بعد الترقية إلى وكيل نيابة فئة "أ" أي بعد عشر سنوات على الأقل.

ومما لا شك فيه أن العمل في النيابة العامة بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي يتلقاها أعضاء النيابة بمعهد القضاء خلال فترة عملهم بالنيابة العامة هي التي تهيئ وتعد أعضاء النيابة العامة للعمل في القضاء بعد اكتساب الخبرة القانونية المناسبة والتمرس على أسلوب العمل القضائي وتقدير ووزن الأدلة وتطبيق نصوص القوانين بوجه عام والجزائية منها بوجه خاص.

نيابات نوعية

• هل لدى النيابة العامة خطط لإنشاء نيابات نوعية جديدة كنيابة الإعلام والمطبوعات والنشر، ونيابة التنفيذ الجنائي؟

- النيابة العامة تواكب التقسيم الجغرافي للمحافظات المختلفة بدولة الكويت، وتلتزم بالتشريعات الجزائية النوعية التي تتطلب إنشاء نيابات جزئية متخصصة، والهيكل التنظيمي للنيابات الجزئية في الوقت الراهن يشمل نيابة جزئية لكل محافظة من المحافظات الست، بالإضافة إلى النيابات النوعية المتخصصة التي نص القانون على إنشائها كنيابة الأحداث، ونيابة الأحوال الشخصية، ونيابة سوق المال، ونيابة الإعلام والمطبوعات والنشر، وبالإضافة إلى عدد آخر من النيابات النوعية المتخصصة التي أنشئت بقرار من النائب العام لأهمية أنواع القضايا التي أسند إليها الاختصاص بها، كنيابة الأموال العامة، ونيابة المخدرات والخمور، ونيابة الشؤون التجارية، ونيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي.

وليس هناك ما يمنع من إنشاء أي نيابات جزئية نوعية أخرى، قد تدعو الحاجة إلى إنشائها، وهناك على سبيل المثال دراسة في الوقت الراهن لإنشاء نيابة نوعية جديدة تختص بقضايا المساس بالآداب العامة والاعتداء على العرض.

هيئة لـ «التحقيقات»

• ما رأيكم في اقتراح ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة؟

- لا أؤيد نقل الادارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، لاختلاف تشكيل كل منهما واختلاف نظام العمل فيهما، فليس من الملائم نقل العاملين في تلك الإدارة إلى النيابة العامة، ولكن من الممكن نقل الاختصاص بالقضايا والجنح الهامة التي تختص بها حالياً الإدارة العامة للتحقيقات تدريجيا إلى النيابة العامة، مثلما حدث بالنسبة لجنح الأحداث وجنح المطبوعات والنشر وجنح المرئي والمسموع وجنح سوق المال ومن قبلها جنح الشؤون التجارية.

ومع ذلك فإننا نرى من الأهمية بمكان أن تنتقل تبعية هذه الإدارة إلى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، وأن تشكل كهيئة عامة مستقلة لها ميزانيتها المستقلة ويرأسها مدير عام يعاونه عدد من النواب والمدعين العامين والمحققين على أن تتوافر لهم كل ضمانات الاستقلال في مباشرتهم لأعمال وظيفتهم التي تتعلق بالدعوى الجزائية في مواد الجنح.

وقد سبق للنيابة العامة ان أعدت مشروع قانون بهذا الخصوص لا يزال قيد الدراسة والبحث.

قانون للارهاب

• هل تؤيدون اصدار قانون خاص للإرهاب أسوة ببعض الدول الأخرى؟

- الجرائم المتعارف على تسميتها بجرائم الارهاب معاقب عليها حاليا في قانون الجزاء الكويتي، ولكن من الأفضل بطبيعة الحال مواكبة التطور التشريعي السائد في معظم التشريعات الجزائية حاليا بإصدار قانون خاص بالإرهاب.

وهناك مشروع قانون مقترح من النيابة العامة ومن عدة جهات أخرى ما زال قيد الدراسة والبحث.

•وهل تؤيدون اقتراح إنشاء قانون خاص للجرائم الالكترونية؟

- نعم هناك حاجة ملحة لاصدار هذا القانون، لا سيما بعد صدور قانون المطبوعات والنشر الجديد رقم 3 لسنة 2006 وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007.

والجرائم الالكترونية التي تقع عبر شبكات الانترنت لها خصوصيتها وأهميتها التي تدعو إلى وجوب إصدار قانون خاص بها على غرار القانونين سالفي الذكر.

• ما رأيكم في اقتراح منح النائب العام حق التظلم من قرارات حفظ التحقيق الصادرة من لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء؟ وهل ترون نقل الاختصاص بالتحقيق مع الوزراء إلى النيابة العامة بدلا من اللجنة الحالية؟

- لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء والمشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف هي التي تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم الوزراء طبقا لأحكام القانون 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، وذلك على سبيل الاستثناء بدلا من النيابة العامة التي تخص أصلا بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجنايات بوجه عام، ولهذا لا أؤيد اعطاء النائب العام حق التظلم من قرارات حفظ التحقيق الصادر عن اللجنة، لأن النيابة العامة ليست خصماً في الدعاوى التي تحققها اللجنة، ومن ثم لا يجوز أن تطعن سلطة تحقيق في قرارات سلطة تحقيق أخرى.

أما عن اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في جرائم الوزراء بدلاً من اللجنة المذكورة فإنني أؤيد ذلك، لأن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق والتصرف والادعاء بوجه عام.

الحبس الاحتياطي

• ما تقييمكم للتعديل الأخير على نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الخاصة بالحبس الاحتياطي؟ وهل أضرت هذه التعديلات بإجراءات التحقيق؟

- التعديل الأخير الذي نص عليه القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية ينص على تخفيض مدة حجز المتهم لدى الشرطة إلى (48) ساعة بدلاً من (4) ايام وتعديل مدة الحبس الاحتياطي بحيث لا تزيد عن (10) أيام بدلاً من (15) يوما، واستحدث القانون إعطاء المتهم حق التظلم من قرار الحبس أمام رئيس المحكمة في أي وقت كما استحدث النص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في جميع الأحوال على (40) يوما بدلاً من ستة أشهر.

وأنا لا أؤيد هذه التعديلات التي لا تتناسب مع الكثير من القضايا الهامة التي يستغرق تحقيقها وقتاً طويلاً، خاصة قضايا الاعتداء على المال، والقضايا التي يلزم لتحقيقها الاستعانة بتقارير الخبرة الفنية، الأمر الذي يؤدي إلى الافراج عن بعض المتهمين الخطرين لاسيما الأجانب منهم الذين ليس لهم محل إقامة ثابت بدولة الكويت، والذين تتاح لهم فرصة الهرب على خارج البلاد قبل الفصل في القضايا الخاصة بهم.

وقد حدث بالفعل بعد تطبيق هذه التعديلات الأخيرة أن تم الافراج عن بعض المتهمين في بعض القضايا الهامة والخطيرة تنفيذاً لأحكام هذه القانون، ما يشكل خطراً على الأمن العام والمصلحة العامة.

ومع ذلك فإننا نعمل جاهدين على إنجاز التحقيقات في أسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع القواعد الجديدة التي نص عليها القانون قدر الإمكان، ولذلك فقد أصدرنا تعميما برقم (3/2012) لحث أعضاء النيابة على وجوب العمل على إنهاء التحقيقات في آجالا مناسبة والالتزام بمدد حجز المتهمين وحبسهم احتياطيا والتجديد لهم وفقا للتعديلات سالفة الذكر.

• هل ترون إمكان إعطاء ديوان المحاسبة حق إبلاغ النيابة العامة عن جرائم الاعتداء على المال العام؟

- ليس هناك ما يمنع أي جهة من إبلاغ النيابة العامة عن أي جريمة من جرائم الأموال العامة أو غيرها، وبالنسبة لديوان المحاسبة فإن طبيعة عمله تتطلب مراجعة أعمال الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة، وتكون هذه المراجعة مراجعة شاملة لكل أعمال تلك الجهات خلال فترة زمنية طويلة للكشف عن جميع المخالفات الإدارية والمخالفات المالية التي قد يشكل بعضها إحدى جرائم الاعتداء على المال العام، ولهذا فإن إخطار ديوان المحاسبة النيابة العامة مباشرة ليس هو الوسيلة العملية المناسبة، بل جرى العمل على إحالة التقارير التي يضعها إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء والجهات الإدارية المعنية، وعلى تلك الجهات إخطار النيابة العامة عن الوقائع المحددة التي تشكل إحدى جرائم الأموال العامة من هذه التقارير.

المال العام

• هل يجوز لأي مواطن يبلّغ النيابة العامة عن إحدى قضايا المال العام أن يتظلم من قرار حفظ التحقيق.

- يجوز لأي شخص أن يتقدم للنيابة العامة بأي بلاغ عن أي جريمة من جرائم المال العام، ويكون في هذه الحالة في مركز الشاهد على الوقائع التي يبلغ عنها.

وقد نص القانون صراحة في المادة 104 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز للمجني عليه أو ورثته التظلم من قرارات حفظ التحقيق الصادرة من النيابة العامة، كما ينص القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة على حق الجهة المجني عليها ومجلس الوزراء في التظلم من قرارات حفظ التحقيق في قضايا المال العام.

أما بالنسبة للشاهد أو المبلغ فليس له أي مصلحة في التظلم من قرارات الحفظ وليس له حق الرقابة على قرارات النيابة بوجه عام، وليس من المستساغ الإسراف في تمكين أي شخص ليس له صفة أو مصلحة في مباشرة هذا الحق.

• هل تتناسب قواعد العفو الأميري مع الجرائم التي يشملها هذا العفو؟

- العفو الأميري حق مطلق وسلطة تقديرية لسمو أمير البلاد طبقا لنصوص الدستور ونصوص قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية، وهو إحدى وسائل تخفيف العقوبة عن المحكوم عليهم لتشجيعهم على التوبة وتقويم سلوكهم وعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، ولهذا فإن مرسوم العفو الأميري الذي يصدر سنويا ينص على إعطاء النائب العام سلطة إلغاء هذا العفو إذا ثبت أن من يشمله العفو الأميري قد ساء سلوكه أو عاد إلى ارتكاب الجريمة.

بدعة التظاهرات ضد القضاء

اعتبر العسعوسي أن المواكب والتظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة التي يزيد عدد المشاركين فيها على عشرين شخصا، عمل غير مشروع لا يجوز إلا بترخيص من المحافظة أو من وزارة الداخلية، وهو عمل يعاقب عليه القانون، كما أن أحكام القضاء لها حماية خاصة ولا يجوز الاعتراض عليها إلا عن طريق الطعن فيها بالمعارضة أو بالاستئناف أو التمييز، أما الاعتراض عليها علنا على نحو يشكك في الاحترام الواجب لها وللقاضي الذي اصدرها فإنه عمل يجرمه القانون ايضا، ولا تتأثر النيابة العامة أو المحاكم فيما تصدره من قرارات أو أحكام بالتظاهرات أو بالاحتجاجات أو بأي مؤثرات خارجية بل تعمل بوحي من ضميرها وحرصها على المصلحة العامة فقط.

والتظاهرات ضد بعض أحكام القضاء أو بعض قرارات النيابة العامة التي حدثت مؤخرا بدعة مستحدثة لم نكن نراها من قبل، وأيما كانت أسبابها فيجب وقفها ومنع وقوعها.

المرأة القاضية وموقف الشريعة

تعليقاً على قرار المجلس الأعلى للقضاء بفتح باب القبول أمام خريجات كليتي الحقوق والشريعة وتعيينها وكيلة نيابة وقاضية، قال العسعوسي: «كرأي شخصي أؤيد إلحاق خريجات الحقوق والشريعة بالنيابة العامة والقضاء إلى جانب خريجي الحقوق والشريعة من الرجال، كما يتعين التأكيد على أن قانون تنظيم القضاء أو حتى الدستور الكويتي لايمنعان ذلك، ومن منطلق المساواة والعدالة التي نص عليها الدستور، فقد أكد المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأخير السماح لخريجات الحقوق والشريعة بالتقدم بأوراقهن إلى وزارة العدل أسوة بالخريجين الذكور، كما أن مجرد التقدم بالأوراق لايعني بالضروة قبولهن بشكل مباشر بل سيخضعن لاختبارات مساواة مع المتقدمين الرجال من الخريجين، وأن قبولهن لن يتم إلا إذا توافرت فرص النجاح لهن وتجاوزن الاختبارات والمقابلات الشفوية والتحريرية وهو أمر يرجع إلى اللجنة الخاصة بالقبول،

وهذا كله سيتم مالم يكن هناك مانع شرعي صريح وقطعي يحظر إلحاق خريجات الحقوق والشريعة بمرفق القضاء والنيابة العامة.

back to top