المنصور يعيد ترتيب ضوابط دخول الشرطة للأماكن السكنية

حدد 12 بنداً للالتزام بها لحماية كرامات الصادر بحقهم قرار ضبط أو تفتيش
• تنفيذ الأوامر بحدودها وعدم تجاوز التقاليد أو استعمال السلاح إلا للضرورة

نشر في 23-01-2022 | 15:46
آخر تحديث 23-01-2022 | 15:46
وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور
وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور
في خطوة جديدة لإعادة ترتيب الضوابط الأمنية المتعلقة بالحريات والحقوق المدنية، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور تعميماً لجميع أعضاء قوة الشرطة حدد فيه آليات أكثر انضباطاً لتنفيذ أوامر دخول الأماكن السكنية، وبما يضمن تنفيذ الواجبات الوظيفية لرجال الشرطة في الحدود التي تحافظ على حقوق وكرامة الصادر بحقهم قرار الضبط أو التفتيش.

وحدد المنصور في تعميمه 12 بنداً لتلك الضوابط ينبغي على رجال الشرطة الالتزام بها منها التقيد بأحكام القوانين واللوائح والأوامر الصادرة إليهم من جهات الاختصاص المقررة قانوناً وفقاً للإجراءات والضوابط القانونية، كما ينبغي الإفصاح عن صفتهم الوظيفية لذوي الشأن، وإفهامهم بطبيعة مهمتهم والسند القانوني لها.

كما تقضي الضوابط بالتحلي بالمهنية والانضباط والأخلاق والتصرف بلباقة مقرونة بحزم دون تجاوز أو إساءة لاستعمال السلطة، والمحافظة على سمعة وكرامة الوظيفة والآداب والأعراف والتقاليد المتبعة بالمجتمع، واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، وعدم القيام بأي عمل من الأعمال اللا إنسانية والمهينة أو القاسية.

وتقضي الضوابط أيضاً بمراعاة كبار السن والنساء والأطفال وذوي الإعاقة، وعدم استخدام القوة إلا في حالات الضرورة وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا وفقاً للضوابط المقررة قانوناً وبما يلزم لأداء الواجب ويتناسب مع الوضع وبعد استنفاد كل الوسائل الأخرى، وكذلك ضرورة اصطحاب عناصر من الشرطة النسائية إذا وجدت عائلات بمحل تنفيذ المهام والأوامر، كما ينبغي تنفيذ المهام والأوامر دون تجاوز حدودها الشخصية أو الزمنية أو المكانية أو الموضوعية، وبما لا يضر بمصلحة التفتيش أو القبض أو المهام التي كلفوا بها.

كما قضى التعميم بوجوب الالتزام بمراعاة الضوابط الإجرائية المقررة قانوناً لاسيما لجهة تفتيش النساء من خلال امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق وأن يكون شهود التفتيش من النساء، وأن يكون تفتيش المساكن نهاراً وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان، ولا يجوز دخولها ليلاً أو بدون استئذان إلا إذا وجد المحقق أن ظرف الاستعجال يستوجب ذلك.

وتابع: أما إذا كان بالمسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، فيجب أن تراعى التقاليد في معاملتهن، وأن يمكنهن القائم بالتفتيش من الاحتجاب أو مغادرة السكن، وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش أو المهمة أو النتائج.

محمد الشرهان

back to top