«القوى العاملة» تضع ضوابط لعمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نشر في 28-06-2017 | 14:02
آخر تحديث 28-06-2017 | 14:02
أحمد الموسى
أحمد الموسى
قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى بأنه على ضوء القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات لوضع القرار الوزاري موضع التطبيق منها القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017 والذي حدد ضوابط وشروط العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثلت فيما يلي

أولاً - شروط التسجيل:

1. أن يكون صاحب المشروع أو المدير العام للمشروع أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس إدارته كويتي الجنسية.

2. ألا يزيد عمره عن 45 عاماً ويجوز للجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب الاستثناء من هذا الشرط.

3. ألا يكون متقاعداً أو طالباً.

4. أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة النشاط.

5. أن يكون صاحب المشروع مقيداً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل سنوي بما يفيد استمرار قيده لديها.

6. أن لا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 15% وذلك للملفات الجديدة، أو حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات والتي تتطلب ضرورة إخطار إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل.

7. ألا يزيد رأس مال الشريك الأجنبي – إن وجد – في المشروع عن 20%.

8. توقيع الإقرار المعد من الهيئة العامة للقوى العاملة من جانب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم ذلك بحضورهم شخصيًا للتوقيع أمام الموظف المختص في حالة فتح الملف، وأن يكون مفوضاً بالتوقيع.

9. تزويد إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل ستة أشهر بما يفيد استمرار العلاقة الايجارية لمقر المشروع.

10. لصاحب العمل تسجيل عدد (5) شركات وفروعها كحد أقصى بإدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

11. عدم جواز قيام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل أكثر من شركة أو رخصة جديدة بإدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد مضي سنة عمل شريطة أن يكون مسجلاً لدى الإدارة المذكورة، ويجوز له تحويل أي شركات أو رخص يملكها ويديرها لمدة لا تقل عن سنة كاملة، كما يجوز له أن يفتح شركات أو أفرع لذات النشاط المحدد في الإدارة دون موافقة اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب ودون تحديد المدة.

12. لأصحاب العمل الممولون من محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة القيام بالتسجيل لدى إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون عرضهم على اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب مع إعفائهم من كافة الشروط الخاصة بالتسجيل.

13. اتباع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق باستخراج شهادة براءة الذمة بشأن مدير الشركة وجميع الشركاء والمفوض بالتوقيع، وذلك قبل التسجيل لدى إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ثانياً - شروط استقدام العمالة:

يجوز لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المشروعات المتوسطة استقدام عمالتها من الخارج بموجب تصاريح عمل بنسبة 100%، كما يمنح أصحاب العمل المسجل لهم تراخيص منذ فترة تجاوزت السنة أو منحت لهم تراخيص جديدة، تصاريح عمل بنسبة 100% بنفس النشاط المسجل عليه سابقاً، وفي حالة قيامهم بفتح ملفات جديدة بنشاط جديد مختلف عن الأنشطة السابقة يطبق عليه ذات الشروط، كما يجب عليهم الالتزام بالضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.

ثالثاً - شروط الأنشطة:

تستقبل إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة طلبات تصاريح العمل فيما عدا الأنشطة التالية:

1. كافة الأنشطة المرتبطة بالمقاولات.

2. كافة الأنشطة المرتبطة بالاستشارات.

3. السجائر والتبغ ومستلزماتها.

4. المصاعد والسلالم الكهربائية.

5. أجرة تحت الطلب.

6. تأجير السيارات.

7. نقل البضائع.

8. نقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت.

9. سيارات أجرة جوالة.

10. استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة.

11. تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات.

12. تعقيب المعاملات.

13. تجهيز وإدارة الافراح وتأجير معداتها.

14. التكييف والتبريد.

15. توصيل طلبات.

16. خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

17. إدارة المطاعم.

أما بشأن ضوابط وشروط تقدير الإحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد بين الموسى بأنه تم إصدار القرار الإداري رقم 713 لسنة 2017 والذي يتضمن الضوابط التالية:

1. يتم تقدير عدد (10) عمال عند فتح ملف للعمالة.

2. عدد (1) عامل عن كل خمسة أمتار وبما لا يقل عن (10) عمال.

3. ألا يزيد مجموع العمالة في كل منشأة تابعة لصاحب العمل عن (100) عامل.

4. ألا يزيد مجموعة العمالة للشركة الأم والشركات التابعة لها عن عدد (500) عامل.

5. يودع صاحب المشروع لدى الإدارة ضمان بنكي قدره 500 دينار تأمينًا عن كل عامل يتم زيادته عن العدد المقدر له على أن يظل التأمين ساريًا لحين مغادرة العامل للبلاد أو تحويله للغير. ويحق لصاحب العمل تجزئة الضمان المالي طبقًا للعدد المطلوب من العمالة أو دمجه ويجوز استرجاع مبلغ التأمين عن كل عامل في حال زيادة مساحة المشروع، مع التقيد بضوابط تقدير العمالة المعمول بها.

6. في حالة تقليل مساحة المشروع بحيث يصبح عدد العمالة المقدرة أكثر من المساحة المحددة له يجب على صاحب المشروع تعديل وضعه بخفض العمالة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقليل مساحة المشروع، أو دفع تأمينًا قدره خمسمائة دينار عن كل عامل زائد عن العدد المقدر، بعد الحصول على موافقة قسم تقدير الاحتياج مع تقديم المستندات اللازمة في هذا الشأن.

7. جميع الرخص لا تتجاوز مهنة السائق فيها عن عدد 12 سائق، فيما عدا رخص مشروعات توصيل الطلبات حيث يعمل بالعدد المحدد بالتعميم الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بشأنها.

وتسري الضوابط وشروط تقدير الاحتياج التالية في شأن عقود الاستثمار:

1. يتم اعتماد عقود الاستثمار بشكل فوري ويمنح عدد (1) عامل لكل (5) متر مربع، ويتم الكشف لاحقًا.

2. يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعقود استثمار الجلسات الخارجية أو ملحق عقد الاستثمار عدد (1) عامل لكل (10) متر مربع.

3. ألا تقل مدة العقد عن سنة واحدة.

4. اشتراط أن يكون المستثمر هو المنتفع من العمالة بحسب الرخصة التجارية، ولا يحق له استخدامها في مواقع أخرى.

أما بشأن توصيل الطلبات تسري الضوابط وشروط تقدير الاحتياج التالية:

1. يصرف لصاحب المشروع الصغير والمتوسط عدد (1.5) سائق لكل رخصة سيارة عند فتح الملف، ويحدد للمشروعات الجديدة عدد من السائقين لا يتجاوز 20 سائق في سنتها الأولى، على أن يكون 50% منهم بتصاريح عمل لعمالة مستقدمة من الخارج وال50% الآخرين من الداخل، أما الشركات التي تجاوزت مدة السنة منذ تأسيسها وتظل مملوكة لنفس صاحب العمل فيجوز لها استقدام سائقين بتصاريح عمل بنسبة 100%.

2. في حالة الشركات التي يتم تحويل ملفها، وتكون قد تجاوزت مدة السنة منذ تأسيسها، وهي مملوكة لنفس صاحب العمل، أو الشركات التابعة لنفس صاحب العمل عن ذات النشاط، فيجوز لها استقدام سائقين بتصاريح عمل بنسبة 100%.

وسوف تراعي إدارة تقدير الاحتياج بالهيئة العامة للقوى العاملة بالمقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب بشأن طلبات تقدير الاحتياج لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد الموسى بأنه أيضاً تم إصدار القرار الإداري رقم 714 لسنة 2017 في شأن ضوابط وشروط استخراج شهادة براءة الذمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي ينص على لا يتم تسجيل أي مشروع ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة لإدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للضوابط التالية:

1. صدور الشهادة باسم ملاك المشروع ومدير المنشأة وجميع الشركاء والمفوضين بالتوقيع.

2. ألا يكون ساري بشأن المشروعات المملوكة لصاحب المشروع والشركاء أحد رموز الإيقاف التالية: 31-32-71-72-131-132.

3. اعتماد شهادة براءة الذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة.

كما بين الموسى بأن الهيئة وضعت ضوابط تحويل العمالة المسجلة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقرار الإداري رقم 712 لسنة 2017 والذي ينص على تحويل العامل المسجل لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستقدم من الخارج، وذلك بعدة ضوابط وشروط وهي مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور إذن العمل، وأن يكون التحويل لدى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر وأخيراً أن يسمح تقدير الاحتياج لصاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.

back to top