اللجنة التشريعية : منح الأجنبية الجنسية مخالف للدستور

المقترح ميز بين المطلقة والأرملة دون مبرر وأخل بالمساواة وحرم المرأة «البدون» لعدم توافر شرط الإقامة

نشر في 03-03-2021
آخر تحديث 03-03-2021 | 00:04
 اللجنة التشريعية  في اجتماع سابق
اللجنة التشريعية في اجتماع سابق
رفضت اللجنة التشريعية منح المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الجنسية الكويتية سواء كانت مطلقة أو أرملة ولديها أولاد من زوجها بعد خمس سنوات من إعلان رغبتها الحصول على الجنسية.

وعللت اللجنة في تقريرها الذي رفعته الى المجلس وحصلت "الجريدة" على نسخة منه رفضها بأن المقترح تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور كونه ميز دون مبرر بين الاجنبية المطلقة والاجنبية الارملة التي لديها اولاد من الزوج الكويتي، وهو ما تثور معه شبهة الإخلال بمبدأ المساواة.

وكشفت ان الاقتراح بقانون يخرج عن الهدف التشريعي من المادة (8) من قانون الجنسية والمتعلق بالتجنيس بالتبعية للزوج والذي يملك وفق القانون الحق بنقل جنسيته لزوجته، فضلا عن وجود تناقض في أحكام الاقتراح بقانون حيث إنه استخدم عبارة "حافظت على إقامتها المشروعة" كأحد شروط حصول الاجنبية المتوفى عنها زوجها الكويتي للجنسية الكويتية، ثم أتى وقرر ان أحكام المادة تسري على الزوجة معلومة الجنسية أو غير محددة الجنسية، وهذا التناقض من شأنه حرمان غير محددة الجنسية من الحصول على الجنسية حيث لن يتحقق فيها شرط الاقامة المشروعة.

وأضافت: بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون.

وكان رئيس مجلس الامة احال الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في وقت سابق الاقتراح بقانون بشأن استبدال المادة (8) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه وذلك على النحو التالي: ميز بين المرأة الاجنبية المتزوجة من كويتي في شروط الحصول على الجنسية الكويتية وذلك في حال ما اذا كان سبب انتهاء الزوجية يرجع الى الطلاق أو الوفاة.

المطلقة: أجاز منحها الجنسية اذا تطلقت قبل انقضاء مدة خمس سنوات من اعلان رغبتها الحصول على الجنسية ان كان لها ولد او اولاد من الزوج الكويتي (ذات الحكم في النص الحالي).

الارملة: أجاز منح الجنسية الكويتية للمرأة الاجنبية المتوفى عنها زوجها الكويتي اذا كان لها منه ولد او اولاد، وحافظت على اقامتها المشروعة في الكويت مدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ الزواج، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية حتى وان لم تعلن رغبتها في كسب الجنسية قبل وفاة زوجها.

وقرر الاقتراح بقانون سريان حكم المادة على الزوجة سواء كانت منتمية لجنسية اجنبية محددة أو غير محددة الجنسية. واستبدل الاقتراح بقانون بعبارة (ابن او ابناء) عبارة (ولد او اولاد).

وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف حسبما جاء في مذكرته الايضاحية الى الابقاء على انتماء جميع افراد الاسرة الى جنسية واحدة، وذلك بعدم حرمان الام من الحصول عليها في رحاب الاسرة التي كانت تضمهم جميعا قبل وفاة زوجها.

فهد التركي

الاقتراح بقانون يخرج عن الهدف التشريعي من المادة (8) من قانون الجنسية المتعلق بالتجنيس بالتبعية للزوج
back to top