الموطن الانتخابي وفق «المدنية» في الاقتراع المقبل

الحكومة أرسلت إلى البرلمان مشروع قانون «الوطنية العليا للانتخابات»
«هيئة المعلومات» ملزمة بتزويد اللجنة بأسماء الناخبين سنوياً في مارس وسبتمبر
التعديلات أجريت بالتوافق مع «الأعلى للقضاء»... ورفع رسوم الترشح إلى 500 دينار
حظر التشاوريات وإعلانات الشكر والتهنئة في الطرق والمنشآت العامة والخاصة

نشر في 24-11-2020
آخر تحديث 24-11-2020 | 00:10
صورة أرشيفية لصندوق اقتراع في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة التكميلية 2019
صورة أرشيفية لصندوق اقتراع في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة التكميلية 2019
لمواجهة ما استجد من أحداث، وتلافي ما أثبتته التجربة العملية من عيوب، وبالتوافق مع المجلس الأعلى للقضاء، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة، أمس، مشروع قانون يتضمن تعديلات جذرية على قانون الانتخابات البرلمانية، في مقدمتها إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، للإشراف على الاستحقاق برمته، فضلاً عما تضمنه المشروع في مادته الرابعة من مباشرة كل ناخب حقه في الاقتراع بدائرته الكائن بها موطنه الانتخابي، وهو محل الإقامة الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وألزمت المادة الثامنة من القانون "المعلومات المدنية" بتزويد الأمانة العامة للجنة العليا، خلال 60 يوماً من نشر القانون، بأسماء وبيانات جميع الكويتيين الذين بلغوا السن القانونية لمباشرة حق الانتخاب، على أن تحرر اللجنة جداول جديدة لكل دائرة، وفقاً لما ورد إليها في كشوف "المدنية"، بعد التحقق منها، مع إلغاء أي جداول أخرى.

وبموجب المادة التاسعة، ستكون الهيئة ملزمة بتزويد اللجنة العليا، في موعدين لا يجاوزان العاشر من شهري مارس وسبتمبر من كل عام، بالتعديلات الواجب إجراؤها على البيانات السابق إرسالها، متضمنةً أسماء مَنْ بلغوا السن القانونية للانتخاب، ومَنْ أُهمل قيدهم بغير حق لأي سبب، وأسماء المتوفين، ومَن فقدوا أحد الشروط المطلوبة للانتخاب، وكذلك مَنْ نقلوا موطنهم الانتخابي من جدول إلى آخر.

ويلزم المشروع اللجنة بتعديل جداول الانتخاب وفقاً للوارد في كشوف "المدنية"، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها الكشوف، على أن تصدر الأمانة العامة للجنة، خلال يناير سنوياً، نسخة إلكترونية من جداول الانتخاب بحالتها القائمة في 31 ديسمبر من العام المنقضي، وتجرى الانتخابات وفقاً لآخر تعديلات للجداول المنشورة قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات.

أما "العليا للانتخابات" فنص عليها المشروع في المادة "3 مكرر" محددا مهامها بأن "تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها المعنية بالانتخابات، ويشرف عليها وزير العدل، وتُشكّل من سبعة من أقدم رجال القضاء شاغلي درجة وكيل بمحكمتي التمييز أو الاستئناف أو ما يعادلهما من أعضاء النيابة".

ورفعت المادة 21 من المشروع "رسوم الترشح" من 50 ديناراً إلى 500، كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية، إذا عدل المرشح عن الترشح، أو لم يحُز في الانتخابات عُشر الأصوات الصحيحة.

كما أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة 31 تنص على أنه يجوز للجنة الوطنية تحديد وقت آخر للعملية الانتخابية إذا دعت الضرورة، على ألا تقل العملية عن 12 ساعة، في وقت أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 32 نصت على أن تحدد اللجنة العليا "نموذج ومواصفات بطاقة الانتخاب وإجراءات استخراجها ومقابل تكاليف إصدار بدل التالف أو الفاقد منها".

وأضيفت مادة برقم "31 مكرر" حظرت إقامة أكشاك أو خيام أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو إعلان عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو إعلانات شكر أو تهنئة ولو بعد انتهاء العملية، في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية لهم.

وحدد المشروع في مادته 18 ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم و"التكميلية" بقرار من اللجنة الوطنية، على أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بـ 45 يوماً على الأقل، فضلاً عما تضمنته التعديلات بشأن شروط الترشح وآلية الاقتراع وفتح باب التصويت أمام الكويتيين المقيمين في الخارج.

ضوابط تمويل الحملات الانتخابية

تضمنت اختصاصات اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي حددها المشروع، وضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية وضوابط التمويل والإنفاق عليها، وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة، وذلك بمراعاة ما يلي: "عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات".

تصويت الكويتيين المقيمين بالخارج

كان لافتاً ما تضمنته المادة "39 مكرراً أ"، التي سمحت بالتصويت للكويتيين في الخارج، ونصها "لكل كويتي مقيم خارج الكويت أن يباشر حقوقه الانتخابية بنفسه متى توافرت فيه الشروط اللازمة للانتخاب، وتصدر اللجنة الوطنية قراراً بتحديد لجان الانتخاب بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبتشكيلها من أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويكون الإدلاء بالصوت في مقر القنصلية الكويتية بالخارج، أو أي مقر يصدر بتحديده قرار من اللجنة، ويدلي رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بأصواتهم في لجنة الانتخاب التي يقومون بالإشراف عليها، وتبدأ عملية الانتخاب في الخارج قبل اليوم المحدد لها داخل الكويت، على أن لا تقل عن 12 ساعة".

إضافة نص «رد الاعتبار» للمسيئين

من الشروط الجديدة للترشح إضافة تنص على "أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإشهار إفلاسه، ما لم تُعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون"، في حين يُفتح باب الترشح لمَنْ رُدّ إليه اعتباره، إذ من بين الشروط ما ينص على أنه "لم يسبق إدانته بحكم نهائي في جناية، أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو بالذات الأميرية، أو في أي جريمة أخرى مُخلّة بالشرف أو الأمانة إلى أن يُرَد إليه اعتباره".

back to top