مكتب أركان للاستشارات القانونية: قرار الحكومة باستئناف العمل يجب أن يحافظ على المواعيد القانونية للطعون

حسين العبدالله: عدم ارتداء الكمامة ومخالفة التباعد يعرضان الموظف والمراجع للحبس 6 أشهر

نشر في 29-05-2020
آخر تحديث 29-05-2020 | 00:05
شعار مكتب أركان للاستشارات القانونية
شعار مكتب أركان للاستشارات القانونية
في وقت أعلنت الحكومة عزمها عودة الجهات الحكومية إلى العمل تدريجياً ابتداء من بعد غد وبنسبة 30 في المئة، طالب مكتب "أركان للاستشارات القانونية" بألا يكون القرار إعلاناً عاماً لعودة العمل، وإنما لتسيير الأعمال في بعض الجهات الحكومية، كي لا تبدأ المدد القانونية الواردة في المادة 17 مكرر من القانون رقم 5/2020 المعدل لأحكام القانون رقم 38/1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية.

وبهذا الشأن، أكد عضو مكتب "أركان" المحامي حسين العبدالله، أن المادة 17 مكرر، التي أقرها مجلس الأمة ونشرت في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بتاريخ 29 مارس الماضي نصت على أن المواعيد الإجرائية الخاصة بقوانين المرافعات والإجراءات، وإجراءات الطعن بالتمييز تبدأ مجدداً من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء لاستئناف العمل، وهو ما يتعين التنبه له عند إعلان عمل الجهات في الدولة من بعد غد على ألا يكون إعلاناً رسمياً للعمل.

ولفت العبدالله إلى أن هناك خشية من إعلان بدء العمل في كل الجهات الرسمية في الدولة دون تحديد؛ فتبدأ المواعيد بالانطلاق مما سيترتب عليه ضياع الحقوق القانونية للمتقاضين في المحاكم ممن ينتظرون عودة العمل لاستئناف إجراءات الطعن على الأحكام التي صدرت قبل تعطيل المحاكم، بينما المحاكم معطلة الآن بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وعن الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء أثناء ممارسة الأعمال في الجهات الحكومية، أوضح أن على الموظفين ومراجعي تلك الجهات التنبه إلى أن قرار وزير الصحة الصادر في الثامن من مايو الماضي يلزم كل مرتادي ومراجعي الأماكن العامة بارتداء الكمامات أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة، مع تطبيق التباعد وعدم التجمع في الأماكن العامة.

وذكر العبدالله أنه في حالة مخالفة ذلك القرار من أيّ من مرتادي الجهات الحكومية، من مراجعين أو موظفين، أو في أي مكان عام، يعاقب مرتكبه بغرامة 10 آلاف دينار أو الحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر، وذلك وفقاً للتعديلات التي أصدرها مجلس الأمة في القانون رقم 4/2020 المعدل لأحكام القانون رقم 8/ 1969.

وبين أن على الجهات الحكومية توفير عدد من الموظفين للتحقق لدى بدء العمل في الجهات الرسمية من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية كاملة؛ لأن إصابة أيّ من الموظفين، لاسمح الله، سيترتب عليها إغلاق المرفق العام أو تعطيله إلى حين تعقيمه، كما يعاقب الموظف أو المراجع الذي يعلم بأنه مصاب بالفيروس ويتسبب بنقل العدوى بالحبس مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف دينار.

back to top