مرافعة: مواعيد التظلم ودعاوى العمال

نشر في 07-04-2020
آخر تحديث 07-04-2020 | 00:30
 حسين العبدالله في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمة القانون رقم 5/2020، لمعالجة قضية وقف المواعيد الإجرائية الواردة بكل القوانين، إلا أن الشكل النهائي للقانون الصادر، ونتيجة للخلاف النيابي على عبارة كل القوانين، قصر تطبيقه على ثلاثة قوانين هي المرافعات، والإجراءات الجزائية، وقانون الطعن بالتمييز، ثارت عدة تساؤلات بعد نشر القانون عن مصير مواعيد التظلمات من القرارات الإدارية، وكذلك مواعيد الاستئناف في القضايا الإدارية، وما يخص الدعاوى العمالية، التي يترتب على عدم تقديمها خلال سنة من ترك الوظيفة، سقوط الحق في المطالبة.

وبالرجوع إلى أحكام المواد 7 و14 و15 من قانون إنشاء الدائرة الإدارية يتضح أن المادة 7 تشير إلى المواعيد الخاصة بتقديم التظلم من القرارات الإدارية، التي يسمح قانون إنشاء المحكمة بالطعن عليها، كما أنها تبين أن عدم الرد خلال مدة الـ60 يوماً من قبل جهة الإدارة يعد رفضاً للتظلم، وبإمكان الموظف رفع الدعوى أمام المحكمة خلال الميعاد المحدد لذلك.

بينما تنص المادة 14 من قانون إنشاء المحكمة الإدارية على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية هو ثلاثون يوماً، وهو ميعاد ورد بحكم خاص للقضايا الإدارية، بينما تنص المادة 15 من ذات القانون على أنه «فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه، والأحكام الصادرة فيها، وطرق الطعن في هذه الأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية».

ونتيجة لهذا النص فإنه بالإمكان إعمال نص المادة (17 مكرر) من القانون رقم 5/2020 المعدل للقانون رقم 38/1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية على المواعيد المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية أو الخاصة برفع الدعوى الإدارية أو الطعن بالاستئناف، استناداً لما ورد في نص المادة 15 من قانون إنشاء الدائرة الإدارية التي تحيل أي نقص بأحكام القانون إلى قانون المرافعات باعتباره القانون الأم، وهو ما ينصرف إلى التعديل الأخير.

بينما المسألة الأخرى المتصلة بسقوط الحق في المطالبة إذا لم ترفع الدعوى العمالية خلال سنة من ترك العمل، وفقاً لنص المادة 144 من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، فإنه وإن كان التعديل الأخير لم ينص صراحة لأحكام قانون العمل في ديباجة إصدار القانون، فإنه يمكن تطبيق حكم المادة 446 من القانون المدني، التي تنص الفقرة الأولى منها «لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً».

ولما كانت البلاد تشهد إجراءات استثنائية نتيجة تفشي وباء «كورونا» أدت إلى تعطيل العمل في المرافق العامة بالدولة، ومن بينها إدارات العمل المعنية بتلقي الشكاوى التابعة لهيئة القوى العمل، فضلاً عن إعلان مجلس الوزراء حالة الحظر الجزئي، وفقاً لقانون الدفاع المدني وفق القانون رقم 22/1979، الذي تفعله الدولة في حالة الحرب والأحكام العرفية والطوارئ العامة في البلاد.

back to top