خاص

نائب رئيس «الدستورية المصرية» لـ الجريدة•: 400 طعن دستوري سنوياً... وأقترح إنشاء هيئة مفوضين للمحكمة في الكويت

• المستشار عبدالعزيز سالمان أكد أن عدداً من هذه الطعون يعود للجهل بالإجراءات
• اختصاص المحكمة بتفسير الدستور عبء ثقيل وسيدخلها في معترك سياسي
• رسم الطعن ٢٥ جنيهاً ما يعادل نصف دينار كويتي ومن الضروري تعديله

نشر في 07-01-2020
آخر تحديث 07-01-2020 | 00:04
نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية المستشار د. عبدالعزيز سالمان متحدثاً للزميل حسين العبدالله في مقر المحكمة
نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية المستشار د. عبدالعزيز سالمان متحدثاً للزميل حسين العبدالله في مقر المحكمة
أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية المستشار د. عبدالعزيز سالمان أن القضاء المصري عرف الرقابة على دستورية القوانين قبل مئة عام، موضحاً أن المحكمة الدستورية العليا أُنشئت عام 1979 وكانت اختصاصاتها تباشرها المحكمة العليا لمدة 10 سنوات.
وقال المستشار سالمان، في حوار مع «الجريدة»، إن المحكمة الدستورية في مصر تتلقى أكثر من 400 طعن سنوياً على النصوص الدستورية، عازياً ذلك إلى الجهل بإجراءات إقامة الدعاوى وعدم العلم بالأحكام الصادرة من المحكمة في ذات الأمر.
ولفت إلى أن هناك ثلاث طرق لتحريك الدعوى الدستورية تتمثل في دفع الخصم أو الإحالة من محكمة الموضوع أو تصدي «الدستورية» للأمر، مبيناً أن اختصاصات «الدستورية العليا» تتمثل في رقابة دستورية النصوص، وتفسير المثير للاختلاف منها، والفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتحديد الحكم الأَولى بالتنفيذ... وفيما يلي التفاصيل:
• حدثنا عن نشأة المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية واختصاصاتها.

- المحكمة العليا أنشئت قبل المحكمة الدستورية العليا في عام 1969 بمقتضى القانون رقم 81 لسنة 1969 كأول قضاء مركزي متخصص، وقبل وجود هذا القضاء المركزي المتخصص، كان القضاء يمارس الرقابة الدستورية على القوانين منذ 100 عام، وهو ما يعني أن مصر عرفت الرقابة الدستورية منذ 100 عام وتحديداً في عام 1920 حين ألقى رئيس المحكمة المختلطة في مصر المستشار برنتون محاضرة بعنوان «مهمة السلطة القضائية في المسائل الدستورية في مصر والولايات المتحدة الأميركية»، وطرح من خلالها فكرة إمكانية قيام القضاء العادي أو الإداري أو أي قاضٍ بالرقابة على دستورية القوانين عن طريق الامتناع عن تطبيق القانون الذي يراه القاضي مخالفاً لنص في الدستور، ومن هنا بدأت فكرة ظهور الرقابة، التي رافقها الفقه والقضاء بالقبول، وبدأت المحاكم تحاول تطبيق تلك الفكرة، وذلك تحديداً في سنة 1924 بمحكمة جنايات الاسكندرية، ثم في سنة 1926 بمحكمة تلا الجزئية، وبعد ذلك تباعا في باقي المحاكم، لكن لم تستطع أي محكمة أن تقطع برأي حاسم، فهناك محاكم تعطي الحق للقضاء في الرقابة الدستورية وهناك أخرى تسلبه ذلك الحق، ولم تشأ محكمة النقض أن تفصل في هذا الأمر بحكم حاسم، إلى أن جاء عام 1948 وتحديداً في 10 فبراير من ذلك العام، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما حاسماً في منتهى الروعة، يؤكد حق القضاء المصري في رقابة دستورية القوانين عن طريق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف، ومنذ ذلك الوقت انتهى التردد، وأصبح للقضاء الحق في رقابة دستورية القوانين، حتى أُنشئت المحكمة العليا، وبالتالي أصبح مستقراً منذ سنة 1948 اختصاص القضاء المصري بالرقابة على دستورية القوانين وفق صلاحية الامتناع.

والفقه في معظمه أو في غالبيته العظمى، باستثناء فقيه واحد، أيّد حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، وقلة قليلة عارضت هذا الحق.

بعد ذلك بدأت مرحلة القضاء الدستوري المركزي كما قلت سابقاً في عام 1969، واستمرت المحكمة العليا مدة 10 سنوات تمارس عملها وخلال هذه المدة صدر الدستور المصري عام 1971 ونص في صلبه على إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ونص كذلك على أن تتولى المحكمة العليا مهام المحكمة الدستورية العليا إلى حين إنشائها، وبالفعل أنشئت الأخيرة في عام 1979 وبدأت ممارسة أعمالها في الاختصاصات الموكولة إليها بموجب الدستور ومستمرة في ذلك إلى الآن.

• إذاً كان القضاء المصري يمارس ولاية الامتناع من عام 1948 حتى عام 1969 وبعد ذلك مارس ولاية الإلغاء.

- نعم، فقد انتهت ولاية الامتناع، وأصبح هناك محكمة واحدة على مستوى الجمهورية يُناط بها مهمة رقابة دستورية القوانين، ومنذ عام 1969 كان قضاء المحكمة الإدارية العليا يمارس فكرة إلغاء القوانين المقضي بعدم دستوريتها.

• هل هناك فرق بين «الإدارية العليا» والمحكمة العليا؟

- نعم فالأخيرة قضاء دستوري مهمتها إلغاء النص الذي تحكم المحكمة بعدم دستوريته.

• ما الفرق بين الأثر المتصل بمسألة ولاية والامتناع وولاية الإلغاء؟

- الأثر بالنسبة لولاية الامتناع نسبي ينصرف إلى القضية فقط التي كان ينظرها القاضي وليس ملزما لأحد ولا حتى القاضي الذي أصدر الحكم إذ يمكنه في قضية أخرى أن يعدل عن هذه الفكرة ويقول إن القانون دستوري لا حجر عليه، وبالتالي يتشابه في ذلك مع القضاء الأميركي الذي يعرف عنه التشعب نوعا ما، غير أنه لا يتشابه كثيرا مع القضاء المصري إذ لا يوجد محكمة دستورية عليا في أميركا، غير أن هناك محكمة عليا تمارس هذا الاختصاص إلى جانب اختصاصات أخرى عديدة تباشر عملها كمحكمة استئناف كمحكمة تتعلق بتنازع الاختصاصات بين الولايات أي لها العديد من الاختصاصات الأخرى غير الرقابة على دستورية القوانين.

• ما الاختصاصات التي وردت في قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في مصر؟

- أورد القانون لهذه المحكمة أربعة اختصاصات، أولها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وكلمة اللوائح لم ترد في اختصاصات المحكمة العليا لكنها استحدثتها بموجب أحكام ومدت نطاق رقابتها على اللوائح (تسمى في الكويت بالأنظمة).

والاختصاص الثاني هو تفسير النصوص التشريعية التي تثير في العمل اختلافاً حول تطبيقها شريطة أن يكون لها من الاهمية ما يستدعي توحيد تفسيرها، علما أن هذا التفسير له ضوابط وشروط تتعلق بماهية مقدم طلب التفسير ومن له الحق في هذا الطلب.

أما الاختصاص الثالث فهو الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة، أو بين جهة قضائية وهيئة ذات اختصاص قضائي، سواء كان هذا الاختصاص إيجابياً بمعنى أن تدعي كل جهة أن الموضوع من اختصاصها ومن ثم تسير في نظر الدعوى، وتسير الأخرى كذلك في نظر الدعوى ثم تصدر كل جهة حكما على خلاف الأخرى، وهنا يحدث التنازع حول ما الحكم الأولى بالتنفيذ، وهنا يأتي الاختصاص الرابع للمحكمة الدستورية العليا الذي يتمثل في فض النزاع الذي يقوم حول تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تصدر على موضوع واحد ومتناقضة في الوقت نفسه بحيث يستحيل تنفيذ الحكمين معاً، والمحكمة تتدخل عندما يلجأ إليها صاحب الشأن لتحدد الحكم الأولَى بالتنفيذ.

• هل يجيز القانون للأفراد أن يتقدموا مباشرة للمحكمة الدستورية بالطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح أم يتم ذلك عن طريق دفع تقوك محكمة الموضوع بإحالته للمحكمة الدستورية؟ حدثنا عن كيفية اتصال الأفراد بهذه المحكمة.

- هناك ثلاث طرق لتحريك الدعوى الدستورية، أولاها هي الدفع الفرعي الذي يبديه الخصم أمام محكمة الموضوع إذ يبدي دفعا بأن القانون مخالف للدستور ويبين أوجه المخالفة، وفي هذه الحالة يكون دور القاضي هو تقدير جدية الدفع، وما إذا كان الطعن منتجا أم لا، بمعنى هل سيستفيد الطاعن من الحكم أم لا، وهي أمور تسمى خطوات تقدير جدية الدفع، وهو أمر مهم بالنسبة للقاضي والمحال، وعندما يجد القاضي أن الدفع الذي أمامه جدي يتعين عليه أن يمهل مبدي الدفع ويعطيه أجلاً لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ولذلك نقول إن هناك إجراءات مهمة جدا تسبق إقامة الدعوى الدستورية ومنها إجراءات خارج المحكمة الدستورية العليا يتعين مراعاتها قبل الوصول إلى تلك المحكمة.

وإذا أقام الداعي دعوته في الميعاد الذي حددته المحكمة تنطلق الدعوى الدستورية، أما إذا لم يقمها يعتبر الدفع كأن لم يكن وتستمر محكمة الموضوع في نظر الدعوى. وإذا أقام الدعوى وأخطر محكمة الموضوع بالأمر يتعين على هذه المحكمة أن تتريث إلى حين فصل المحكمة الدستورية في الأمر الدستوري.

أما الطريقة الثانية لتحريك الدعوى الدستورية فتتمثل في الإحالة من محكمة الموضوع من دون طلب، إذ يتشكك القاضي نفسه في وجود شبهة في نص سيطبقه على النزاع المعروض عليه، وفي هذه الحالة رفع المشرع عن القاضي الحرج بأن سمح له بالإحالة فور الشك في النص، وتكون تلك الإحالة بدون رسوم، وعلى القاضي أن يتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الموضوع الذي أرسله إليها.

أما الطريقة الثالثة فتتمثل في التصدي من جانب المحكمة الدستورية ذاتها للموضوع، فالقانون خوّل لها إذا كانت تباشر اختصاصاً من الاختصاصات التي نيطت بها أن تعرض لنص قانوني طرح أمامها وبمجرد قيام صلة بين هذا النص والنص المعروض على المحكمة، ففي هذه الحالة تستطيع المحكمة الدستورية التصدي للأمر والحكم في النص.

وفي هذه الحالة لابد أن تحيل المحكمة الأوراق إلى هيئة المفوضين وتطلب منها فحص هذا النص، الذي تريد أن تتصدى له ثم يأتي لها التقرير فتفصل في النزاع المعروض عليها وتقضي بدستورية النص الجديد الذي تصدت له من عدمها، ومثال على ذلك أن يعرض على المحكمة العديد من القضايا الدستورية المتعلقة بنصاب الطعن في الانتخابات النقابية فمعظم النقابات تشترط ألا يقدَّم الطعن إلا من 100 عضو من أعضاء النقابة الحاضرين للجمعية العمومية، والنص التشريعي يتضمن أحكاما أخرى قد ترتبط بالنص أو لا ترتبط به، مثل النص على أنه «يفصل بالطعن على وجه السرعة وهو مقدم من 100 عضو ومصدق على توقيعاتهم ويؤخذ رأي النيابة أو يفصل فيه بجلسة سرية»، ولكن المعروف أن الجلسات لابد أن تكون علنية بموجب الدستور، وبالتالي هذا النص معيب، وتستطيع المحكمة الدستورية التصدي له بالشروط والضوابط المذكورة.

وعليه لا يجوز للأفراد اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية بغير الطرق الثلاث المذكورة.

• هل يحتاج المواطنون للجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية؟ أم سيؤدي ذلك إلى إغراق المحكمة بكثير من الطعون؟

- كان من ضمن توصياتي في رسالة الدكتوراه الخاصة بي سنة 1994 الأخذ بأسلوب الدعوى المباشر، غير أن الوضع على الطبيعة يبرز مدى استحالة تنفيذ مثل تلك التوصيات، لأنها ستغرق المحكمة فعلا في الطعون، فمصر دولة كبيرة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، ولا يمكن لمحكمة دستورية واحدة بدائرة وحيدة أن تغطي الطعون الحالية، فما بلنا لو فتح الباب للأفراد دون أن تكون هناك دعوى موضوعية أو دفع.

• المشرع الكويتي في 2014 أعطى للأفراد حق الدعوى والطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية شريطة رسم يُقيد، وتوقيع العريضة من عدد من المحامين، وأن تكون هناك غرفة مشورة تسبق نظر الطعن، ما تعليقكم؟

- من الممكن أن يتم هذا في مصر بعد وضع ضوابط حاسمة تضمن جدية من يريد أن يقدم الطعن، وهذا كلام قابل للبحث.

• كيف ترى عمل هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية وأنت من كنت على رأس هذا الجهاز المهم؟

- هيئة المفوضين لها دور كبير مفاده أنها أول من يفتح ملف الدعوى بعد الانتهاء من المواعيد وتبادل المذكرات حتى تصل الدعوى إلى الهيئة، ثم توزع على أحد المفوضين، وهو مستشار في المحكمة، علما أن رئيس هيئة المفوضين شأنه شأن نائب رئيس المحكمة، يبحث الدعوى من جميع أوجهها ويعطي تقريراً، وصفه المستشار يحيي الجمل في إحدى المرافعات الدستورية بأنه رسالة دكتوراه.

وهذه التقارير تكون كبيرة وتتضمن نقاط بحث جوهرية وكبيرة جدا تبدأ من الألف إلى الياء من شكل الدعوى وإجراءاتها والآراء والتصورات، وهي تقدم مساعدة كبيرة للمحكمة عندما تريد أن تفصل في الدعوى.

• يقال إن القاضي الدستوري المصري قاضٍ شامل لدرجة أن الطعن ينظر أمامه أو تنظره المحكمة الدستورية بشقيه من حيث إجراءات صدور التشريع وسلامة التشريع، فإذا قضى بعدم دستورية النص يمكنه ألا يتقيد بالطعن المحال أمامه.

- هو ليس قاضيا شاملا بل الرقابة هي الشاملة، ومن شأنها أن تشمل الشكل والمضمون حتى لو لم يطعن على الشكل، وإذا بدأ البحث عن الموضوع فكأنه انتهى من الشكل، وعندما يأتي طعن جديد وقانون لم يتعرض له من قبل، فلابد أن يبحث أولا الإجراءات الشكلية لإصداره ومدى صحتها وموافقتها للدستور، ثم ينتقل بعد ذلك لبحث الموضوع.

ونحن كقضاة لسنا مقيدين بالمطاعن التي وجهها الطاعن كما في حالة الطعن بالنقض، وبالتالي يتحصن النص تماما من الطعن مرة ثانية، لأن القاضي بحثه من جميع الجوانب، وانتهى إما إلى صحته ورفض الدعوى أو عدم دستوريته بطريقة حاسمة ومرة واحدة.

• هناك انتقاد يوجه إلى أسلوب المحكمة الدستورية يتمثل في أن المحكمة تقرر حجية النص إذا قضت بدستوريته، وبالتالي لا تجوز إثارة الطعن مجددا لأن المحكمة الدستورية سبق لها أن قضت بسلامة النص الدستوري، وبالتالي هناك رأي يقول إن الأحكام الدستورية المقضي بعدم دستوريتها هي التي تنال حجية مطلقة وما عداها حجيته نسبية... ما تعليقكم؟

- منذ البداية أصدرت المحكمة العليا حكما واحدا بهذا المعنى، وقالت إن الحكم الصادر برفض الدعوى لا يمس التشريع، وبالتالي لا يحوز حجية مطلقة، وهو كلام رُدَّ عليه طويلا بأن الحكم الصادر بالرفض يحوز حجية مطلقة شأنه شأن الحكم الصادر بعدم الدستورية، لأنه في كلتا الحالتين المحكمة تبحث دستورية النص من جميع جوانبه ولا تكتفي بالمطاعن التي وجهها الطاعن، ومن ثم تبرئ النص من أي عيب، فرفض الدعوى يعني أن النص دستوري ولا يجوز المناقشة فيه بعد ذلك لأي سبب، لأن المحكمة نظرت في كل جوانب وأسباب النص، وبالتالي فإن المحكمة تثبت المراكز القانونية وتدعو إلى استقرارها.

• ما مدى التزام المحاكم الأخرى بالأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، لاسيما أن بعض المحاكم الجنائية لا تلتزم بما خلصت إليه «الدستورية» في مصر؟

-الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا طبقا للقانون والدستور ملزمة لجميع سلطات الدولة وللأفراد وللكافة، ومن بين سلطات الدولة السلطة القضائية، وبالتالي فهي ملزمة لكل قاض ولا يستطيع أن يخرج عليها، وإن خرج عليها فلصاحب الشأن اللجوء إلى «الدستورية» للإعلام بقيام منازعة في تنفيذ الحكم، وبالتالي تصدر له المحكمة حكما بالاستمرار في حكمها الصادر منها، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من غيرها، وهذا سلاح بيد المحكمة تستطيع أن تنفذ به أحكامها.

•حدثنا عن كيفية اللجوء إلى طلب التفسير والجهات التي لها الحق في تقديم ذلك الطلب.

-طلب التفسير يقدمه وزير العدل فقط، وهو لا يستطيع تقديمه من تلقاء نفسه بل لابد أن يتم ذلك بعد تلقيه طلباً من رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس السلطة التشريعية أو رئيس السلطة القضائية.

ويقدم الوزير الطلب ويبين فيه وجه التنازع في تطبيق النص أو الخلاف في التطبيق بين المحاكم، وكذلك يبين أهمية النص حتى يتم توحيد تطبيقه، فالتفسير غرضه توحيد التطبيق، والاهمية تُعرَف من اتساع قاعدة تطبيق النص.

رسوم الطعن في مصر

أكد المستشار سالمان أن المعنيين بالقضاء في مصر يفكرون في إيجاد وسيلة للحد من كثرة الطعون التي ترد إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد ما تم إنشاء غرفة مشورة للمحكمة، موضحا ان تلك الوسائل تتضمن رفع رسم تقديم الطعن الذي لا يتجاوز حاليا 25 جنيها مصريا، والذي نتمنى أن يتم تعديله خصوصاً أنه بسيط جداً وهو ما يعادل نصف دينار كويتي.

هيئة مفوضين في الكويت

خلال اللقاء اقترح المستشار سالمان أن يتم إنشاء هيئة مفوضين في الكويت، على غرار المعمول به في مصر، نظرا لدورها الجليل جدا، ومساعدتها «الدستورية» في مجال الفصل في الدعاوى.

تفسير نصوص الدستور

عن رأيه بخطوة المشرع الكويتي باختصاص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور الكويتي، وعن امكانية أن يناط بالمحكمة الدستورية المصرية ذات الأمر قال المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان إن اختصاص تفسير نصوص الدستور عبء ثقيل جدا وسيؤدي إلى إدخال المحكمة في المعترك السياسي، إذ إن نصوص الدستور تنظم العمل السياسي وعمل السلطات العامة، وهو أمر غير مأمول، والأصل أن السلطة التي وضعت الدستور هي التي تتولى تفسيره، وفي الدستور المصري السلطة التأسيسية هي التي وضعت نصوصه وبالتالي هي المنوطة بتفسيرها.

وأعتقد أن دستور الكويت صدرت له مذكرة إيضاحية أو تفسيرية وهي ملزمة شأنها شأن نصوص الدستور.

وعن تقييمه لوعي المتقاضي المصري وحجم الطعون التي تتلقاها «الدستورية» قال المستشار سالمان أن الطعون كثيرة، ويعود ذلك إلى عدم العلم بالإجراءات الصحيحة لإقامة الدعوى، والجهل بالأحكام الصادرة في نفس الموضوع رغم النشرات والإعلام في الصحف ومجلات المحكمة، إذ يساعد الاطلاع على تقليل الطعون، وعموما تستقبل المحكمة تقريبا ما يزيد على 400 طعن، أي نحو 30 إلى 40 قضية في كل جلسة.

فتح باب تقديم الدعاوى المباشرة للأفراد يُغرق «الدستورية» في بحر من الطعون

المحكمة تثبِّت المراكز القانونية وتدعو إلى استقرارها

3 طرق لتحريك الدعوى الدستورية: دفع الخصم أو الإحالة من محكمة الموضوع أو تصدي «الدستورية» للأمر

الحكم برفض الطعن له حجية مطلقة مثل القضاء بعدم دستورية النص
back to top