«التشريعية» توافق على منح جوازات خاصة لأزواج وأبناء نساء الأسرة الحاكمة وأعضاء المجلس

نشر في 15-09-2019
آخر تحديث 15-09-2019 | 00:04
اللجنة التشريعية في اجتماع سابق
اللجنة التشريعية في اجتماع سابق
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على منح جوازات خاصة للأزواج والاولاد القصر للمرأة من اعضاء الاسرة الحاكمة واعضاء مجلس الامة وذلك لمساواة النساء من اعضاء الفئتين بالرجال، وأوصت اللجنة بأن يكون منح الجوازات الخاصة لأزواج وابناء المشمولات بالفئتين ممن يحملون الجنسية الكويتية فقط.

وجاء في تقرير اللجنة الذي خلص الى الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر، والذي تقدم به النائب احمد الفضل وحصلت "الجريدة" على نسخة منه ورفع الى مجلس الامة ما يلي:

استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون الماثل، وتبين لها انه يستبدل بالبندين (ح) و(ط) من المادة رقم (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر بندين يمنحان لازواج وزوجات الفئة (أ) اعضاء الاسرة الحاكمة، والفئة (ج) اعضاء مجلس الامة واولادهما القصر جوازات سفر خاصة، بالاضافة لازواج وزوجات الفئات الاخرى الوارد ذكرهم في المادة (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 واولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.

وقالت ان الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الايضاحية - يهدف الى معالجة التمييز الذي اوجدته المادة (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر بان قصرت منح الجوازات الخاصة لزوجات وابناء المشمولين من الذكور دون ازواج وابناء المشمولات في تطبيق نص المادة من الاناث مما اقتضى معه تعديل البندين (ح) و(ط) ليكونا واضحين في التطبيق.

وذكرت اللجنة انه بعد البحث والدراسة تبين لها ان فكرة الاقتراح بقانون جيدة، ولا تتضمن مخالفة لاحكام الدستور، ولا مانع دستوريا يحول دون الاخذ بها فالغرض الذي شرع من اجله هذا الاقتراح جاء متوافقا مع المادة (29) منه والتي تنص على ان "الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين"، ومن ثم فان جوازات السفر الخاصة ستشمل ازواج وابناء الاناث ممن ورد ذكرهم في نص المادة (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962.

وقالت: توصي اللجنة بأن يكون منح الجوازات الخاصة لزوج وابناء المشمولات ممن يحملون الجنسية الكويتية فقط.

واضافت انه بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى الموافقة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون مع الاخذ بالتوصية المشار اليها.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة (98) من اللائحة الداخلية.

وجاء في نص الاقتراح يستبدل بالبندين (ح) و(ط) من المادة رقم (8) من القانون رقم 11 لسنة 1962 المشار اليه البنود الآتية: (ح) - أزواج وزوجات أفراد الفئتين (ا) و(ج) وأولادهم القصر.

(ط) - أزواج وزوجات أفراد الفئات الاخرى وأولادهم القصر المسافرون في صحبتهم.

وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح: لما كان القانون رقم (11) لسنة 1962 بشأن جوازات السفر أوجد تمييزا بين المرأة والرجل العاملين والمخاطبين بنص المادة الثامنة البندان (ح) و(ط) والمتعلقة بمنح الجوازات الخاصة وهم: البند "ح- زوجات أفراد الفئتين (أ و ج) واولادهم القصر"، البند" ط- زوجات افراد الفئات الأخرى واولادهم القصر المسافرون في صحبتهم"، بأن قصر منح الجوازات الخاصة لزوجات وأبناء المشمولين بالمادة سالفة الذكر مما يعد تمييزا للرجل عن المرأة بعدم تطبيق الشمول لأزواج وأبناء المشمولات في تطبيق نص المادة من الإناث بما ارتأى معه تعديل (ح) و(ط) ليكون واضحا في التطبيق.

back to top