إنشاء مكتب للخدمة الوطنية العسكرية في العدل

متابعة الأوضاع الوظيفية للمكلفين والمجندين بالوزارة

نشر في 16-05-2018 | 14:33
آخر تحديث 16-05-2018 | 14:33
No Image Caption
صرح وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع التطوير الإداري والإعلام بوزارة العدل الشيخ ضرار الصباح إنه وبناء على قانون الخدمة الوطنية رقم 20/2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ولائحته التنفيذية إصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار د. فهد محمد العفاسي قراراً وزارياً تحت رقم (865/2018) بإنشاء مكتب الخدمة الوطنية العسكرية ( بمستوى قسم ) بقطاع الشئون الإدارية والمالية ، وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية يختص هذا القسم بمتابعة الأوضاع الوظيفية والقانونية للمكلفين والمجندين والاحتياطيين في الوزارة في كل ما يتعلق في تنفيذ أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية المشار إليه ، والتنسيق ومتابعة المراسلة مع رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في كل ما يتعلق بالشئون الوظيفية المعنيين والاحتياطين بناءً على المادة 25 من اللائحة التنفيذية ، واستلام الإخطارات والبلاغات والدعوات لأداء الخدمة الوطنية العسكرية الموجهة إلى الموظفين المعنيين وتبليغها خطياً وشخصياً للموظف المعني والتوقيع عليها وذلك وفقاً للمادة 10، 11، 12، 13 من اللائحة التنفيذية ، واستلام مخاطبات هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بشأن مدد الغياب والانقطاع عن العمل ومذكرات العقوبات الإنضباطية ( التأديبية ) ومتابعتها وترتيب الآثار القانونية لها في الجهات المختصة وفقاً للمادة 96 من قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 والمواد 10، 49 فقرة 1 و55 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية المشار إليه والمواد 23، 24، 28 من قانون الخدمة المدنية والمادتين 60، 81 من نظام الخدمة المدنية ، كما يعّنى بإعلام هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وإرسال نسخة من قرار إيفاد كل موظف مكلف أو مجند أو احتياطي في مهمة رسمية أو دورة في الخارج وانتهائها أو زوال سبب التأجيل وفقاً للمادة 18، 19، 20، 31 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية والمادة 22 بند ( 4، 5 ) من اللائحة التنفيذية كما نص القرار على إبلاغ كل مكلف أو احتياطي بضرورة إخطار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عن أي تغيير في محل إقامته وجهة عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير ، والعمل على تطبيق ما جاء بالمادتين 3، 33 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية بشأن المعنيين وضوابط التعيين ، وإعلام الموظفين ومسؤوليهم باختصاص فرعي الاستخبارات والأمن والشرطة العسكرية من ضباط وضباط صف وأفراد وسلطة ضبط المخالفات والجرائم المرتكبة بالمخالفة لقانون الخدمة الوطنية العسكرية وذلك وفقاً للمادة 47 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية والمادة 7 من لائحته التنفيذية.
back to top