قانون حضاري لـ «الإقامة»

• تعديلاته تغلظ عقوبة مخالفيها والمتاجرين بها
• تزيد زيارة الوافدين من 3 أشهر إلى سنة

نشر في 26-05-2022
آخر تحديث 26-05-2022 | 00:14
اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية
اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية
حملت الصيغة النهائية التي انتهت إليها لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية والمقرر التصويت عليها في اجتماع يعقد اليوم، والتي لا يستبعد إدخال تعديلات عليها قبيل التصويت، الكثير من الامتيازات للوافدين والكفلاء وكذلك الدولة عبر محاربته الصريحة لتجارة الإقامات من خلال فرد باب كامل لذلك، مغلظاً عقوبة الوقوع بها، وفتح الباب أمام الزيارات بجميع أنواعها لتكون من 3 أشهر حتى عام بعكس الوضع الحالي، التي تكون فيه الزيارة من شهر إلى 3 أشهر.

وحملت التعديلات نصاً يعطي لصاحب العمل الحق في عمل إقامة للموظفين لديه حتى 5 سنوات، و10 سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقار، و15 سنة للمستثمرين شريطة أن يكون لجميع الفئات جواز سفر صالح، مع السماح بتجديدها لجميع الفئات دون وضع مدة محددة للبقاء في الكويت لأي منهم، وهو ما يؤكد عدم صحة ما تم تداوله بأن مدة الإقامة لن تتجاوز الـ 5 سنوات.

وفي إطار محاربته لمخالفة الإقامة رفع النص المقترح غرامة مخالفة الإقامة من دينارين إلى أربعة دنانير عن اليوم الواحد، و10 دنانير في حالة الزيارة بجميع أنواعها لليوم الواحد، كما أعطى لوزير الداخلية الحق في تحديد شروط منح الإقامة وتجديدها.

نصت الصيغة النهائية التي انتهت إليها لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية والمقرر التصويت عليها في اجتماع يعقد اليوم على ما يلي:

المادة (1):

لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات بلده المختصة، أو أي سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام جواز السفر صادرة من إحدى السلطات المذكورة.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة موطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يكتفى بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية. ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (2):

يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.

المادة (3):

يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.

المادة (4):

لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك، ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

المادة (5):

على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات عند وصولهم إلى دولة الكويت أو مغادرتهم لها أن يقدموا للموظف المختص کشفا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.

المادة (6):

يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت.

المادة (7):

يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.

المادة (8):

يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها. ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

المادة (9):

المادة (10):

يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في دولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية.

يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.

ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.

المادة (11):

يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت قصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز 3 أشهر، ويجب عليه عند انتهائها المغادرة ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.

المادة (12):

يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.

المادة (13):

يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات. ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت. كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها. ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحا للعمل به، فإذا انقضت مدة الاقامة أو رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة.

ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة، فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرا، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

المادة (14):

يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.

فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له في الجهة المختصة بوزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة. ويجب على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه.

في جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل، ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

المادة (15):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصا بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة إقامة الموظف أو العامل، ولم يحصل على الموافقة بتجديدها أو على ترخيص آخر بالإقامة على جهة أخرى، وجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.

ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصا بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة. وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية، حسب الأحوال، إخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أو تركه العمل، وذلك خلال أسبوعين من الانتهاء أو الترك.

المادة (16):

يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.

المادة (17):

تحدد وتعدل كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية. ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلون على تراخيص بالإقامة، وفقاً لأحكام المادة (10) فقرة (1) من هذا القانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية.

المادة (18):

يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية. ويعد من صور العمل الوهمي أو المزعوم الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجنبي.

المادة (19):

يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته في دولة الكويت، ويحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من الجهة المختصة. وفي جميع الحالات المبينة أعلاه، يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.

المادة (20):

يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:

1. إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.

2. إذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.

3. إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

المادة (21):

يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.

المادة (22):

يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.

المادة (23):

يتم إخراج الأجنبي من دولة الكويت بقرار من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة الترخيص، ويجوز له العودة إلى دولة الكويت إذا توفرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من دولة الكويت من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.

المادة (24):

يتحمل العائل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت، واستثناء من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو آوي الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة (19) من هذا القانون كافة نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت، ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله.

المادة (25):

إذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده أو بإخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية، أعطي مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.

المادة (26):

لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية.

المادة (27):

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد (6)، (14 فقرة 3)، (15 فقرة 4)، (16) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 400 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (5)، (7 فقرة 2)، (8) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد 9، 12، (13 ـ فقرة 5) (14 فقرة 2) (15 فقرة 2) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 11 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة على تزيد على ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد على 600، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (1) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (4)، (26) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة (18) أو حكم المادة (19) من هذا القانون.

وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (1)، (4) يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية.

المادة (28):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كما يجوز معاقبة المسؤول عن الشخص الاعتباري إذا تم ارتكابها باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على سمة الدخول أو التصريح بالإقامة الواردة في المادة (18) من هذا القانون لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.

المادة (29):

يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون قبل إتمام الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل أو أثناء إجراءات الضبط والتحقيق، كما يجوز لها الإعفاء إذا مكّن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة. وفي حالة إبلاغ الأجنبي عن وقوع الجريمة ومعاونته في إثبات ما يؤيد مسؤولية مرتكبها يتم منحه مهلة تحددها وزارة الداخلية لنقل إقامته على صاحب عمل آخر، وإلا تم ترحيله على نفقة صاحب العمل.

المادة (30):

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة وفقا للمادة (18) من هذا القانون والجرائم المترتبة عليها.

المادة (31):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن مئتي دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.

المادة (32):

يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (11) (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2، 3)، (15 فقرة 2، 3)، (16)، (19) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وفقا للأسس التالية:

أولا: دفع مبلغ 10 دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (11).

ثانيا: دفع مبلغ دينارين في الشهر الأول، ثم مبلغ أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2، 3)، (15 فقرة 2، 4).

ثالثا: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (16) إذا كان دخول الأجنبي للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحالات الآخرى.

رابعا: دفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار في حالة مخالفة حكم المادة (19)، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.

ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخلية، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

المادة (33):

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

1. رؤساء الدول وأفراد أسرهم.

2. رؤساء وموظفو البعثات الدبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل.

3. حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل.

4. الأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.

المادة (34):

لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفا فيها.

المادة (35):

يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959، إلى أن يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

محيي عامر

غير صحيح قصر مدة الإقامة على 5 سنوات فقط... فلا تغيير على الوضع الحالي

منح أصحاب العقارات حق الإقامة 10 سنوات والمستثمرين 15 سنة والبقية 5 سنوات مع التجديد

يتحمل العائل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من البلاد

٤ دنانير غرامة مخالفة الإقامة عن كل يوم بدلاً من دينارين
back to top