«الجنايات»: «الجزاء» الكويتي لا يعاقب على تقليد دمغات المعادن ولا يجوز القياس على الأحكام

نشر في 28-03-2022
آخر تحديث 28-03-2022 | 19:23
المستشار عبدالله العثمان
المستشار عبدالله العثمان
في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان وعضوية القاضيين فاروق بسطويسي ومحمد عبدالكريم وممثل النيابة عبدالله الوعلان، خلو قانون الجزاء الكويتي من النص على عقوبة تقليد الدمغات، وأن المادة 274 من قانون الجزاء اقتصرت على عبارة تقليد الأختام فقط، دون ذكر الدمغات، بعد أن وجهت النيابة العامة تهمة لعدد من المتهمين بتقليد أختام ودمغات، وهي علامات دمغ معدن الذهب عيار 21 و22 واصطناعها.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، حيث إنه عن الدفع بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة، فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقـرر فـي قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وفقا للمادتين 132 و134 ، أنـه «لا تتقيـد المحكمـة بالوصـف الـوارد فـي صـحيفة الاتهام، بل يجـب أن تعطـي للفعـل الـذي يثبـت التحقيـق أن المتهم قـد ارتكبـه الوصـف الصـحيح الذي يستحقه في نظر القانون، ولـو كـان الوصـف مخالفا للوصـف الـوارد في الاتهام»، «إذا تبين للمحكمـة مـن التحقيـق مـا يستدعي تعديل وصـف التهمـة بتطبيـق مـادة مـن مـواد القانون غير المطلوبة، أو تعديل التهمـة بزيـادة بعـض الوقائع إليهـا أو تغيـر بعـض عناصـرها، أو إدخـال مـتهم مـن متهمـين آخـرين، فللمحكمـة أن تنبـه جميع الخصوم إلى ذلك».

وأضافت: «وحيـث إن النيابـة العامـة قـدمت المتهمين الأول والثاني للمحاكمـة الجنائيـة عـن تهمـة تقليـد أخـتـام مصلحة حكوميـة (وزارة التجارة والصناعة) وفقاً لنص المادة 274 مـن قـانـون الـجـزاء، وكانت هذه المـادة نصـت علـى أنـه (كـل مـن قلَّـد أو زوَّر خاتم الدولة أو خـاتم إحـدى المصالح الحكومية أو خـاتم أحـد المـوظفين العامين، بقصد استعماله في الغرض المُعـد لـه، يعاقب بالحبس مدة لا تجـاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 525 دينارا)».

ولفتت المحكمة إلى أنه من المستقر عليه فقهاً ولغة أن هناك فرقا بين الأختام والدمغات، إذ إن الأختام تعني الأدوات التي أُعدت لكي تطبع بطريقة الضغط على أشياء محـددة، كـالأوراق والأقمشة وغيرهـا، رسـوما أو صـورا أو عبارات تـدل علـى صـدورها مـن جهـة معينـة. أمـا الـدمغات، فيقصـد بـهـا إشـارات يوسـم بـهـا الـذهب والفضـة، ضـماناً لنوعهما وعيارهما، للدلالة على أن الصانع سدد عنها مستحقات الخزانة العامة».

وذكرت «الجنايات»، أنه لمـا كـانـت هـذه المـادة قـد عـددت محـل الجريمـة، وهـي الأشياء التـي يمكـن تقليدها، ومنها الأختام أو الدمغات، ممـا يفهـم منـه أن هناك فرقا بين أختـام المصالح الحكومية، والـدمغات. فالأول (الخـاتم) هو الأداة التـي تطبـع بطريق الضغط على الأوراق، مثـل الخـاتم الممهـور علـى تقريـر فـحـص المضبوطات موضـوع القضـية الماثلـة والـصـادر من إدارة المعادن الثمينـة بـوزارة التجارة والصناعة والمرفـق بـالأوراق. أمـا الثـاني (الدمغة)، فهي الإشارات والرسومات والعلامات التـي يـوسـم بـهـا الـذهب والفضة والمعـادن الثمينـة، للدلالة على أن الصـانـع سـدد عنهـا مسـتحقات الخزانـة العامـة، ومـا يؤيد هذا النظـر هـو صـدور قانون خاص، وهـو المرسوم بقانون 23 لسنة 1980 بشـأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجـار ذات القيمـة، والـذي نص في مادته الأولى على أن الدمغة «تعنـي عمليـة دمـغ المعـادن الثمينـة وغيرهـا مـن الأصـناف الواردة بالبنود 3 و4 و5 و6 مـن هـذه المـادة بعلامات مميزة رسمية أو علامات معترف بها للدلالة بوجـه خـاص علـى نـوع المعـدن الثمين ومعياره القانوني».

وتابعت: «وإذ خلت نصوص المرسوم سالف البيان من أي إشارة من قريب أو بعيد إلى أن المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية يتم ختمها، وإنما كل ما ورد من ألفاظ بهـذا القانون تنصـرف إلـى أن مثـل هـذه المعـادن والمشغولات الذهبيـة يـتم دمغهـا بمعرفة إدارة المعادن الثمينـة بـوزارة التجـارة الصناعة، ما يؤكـد تفسير المحكمـة سـالف البيان لأوجه الاختلاف بين الأختام والدمغات».

وقالت «الجنايات» إن القياس غير جائز في قانون الجزاء، ووجوب التحرر في تفسير نصوصه دون تحميل عباراته فوق ما تحتمل.

ولفتت في حكمها بعد قبولها الدفع من المحامي عايد الرشيدي إلى عدم جواز القياس أو التوسع في عبارة الأختام بجعلها تشمل الدمغات بقالة إن لفظ الأختام جاء شاملاً لكل أداة تقوم بالطباعة أو الوسم، إذ إن ذلك يعد توسعا في التجريم وقياسا يخرج عبارات النص عن معناها، ويعد التواء عن سياقها، وهو غير جائز في مجال القانون الجزائي.

وأضافت أنها تطمئن الى عدم انطباق نص المادة 274 من قانون الجزاء على الواقعة الماثلة، ويكون الدفع المبدى من المتهم الأول قد جاء متفقا والقانون، وتقضي المحكمة من ثم بتعديل القيد والوصف المنسوب إلى المتهمين الأول والثاني إلى حيازتهم وعرضهم بقصد البيع مشغولات ذهبية مدموغة بالمخالفة للقانون المؤثمة بالمواد 9 و14 و16 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 وتقضي من ثم المحكمة في الدعوى على هذا الأساس دون الحاجة إلى إعلان المتهمين الأول والثاني بهذا التعديل، لكون المحكمة لم تقم بإدخال متهمين جدد أو إضافة وقائع جديدة أو زيادة العقوبة.

وقررت المحكمة في ختام حكمها بحبس المتهمين الأول والثاني ستة أشهر وفق جريمة الجنحة، وتغريم المتهمين من الثالث إلى السابع مبلغ ألفي دينار، وكلفت إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة تكسير المضبوطات، وتسليمها لمالكيها عقب صدور الحكم.

back to top