عدم توقيع الأحكام القضائية من أمناء سر الجلسات يعرضها للبطلان!

• «العدل» عينت 200 موظف ولم تمنحهم مسمى أمناء ويشاركون بتوقيع المحاضر والأحكام!
• الوزارة ربطت مسمياتهم باجتياز دورات لم تقمها منذ عامين... وتدخل «الأعلى للقضاء» مطلوب

نشر في 29-03-2022
آخر تحديث 29-03-2022 | 00:00
تواجه العديد من الأحكام القضائية الصادرة من دوائر المحكمة الكلية البطلان، بسبب عدم توقيعها من أمناء سر الجلسات، وفق ما تنص على ذلك قوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية والتجارية من اشتراط توقيعها من كاتب الجلسة.

ووفق المعلومات، فإن من قام بالتوقيع على الأحكام القضائية خلال العامين القضائيين السابق والحالي هم موظفون مكلفون العمل بوظيفة أمناء سر الجلسات، وذلك بعدما أصدرت وزارة العدل تكليفا لبعضهم ممارسة المهام، ولم تصدر تكليفاً للبعض الآخر، كما أنها ربطت حصول الموظفين على مسمى أمناء سر الجلسات، بحصولهم على دورات تؤهلهم لذلك، الأمر الذي لم تنظمه الوزارة، رغم ممارستهم فعلياً لوظائف أمناء سر الجلسات، والمشاركة في التوقيع على الأحكام القضائية التي تصدرها الدوائر والحفاظ على الملفات، وتسييرها، والقيام بجميع المهام الإدارية.

وتعود تداعيات هذه القضية إلى ما يزيد على عامين، بعد أن سمحت الوزارة بتعيين ما يزيد على مئتي موظف للعمل كمندوبين للإعلان والتنفيذ وأمناء سر للجلسات في دوائر المحكمة الكلية والاستئناف، وتم وقف إجراءات التعامل معهم، بسبب جائحة كورونا، ولعدم وجود درجات لهم من ديوان الخدمة المدنية، رغم أحقيتهم بذلك، وأصبحت الوزارة اليوم في طريق مسدود بالتعامل مع قضيتهم، بعد أن توقفت إجراءات تسميتهم بمسمى أمناء سر الجلسات بأثر رجعي، مع استحقاقهم لجميع حقوقهم المالية والوظيفية، مساواة بالموظفين الحاملين لذلك المسمى، ودون أن يكونوا ضحية لقرارات غير مدروسة بالتعامل معهم، أو نتيجة تخبطات إدارية تقود إلى ظلمهم وظيفياً، وبذات الوقت سوف يتسبب عدم إنصافهم في إهدار الأحكام القضائية الصادرة من دوائر المحكمة الكلية، بسبب عدم توقيعها من أمناء سر الجلسات، أو إهدار إجراءات الإعلان للصحف أو للتنفيذ، بسبب عدم إجرائها من قبل موظفين تنطبق عليهم المسميات الوظيفية التي اشترط القانون توافرها فيمن يتقلد تلك الوظيفة، وهو الأمر الذي يستلزم على المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار أحمد العجيل، ونائب رئيس المجلس المستشار د. عادل بورسلي، ورئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان، حسم هذه القضية مع وزارة العدل، ممثلة بوزير العدل المستشار جمال الجلاوي، ووكيل الوزير عمر الشرقاوي، والعمل على تسوية هذا الملف وإنهائه، لكونه يتعلق بسلامة

الأحكام والخدمات التي يقدمها مرفق العدالة، والتي لا يمكن التعامل معها بشكل «رمادي» إزاء حقوق العاملين والموظفين، وحرصاً على سلامة الأحكام القضائية، وإبعادها عن كل أنواع الطعن، لأسباب إدارية لا علاقة للمتقاضين بها، وطي هذا الملف تماماً، إما بتسوية حقوق العاملين وبأثر رجعي، نظير الأعمال التي قدموها من ممارسة لأعمال أمناء سر الجلسات، وإما إبلاغهم باستحالة تعيينهم في تلك الوظائف، مع تسوية أمورهم المالية عن السنوات التي عملوا بها، أو الالتزام بمضمون أحد الأحكام القضائية الصادرة أخيراً، بإنصاف أحد أمناء سر الجلسات بحقوقه المالية وبأثر رجعي.

المرافعات والإجراءات

تؤكد أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وجوب حضور كاتب الجلسة في جلسات دوائر الجنح والجنايات، وذلك في المادة 137، كما تنص المادتان 117 و118 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي ينظم المحاكمات المدنية في كل قطاعات القضاء غير الجزائية على وجوب حضور الجلسة من الكاتب والتوقيع على الأحكام، وهو الأمر الذي اشترط معه المشرّع ضرورة أن يتوافر فيمن يحضر تلك الجلسات لتحرير محاضرها ممن يتم تسميته كاتب الجلسة، والمعلوم اليوم أن مسماه إدارياً أمين سر الجلسة، ومن دون تلك التسمية الوظيفية يصبح القائم على تلك الأعمال غير مختص، وتكون المهام التي يقدمها من دون تلك الصفة الوظيفية باطلة.

«الاستئناف»

إزاء التوجس من صدور أحكام بالبطلان لدوائر محكمة الاستئناف، قررت الإدارة إبعاد الموظفين من حضور هذه الجلسات، لعدم وجود مسميات لهم، وإبقاء الموظفين ممن لهم مسميات.

محكمة الرقعي

تعتمد الدوائر القضائية في المحكمة الكلية، وتحديداً في محكمة الرقعي، على العشرات من أمناء سر الجلسات ممن لم يستحقوا الدرجات، ولم يمنحوا المسميات، وتشكل هذه المحكمة ما نسبته اليوم 60 في المئة من أعمال المحكمة الكلية، وفي حال صدور أحكام ببطلان أحكامها، فمن سيكون مسؤولاً عن ذلك؟!

● حسين العبدالله

قوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمدنية اشترطت حضور كاتب للجلسات وتوقيع الأحكام
back to top