الموسى يصدر قرار السماح بتجديد أذونات «وافدي الـ 60 عاماً»

«الجريدة» تنشر نسخة من القرار الصادر

نشر في 25-01-2022 | 10:26
آخر تحديث 25-01-2022 | 10:26
القرار الإداري رقم 34 لسنة 2022
القرار الإداري رقم 34 لسنة 2022
أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، القرار الإداري رقم 34 لسنة 2022، بشأن تعديل المادة 37 من القرار الإداري (27/2021) بشأن إصدار لائحة وقواعد واجراءات منح الإذن بالعمل.

وجاء في القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، يعدل نص المادة 37 من لائحة وقواعد واجراءات منح الإذن بالعمل، لتصبح على النحو التالي:

«يسمح بتجديد أو تحويل إذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقاً للقرارات المعمول بها لدى الهيئة، وفقاً للشروط التالية:

1. استيفاء رسم سنوي قدره 250 د.ك. (فقط مائتي وخمسين دينار كويتي).

2. أن يكون العامل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية».

ويستثنى من الشروط الواردة بالمادة (1) من هذا القرار، الفئات التالية: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، الفلسطينيون من حملة الوثائق.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولمدة سنة، ويلغي ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

back to top