الشيخ ثامر العلي: خاطبنا «العليا» بالأبناء الراشدين المستحقين للجنسية

«سحب جنسية الجبر تم وفق المادة 13 فقرة 4 من المرسوم 15 لسنة 1959»

نشر في 18-06-2021
آخر تحديث 18-06-2021 | 00:05
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في جلسة سابقة
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في جلسة سابقة
في رده على سؤال برلماني للنائب مرزوق الخليفة، أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أنه تمت مخاطبة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بأسماء الأبناء الراشدين للمتجنسين ممن انطبقت عليهم شروط الحصول على الجنسية.

وقال الوزير في رده، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: توضح الوزارة أن المادة 7 مكرراً من قانون الجنسية الكويتية رقم 15/ 1959 وتعديلاته تنص على الآتي:

"يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذلك للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2،3،5 من المادة الرابعة بهذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن 15 عاماً قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية الكويتية، علما بأنه تمّت مخاطبة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بأسماء الأبناء الراشدين للمتجنسين ممن انطبقت عليهم الشروط.

وكان الخليفة قد ذكر في سؤاله أنه بالإشارة الى كتاب وزير الداخلية رقم 135 م أ، المؤرخ 24/ 2/ 2021 في شأن استفسارنا عن عدد الأبناء الراشدين للمتجنسين الذين لم يمنحوا الجنسية الكويتية حتى الآن، مع بيان سبب عدم منحهم الجنسية والتاريخ المحدد لاستصدار مرسوم أميري بمنحهم الجنسية، حيث أفاد الوزير بأن العدد يبلغ 276 شخصا، ويرجع سببب عدم حصولهم على الجنسية لعدم توافر الشروط الواردة في المادة 7 مكررا من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

وطلب في سؤاله إجابته عن الشروط الواردة في المادة 7 مكررا من قانون الجنسية، وسبب عدم عرض أسماء أبناء المتجنسين الراشدين ممن انطبقت عليهم الشروط على مجلس الوزراء لاستصدار المرسوم اللازم بمنحهم الجنسية، مع بيان التاريخ المحدد لعرض الأسماء.

جنسية الجبر

من جهة أخرى، وردّا على الخليفة في سؤال آخر قال وزير الداخلية: توضح الوزارة أنه تم سحب جنسية المدعو أحمد جبر كاظم الشمري بالمرسوم رقم 185/ 2014 وفقا لنص المادة 13 فقرة 4 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية، التي أجازت سحب الجنسية إذا استدعت مصلحة الدولة العليا ذلك.

وتابع: علما بأن المذكور سبق أن تظلّم من المرسوم المشار اليه الصادر بسحب جنسيته، وتم الرد على التظلم، كما تقدم بتظلم الى لجنة النظر في الجناسي المسحوبة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وتم رفض ذلك التظلم، حيث أشادت اللجنة بصحيح المادة المطبقة في السحب.

يذكر أن مكتب مجلس الأمة - بناء على طلب الخليفة - رفع السرية عن الإجابتين اللتين طالب وزير الداخلية بحفظهما لدى الأمانة العامة.

محيي عامر

back to top