مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوافق على تعديل لائحة «الرعاية»

شمل 4 مواد حول بدل الإيجار والاستبدال ووثائق التملك وإعادة بناء البيوت الحكومية

نشر في 13-04-2021
آخر تحديث 13-04-2021 | 00:00
 إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية موافقته على تعديل عدد من مواد لائحة الرعاية السكنية لسنة 2016، خلال اجتماعه الأول أمس الاول، برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.

وقال مجلس الإدارة، في بيان صحافي، إن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أوصى بتسهيل الإجراءات على المواطنين داخل المؤسسة، والمساهمة في تطوير آلية العمل.

وأشار البيان الى أن المجلس اطلع، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الجهات الحكومية المعنية والاعضاء الجدد من ذوي الخبرة والاختصاص، على مسودة مشروع تعديل لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها.

وأضاف أن المجلس اعتمد تعديل المادة (14) من لائحة الرعاية السكنية لتكون على النحو التالي: "يحدد مجلس الإدارة الأولوية المعتمدة لوقف صرف بدل الإيجار عمن وردت أولويته في التوزيع على جميع أنواع البدائل السكنية وطلب تأجيل الاستلام أو لم يراجع المؤسسة للاستلام، على أن يعاد صرف البدل له عند تخصيص قسيمة له ودخوله قرعة التوزيع".

وأوضح انه "عند صدور قرار التخصيص بالنسبة للقسائم المتوفرة لدى المؤسسة أو المتنازل عنها ويكون صرف البدل اعتبارا من أول الشهر التالي، لإجراء قرعة التوزيع في الحالة الأولى وأول الشهر التالي لصدور قرار التخصيص في الحالتين الأخريين، وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة".

وتابع "يوقف صرف بدل الإيجار عمن تسلم أيا من البدائل السكنية تسلماً فعليا، وتم إلغاء تخصيصه واسترداده"، حيث كانت تنص المادة سابقا على انه (يوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن تسلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده).

وأشار الى أن المجلس قرر ايضا تعديل المادة (51) من لائحة الرعاية السكنية لتكون على النحو التالي: "لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات والمسلمة تسليما فعليا على مرتين، على أن تكون من بينهما مرة على الأقل استبدال، ويكون الاستبدال بين القسائم الموزعة على المخططات في ذات المنطقة، ويشترط للتنازل عن هذه القسائم ورود أولوية المتنازل إليه على المنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل، ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل".

وأضاف أن المجلس اعتمد تعديل المادة (66) لتكون على النحو التالي: (مع مراعاة الشروط والقواعد المقررة لإصدار وثائق تملك البدائل السكنية) يسري على الحالتين الآتيتين الحكم المبين قرين كل منهما: الحالة الأولى تنص على "إذا كانت الأسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد غير متزوج أو متزوج من غير كويتية ومعه أرملة والده أو أخته غير المتزوجة البالغة سن الرشد تصدر الوثيقة باسميهما بموافقتهما، ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة، فإن لم يكن الابن بالغا سن الرشد فلا تصدر الوثيقة إلى حين بلوغه هذه السن، أما ان كانت الأخت غير المتزوجة غير بالغة سن الرشد فلا يكون إصدار الوثيقة مشروطا ببلوغها سن الرشد".

وتابع ان الحالة الثانية تنص على "إذا كانت الأسرة مكونة من أب وواحد فأكثر من الأولاد غير المتزوجين تصدر الوثيقة باسم الأب منفردا".

وذكر أن المجلس وافق أيضاً على تعديل المادة (69 مكررا) بحيث تسمح بهدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق تملك محملة برهن لمصلحة المؤسسة، وفقاً للشروط والضوابط مع الغاء الشرط اولا (أن يكون قد مضى على تسلم أول المنتفعين بالبيت المرهون مدة لا تقل عن 12 سنة).

back to top