الحكومة تستعجل محاربة الفساد

أحالت للبرلمان مشروعين بتغليظ عقوبة جرائمه ومنع تعارض المصالح

نشر في 09-04-2021
آخر تحديث 09-04-2021 | 00:14
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
بصفة الاستعجال، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعين بقانونين، أولهما بشأن منع تعارض المصالح، على نحو «يضمن تلافي المثالب وأوجه القصور التي رصدتها المحكمة الدستورية في حكمها» الصادر بهذا الصدد، والآخر بتعديل قانون الجزاء لينص على تغليظ عقوبة جرائم الفساد.

وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للمشروع الأول، إن وزارة العدل والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، عكفتا على إعداده استناداً إلى أن الكويت وقعت بتاريخ 9/12/2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المكسيك، وصدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على الاتفاقية، موضحة أن الفقرة (4) من المادة 7 منها أوردت نصاً خاصاً يتعلق بتضارب المصالح.

وأضافت أن المادة 19 من الاتفاقية نصت على أن «تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على ميزة غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين».

ولفتت إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء «نزاهة» والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، نص في المادة الرابعة على جملة من الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، ولما كانت سياسات وتدابير منع تعارض المصالح تعد من الركائز التشريعية والإجرائية الأساسية في منظومة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، نظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظفين العموميين وعلى الثقة بأجهزة الدولة، فإنه من المهم تنظيم التعامل مع تضارب المصالح».

أما المشروع الخاص بتعديل قانون الجزاء، فتضمن إضافة مادة برقم 52 مكرراً تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه، ما لم يثبت عدم علم ممثله القانوني بها».

وبموجب النص الجديد يجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استبعاده من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو بإغلاق مکاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، كما يجوز تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد تمت إدانة الشخص الطبيعي.

محيي عامر

back to top