لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية: زيادة المرتبات وفق معدل التضخم

عدلت قانون أسواق المال لإلغاء الصفقات في حال وجود تداولات تؤثر على العدالة والشفافية

نشر في 19-02-2021
آخر تحديث 19-02-2021 | 00:04
 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماع سابق
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماع سابق
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على اقتراح بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي العام بالإدارة المركزية للإحصاء بأغلبية آراء الحاضرين (5 - 1)، وأحالته إلى اللجنة المالية.

وجاء في تقرير اللجنة الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه أن الاقتراح يقضي بإلزام الحكومة بزيادة المعاشات التقاعدية والمرتبات لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة زيادة سنوية مع بداية كل سنة مالية، وذلك على أساس ارتفاع معدلات التضخم التي ينشرها جهاز الإدارة المركزية للإحصاء سنوياً، مع نهاية كل سنة مالية من خلال الرقم القياسي العام وبنفس ارتفاع معدل التخضم، على أن تقدم الحكومة تقريراً سنوياً لمجلس الأمة بشأن ما يتم من تنفيذ لهذا القانون.

كما ينص الاقتراح بقانون على إلغاء المادة 4 من القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين، وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

وقالت إنه بعد البحث والدراسة تبين أن الاقتراح بقانون لا يتضمن شبهة مخالفة لأحكام الدستور، وتبدي فيه اللجنة الملاحظات التالية:

أولاً من الناحية القانونية:

* المادة 17 من الدستور تنص على أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، مما يتطلب من اللجنة المختصة دراسة آثار هذا الاقتراح على مالية الدولة العامة ومعدلات التضخم فيها ومدى جدوى الغرض الذي شرع من أجله، فضلاً عن حاجته لمزيد من الدراسة واستطلاع آراء الجهات المعنية.

* المادة 4 من القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار إليه غير قائمة فيما يخص المعاشات التقاعدية، إذ تم إلغاؤها بالمادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2011، وهو ما لم يُشَر إليه في الاقتراح بقانون أو في ديباجته، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الاقتراح بقانون لاسيما أن مذكرته الإيضاحية أشارت إلى أن الاقتراح جاء بغرض تعديل المادة 4 من القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار إليه.

ثانياً من ناحية الصياغة:

* إضافة عبارة "والقوانين المعدلة له" إلى القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار إليه في ديباجة الاقتراح بقانون.

* يضاف إلى ديباجة الاقتراح بقانون، "القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، والقانون رقم 9 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية" وذلك للارتباط.

رأي الأقلية

انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على عدم دقة صياغة الاقتراح بقانون كونه يثير صعوبات عملية ومشكلات مالية عند إعداد الميزانية العامة للدولة، كما أن ربط زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية بنسبة ارتفاع معدل التضخم يعد ارتباطاً بالمجهول.

أسواق المال

من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المقدم من النواب د. بدر الملا، ويوسف الفضالة، وعبدالله المضف، ومهند الساير، وأحمد الحمد.

وجاء في تقرير اللجنة أنه تبين لها أن الاقتراح بقانون ينص على استبدال المادتين 44 و57 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه، وذلك بإشراك كل من البورصة ووكالة المقاصة في اتخاذ القرارات وإصدار التعليمات في حالات الكوارث والأزمات.

وجاءت التعديلات على النحو التالي: نص الاقتراح بقانون في تعديل المادة 44 على أنه في حال وجود تداولات تؤثر على العدالة أو الشفافية أو كفاءة السوق، للهيئة اتخاذ التدابير بإلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين، وكذلك تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة في العرض على البورصة، كما نص على جواز ان تتضمن قواعد البورصة قيامها بإيقاف التداول فترة زمنية محددة وتعديل أيام وساعات التداول وذلك بعد موافقة الهيئة.

كما نص الاقتراح بقانون في تعديل المادة 57 على أن للهيئة بعد العرض على وكالة المقاصة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.

مسألة الملاءمة

وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أنه لا تشوب الاقتراح بقانون شبهة مخالفة الدستور، أما مسألة الملاءمة فتترك للجنة المختصة لتبحثها مع الجهات المعنية، كما أبدت اللجنة الملاحظات التالية:

* عدم وضوح المقصود بعبارة (بعد عرض) حيث إنها قد تعني اشتراط الموافقة أو مجرد الاخطار، لذا من الافضل استخدام عبارة واضحة مثل (بعد الموافقة)، كذلك يفضل تحديد الجهة المقصودة في البورصة عند

عرض البورصة باستبدالها بعبارة (مجلس إدارة البورصة) على سبيل المثال.

* لم تحدد المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون المقصود بالتداولات التي تؤثر على العدالة او الشفافية او كفاءة السوق، وترى اللجنة توصية اللجنة المختصة بأهمية ان يتم تحديدها بشكل واضح بعد أخذ رأي مقدمي الاقتراح والجهات المختصة.

رأي اللجنة:

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.

back to top