الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ولجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية تحسمان غداً تعديلات القانون (8/2010)

من أبرزها أن الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة مجاناً

نشر في 27-01-2021
آخر تحديث 27-01-2021 | 00:05
مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
تعقد لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية اجتماعاً، صباح غد، مع ممثلي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لمناقشة مشروع قانون تعديلات بعض أحكام القانون (8-2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفقاً لمصادر "الإعاقة"، فإن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون إضافة فقرة (الأم الكويتية المكلفة برعاية ابناً من ذوي الإعاقة من غير كويتي) إلى المادة الثانية من القانون الحالي، والتي تحدد الأشخاص الذين تسري عليهم أحكامه، لتتساوى بذلك المواطنة المكلفة برعاية ابن معاق غير كويتي مع ذوي الإعاقة الكويتيين.

وبينت أن من بين أبرز التعديلات أيضاً أدخلت على المادة 44 الخاصة بتوفير الأجهزة التعويضية، إذ قصر التعديل عمل الحكومة على تزويد المعاقين بهذه الأجهزة مجاناً على أصحاب الإعاقات المتوسطة والشديدة، أو منحهم مقابلاً مادياً وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة، كما أجاز التعديل للجنة الموافقة على توفير هذه الأجهزة للإعاقات البسيطة.

القرض العقاري

ولفتت إلى أنه من بين التعديلات تغيير نص المادة 33 من القانون الخاصة بالقرض العقاري من بنك الائتمان لتكون بدايتها (يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة أو المكلفين برعايتهم القرض العقاري) مع حذف الجملة الحالية وهي (تستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخصاً ذا إعاقة القرض العقاري)، كما تم تعديل المادة 37 التي تعفي ذوي الإعاقة من الرسوم الحكومية كافة مقابل الخدمات العامة، لتكون الهيئة صاحبة الاختصاص في تحديد هذه الخدمات.

تخفيف ساعات العمل

وذكرت المصادر، أنه تم إدخال تعديل على نص المادة 40 الخاصة بتخفيف ساعات العمل، يمنح بموجبه اللجنة الفنية المختصة حق تقرير مستحقي هذا التخفيف من الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، أو المكلفين برعاية ذوي إعاقة متوسطة أو شديدة، كما حذفت التعديلات (وزارة الشؤون الاجتماعية) من المادة 28 التي تجيز للهيئة أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذوي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية، إذا دعت الحاجة.

وأضافت المصادر، أنه "تم أيضاً إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة 65 لتكون (تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذوي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون، كما تراجع تقييم حالته الصحية وبطاقة الإعاقة التي تمح له إثر انتهاء صلاحيتها)، كما أشارت التعديلات إلى استبدال عبارة (النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء) بكلمة (الوزير) أينما وردت في القانون".

تعديل في تعريف ذوي الإعاقة

من بين التعديلات التي أدخلت على مواد القانون الخاصة بتعريف ذوي الإعاقة، لتكون كالآتي: كل (شخص مصاب بقصور مستقر) بدلاً من (يعاني اعتلالات دائمة) كلية أو جزئية، فضلاً عن إضافة كلمة (الذهنية) إلى الاعتلالات التي تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية، كما تم استبدال الفقرة (قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل) لتكون (تحد من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الاجتماعية، وتقلص من فرص إدماجه في المجتمع).

جورج عاطف

منح المواطنة التي ترعى ابناً معاقاً غير كويتي جميع مزايا قانون المعاقين
back to top