امتثال مكاتب المحاماة لأحكام قانون غسل الأموال

نشر في 01-12-2020
آخر تحديث 01-12-2020 | 00:00
عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. أحمد علي الخضير -خبير في النزاهة المالية ومكافحة  جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. راشد عايض راشد الهاجري
عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. أحمد علي الخضير -خبير في النزاهة المالية ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. راشد عايض راشد الهاجري
تعتبر المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، خطَّ الدفاع الأول للنظام الاقتصادي الكويتي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فمن خلالها تبدأ الجهات الرقابية بمكافحة هذه الجرائم التي تضر بالنزاهة المالية للدولة؛ لذا تعتبر وظيفة «مراقب الالتزام» صمامَ الأمان للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والذي يقع على عاتقه مسؤولية تنفيذ المؤسسات المالية والأعمال أو المهن غير المالية المحددة للقوانين والتشريعات المحلية والدولية بشأن مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهاب، والامتثال لها.

وحيث أصبح لزاماً على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأن تقوم بتعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا، وذلك وفقاً لنص المادة العاشرة البند (هـ) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فقد ارتأينا وجوب التنويه وإبراز هذا الالتزام الذي يقع على عاتق مكاتب المحاماة بتعيين مراقب للالتزام، والجزاءات والعقوبات التي قد تطال هذا المكاتب جراء مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وحرصاً منا على أن تكون دولة الكويت سباقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكي لا تفشل دولة الكويت في اجتياز التقييم المتبادل والذي تقرر القيام به من قبل المينا فاتف في سنة 2022، وكذلك حماية للزملاء المحامين ولمكاتب المحاماة من خطر استغلال ضعاف النفوس لهذه المهنة السامية.

وكذلك يجب التنويه للزملاء المحامين ومكاتب المحاماة أنه وفقاً لنص المادة 1 البند رقم (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 2013 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013، فإن جمعية المحامين الكويتية، تُعتبر الجهةَ الرقابيةَ المعنيةَ بالإشراف على المحامين عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ معاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأيٍ من الأنشطة التالية:

1- شراء أو بيع العقارات.

2- إدارة أموال العميل، بما فيها أوراقه المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته الأخرى.

3- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وتنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.

4- بيع أو شراء الشركات.

وحيث إن عدم الالتزام بما جاء في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كعدم تعيين مراقب للالتزام سوف يُرتب على مكاتب المحامين الجزاءات التي نصت عليها المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013 والتي تتمثل في الآتي:

أ- إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.

ب- إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.

ج- إصدار أمر بتقديم تقارير منظَّمةٍ عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنيَّة.

د- فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز خمسمئة ألف دينار عن كل مخالفة.

هـ- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.

ح- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها والمُلَّاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.

ط- عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها.

ي- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.

ك- إيقاف الترخيص.

ل- سحب الترخيص.

علاوة على ذلك، فإن عدم تنفيذ هذا الالتزام يشكل جريمةً، وذلك وفقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 106 لسنة 2013، تتراوح عقوبتها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمئة ألف دينار عن كل مخالفة أو عدم التزام، سواء أكان عن عمد أو عن إهمال جسيم.

وعليه يتبادر إلى الأذهان عدة أسئلة، أولها: هل لجمعية المحامين السلطة في إيقاع هذه الجزاءات، على الرغم من أنها تعتبر من جمعيات النفع العام؟

وثانيها: هل تملك جمعية المحامين وفقاً لنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 2013 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013، صلاحيات إصدار التعليمات والقرارات التي يتعين على المؤسسات ومكاتب المحاماة تنفيذها، والتي تكون متعلقة بالضوابط والمتطلبات التي يجب مراعاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

وثالثها: من يملك صفة الضبطية القضائية على مكاتب المحاماة؟

ورابعها: هل ستتغير هذه الجهة إذا ما اتخذت مكاتب المحاماة شكل الشركات المهنية وفقاً للائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة والصادرة بالقرار الوزاري رقم 161 لسنة 2020؟

فعلى سبيل المثال، «أصدرت وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً بتغريم 7 مكاتب محاماة، مبلغ 100 ألف درهم إماراتي لكل منها؛ جراء استمرارها بمخالفة الإجراءات المتبعة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. وكما اتخذ العديد من الإجراءات القانونية الصارمة بحق المحامين غير الملتزمين، وأبرزها قرار تعليق 200 مكتب محاماة عن مزاولة المهنة لمدة شهر؛ نتيجة عدم الامتثال لإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة والمكثفة التي تبذلها دولة الإمارات للتصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، ومن ضمنها تعزيز الدور الرقابي لوزارة العدل على مكاتب المحاماة» ( وكالة أنباء الإمارات، 7 نوفمبر 2020).

فهل ياترى ستنتقل الصفة الرقابية على المحامين في دولة الكويت من جمعية المحامين إلى وزارة العدل؛ ليتسنى لها مباشرة دورها الرقابي أسوةً بدولة الإمارات العربية الشقيقة؟ ربما يكون ذلك!

back to top