أحكام «كورونا» الجزائية باطلة

نيابة «التمييز» أوصت بإبطالها لصدورها في جلسات لم يُعلن بها المتهمون بشكل صحيح

نشر في 28-10-2020
آخر تحديث 28-10-2020 | 00:15
محكمة التمييز
محكمة التمييز
في مذكرة أصدرتها بناء على طعون على عشرات الأحكام التي صدرت من الدوائر الجزائية بـمحكمة الاستئناف منتصف أبريل الماضي بعد تعطيل المحاكم بسبب جائحة كورونا، أوصت نيابة التمييز بتقرير بطلان الأحكام الجزائية الصادرة خلال الأزمة في غياب المتهمين؛ لصدورها في جلسات لم يُعلَن المتهمون بها إعلاناً على الوجه الذي رسمه القانون.

وأضافت «التمييز» أن المادة 122 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توجب على المحكمة قبل الفصل في الدعوى بغياب المتهم التأكد من أنه أٌعلن إعلانًا صحيحاً للحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته، وأن المادة 203 من القانون ذاته توجب على قلم كتاب المحكمة إعلانه وسائر الخصوم بميعاد الجلسة.

وذكرت أن الثابت من الأوراق أن الدعوى حدد لنظرها جلسة 22/4/2020 أمام «الاستئناف»، التي صدر فيها الحكم المطعون عليه، وأن الطاعنين لم يحضروا الجلسة لعدم إعلانهم بها، إذ خلت الأوراق من دليل على إتمام الإعلان، مبينة أنه كان يتعين على المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين حتى يتم إعلانهم ليتمكنوا من الحضور وإبداء دفاعهم، وبما أنها لم تفعل وقضت في الاستئناف في غيابهم، فإن قضاءها يكون مبنياً على بطلان في الإجراءات أثّر في حكمها.

back to top