الترشح لانتخابات «الأمة» يبدأ غداً ويستمر حتى 4 نوفمبر

يحرم منها المُدان بحكم نهائي بجريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية

نشر في 25-10-2020
آخر تحديث 25-10-2020 | 00:05
مبنى إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية
مبنى إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية
حددت وزارة الداخلية ضوابط وشروط عملية الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، التي سيفتح بابها اعتباراً من صباح الغد ويستمر حتى 4 نوفمبر المقبل.
أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من صباح غد الاثنين، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان أمس، أن هذا الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وأضافت أنه يأتي كذلك بناء على المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بالعدد رقم 1506 الصادر الأحد 25/10/2020.

شروط الترشيح

وأوضحت أنه يشترط لمن يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وبينت أنه من شروط الترشيح أيضا ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.

طلب الترشيح

وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه، أشار البيان إلى أن على طالب الترشيح الذهاب إلى مدرسة "خولة المشتركة للبنات" الكائنة بمنطقة الشويخ السكنية قطعة 2 قرب إدارة شؤون الانتخابات، وذلك من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 1.30 ظهرا لـتسلم طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين.

وأضاف البيان أن طالب الترشيح يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه، ويقوم بدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره 50 دينارا كويتيا، وذلك عبر الدفع الالكتروني (كي.نت) ويحصل على إيصال بالسداد.

وذكر أن على طالب الترشيح التوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، لافتا إلى أنه إن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه ملغى.

التنازل عن الترشيح

وعن كيفية التنازل عن الترشيح، أوضح البيان أن للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

ولفت إلى أنه لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، مشيرا إلى أنه إذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد على دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح، فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

ترشيح الوزراء ورجال القضاء

وقال البيان إنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من أصحاب الوظائف العامة فلا يجوز لهم، ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

وأضاف أنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فلا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.

أما رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضاؤها وأقرباؤهم من الدرجة الأولى، فذكر البيان أنه لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

وأشار إلى أن على الفئات آنفة الذكر مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

وبين أنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

لا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة و«التحقيقات» ترشيح أنفسهم إلا بعد استقالتهم من وظائفهم
back to top