ضبطية قضائية لموظفي وزارة الصحة وغيرهم لإثبات عدم ارتداء الكمام

الحكومة أحالت مشروعاً إلى المجلس يسمح بالتصالح نظير 100 دينار غرامة

نشر في 20-10-2020
آخر تحديث 20-10-2020 | 00:04
ضبطية قضائية لموظفي وزارة الصحة
ضبطية قضائية لموظفي وزارة الصحة
مع إعطائه صفة الاستعجال، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، والذي ينص على فرض غرامة مالية قدرها 100 دينار على مخالف ارتداء الكمام، في الحالات التي يجوز فيها التصالح.

وقالت الحكومة في مشروعها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: إن المادة (17 مكرر) تنص على "باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 17 من هذا القانون، يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل دفع مبلغ مالي قدره (100) دينار كويتي عن كل مخالفة.

ويصدر قرار من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير الصحة يحدد فيه إجراءات ونماذج التصالح والأجل الذي يؤدي فيه قيمته، والجهة التي يسدد لها، والحالات التي لا يجوز فيها التصالح، وفي جميع الاحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية وكل آثارها.

وأضافت أن المادة (17 مكرر أ) تنص على أنه "مع عدم الاخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة، يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في جميع الأماكن العامة والمواقع والمباني التابعة لوزارة الصحة".

وتابعت "كما يكون لغيرهم من الموظفين في الجهات الحكومية الاخرى الذين يكلفهم وزير الصحة بالعمل في مكافحة الوباء صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك كل فيما يخصه".

وفي المذكرة الإيضاحية، قالت الحكومة: إن الدستور الكويتي أكد على واجب الدولة في العناية بالصحة العامة، وحماية المواطن مما قد يستجد أو يظهر من أمراض أو أوبئة وتوفير الرعاية الصحية له، وعلى هدي من ذلك، صدر القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، متضمنا تدابير استثنائية لمواجهة كل خطر قد يطرأ على الصحة العامة في المجتمع، وقد ورد بالقانون أحكام جزائية لكل من يخالف أحكامه على النحو الوارد بالمادة 17 منه.

وأضافت "وبالنظر الى ان القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار اليه، قد خلا من ثمة تنظيم لنظام الصلح مع المتهم المخالف لأحكامه، اسوة ببعض القوانين الخاصة الأخرى، رغم ما له من فائدة مزدوجة من الادارة والمخالف، فبالنسبة للإدارة يودي الى تجنبها اعباء طول الاجراءات القضائية بدرجتها المختلفة، مما يؤدي الى ارهاق القضاء على حساب القضايا الاكثر اهمية، اما بالنسبة للمخالف فإن نظام الصلح يؤدي الى تجنبه المثول أمام القضاء، ويحميه من قسوة العقوبات المقررة قانوناً".

وزادت "كما خلا القانون المشار اليه من النص على منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين لسرعة مواجهة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، للحد من ظاهرة انتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه، لذا فقد اعد مشروع القانون المرافق، لتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار اليه بإضافة مادتين جديدتين برقمي (17 مكرر، 177 مكرا أ) على النحول التالي:

- تنص المادة (17 مكرر) على جواز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 17، مقابل دفع مبلغ مالي عن كل مخالفة، على أن يصدر قرار يحدد اجراءات ونماذج التصالح والأجل الذي تؤدي فيه قيمته والجهة التي يسدد لها، والحالات التي لا يجوز فيها التصالح.

- وتنص المادة (17 مكرر أ) على منح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتم ندبهم أو تكليفهم بذلك.

back to top