المكراد: قانون الاطفاء الجديد يحمي الاطفائيين والمنشأت العامة

القانون مكون من 37 مادة وننتظر التصويت عليه في مجلس الأمة

نشر في 03-08-2020 | 14:51
آخر تحديث 03-08-2020 | 14:51
جانب من المؤتمر الصحفي عبر الاتصال المرئي
جانب من المؤتمر الصحفي عبر الاتصال المرئي

أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد على أن قانون قوة الإطفاء الجديد يصب بمصلحة رجال الإطفاء بشكل رئيسي ومن ثم يصب في مصلحة حماية الأرواح والممتلكات العامة.

وأضاف المكراد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس مع وسائل الإعلام عبر تقنية المرئي والمسموع، أن لجنة الداخلية والدفاع اعتمدت قانون قوة الإطفاء ورفعته إلى المجلس لاعتماده بصفة استعجال خلال الجلسات القادمة.

وذكر الفريق المكراد أن الإدارة العامة للإطفاء كانت ولازالت بجناحيها المكافحة – الوقاية هي الدرع الواقي من مخاطر الحريق وعواقبه الوخيمة حيث تقوم بتوفير الحماية اللازمة لأفراد المجتمع وممتلكاتهم من الحرائق والحوادث وغيرها.

بيد أن التغيير المستمر لمفهوم تلك الحماية المقررة وتطورها المطرد بما يجعلها مواكبة للتغيرات العصرية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع والتنوع في المهام التي يقوم بها رجال الإطفاء والتي لم تعد قاصره على مجابهة الحرائق والقيام بعمليات الإنقاذ فقط بل امتدت لتشمل كافة مناحي الحياة بأسرها وهو ما ظهر واضحاً جلياً من خلال الدور الذي قام به رجال الإطفاء أثناء أزمة جائحة كورونا التي شهدتها البلاد مؤخراً، كان دافعاً للبحث عن آلية تشريعية تكفل رفع معدلات تلك الحماية ودعم ركائزها تحقيقاً لأمن الوطن والمواطن.

وفي إطار ذلك فقد تضافرت جهود كلاً من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إعداد وصياغة مشروع القانون الجديد في صورته الحالية ليكون بذلك وعن حق نموذجاً يشكل ثمرة التعاون بين كلا السلطتين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأعاده الى أرض الوطن سالماً معافى والذي نأمل اعتماده والتصويت عليه بالموافقة كون مشروع القانون الحالي بما تضمنه من نصوص تشريعية قد جاء محققاً الفاعلية لمرفق الإطفاء برفع معدلات الأمن والسلامة على النحو الذي يُمكنه من القيام بمهامه على الوجه الأكمل وتلبيةً لرغبة أبنائه من المنتسبين إليه بمنحهم بعضاً من المزايا الأدبية والمادية التي تتناسب وتضحياتهم على مدار سنوات خدماتهم.

إذ عمد مشروع القانون المقترح إلى إنشاء قوة نظامية تسمى قوة الإطفاء العام لتحل محل الإدارة العامة للإطفاء وتتبع وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تختص بالمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من اخطار الحرائق والكوارث وغيرها ويناط بها وضع شروط وقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالإطفاء في كافة الأنشطة والأعمال التجارية والمباني والمحلات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والاستثمارية والتجارية والصناعية والمهنية والحرفية والسكن الجماعي وإصدار التراخيص اللازمة لذلك ومنحها الضبطية القضائية التي تخول أعضاء القوة ممن يتم ندبهم من قبل معالي الوزير المختص مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ودخول المنشآت وأثبات المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

ونظراً للطبيعة الخاصة لعمل عضو قوة الإطفاء العام وما يمثله في جوهره من رسالة ذات طابع إنساني تتطلب كفاءة مهنية وعلمية فقد أفردنا له أحكاماً تتواءم مع تلك الرسالة الإنسانية التي يقدمها ذات الطابع الأكاديمي سواء في مجال التعيين أو في مجال الحقوق والواجبات والمحظورات والجزاءات التأديبية.

إذ ارتأينا أنه لا يوجد ثمة مبرر يدعو لحرمان عضو قوة الإطفاء العام من ممارسة حقه السياسي في الترشيح أو الانتخاب لذلك سنجد مشروع القانون الجديد قد نص صراحة على حق عضو القوة في الترشيح والانتخاب كما أن حق التظلم من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء العام وهو حق أصيل له رأينا من الأفضل النص عليه صراحة مع التأكيد على حقه في اللجوء إلى القضاء للطعن على تلك القرارات وهو حق يستمده مباشرة من الدستور ونص عليه القانون.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو قوة الإطفاء العام والتي وردت حصراً في هذا القانون بدءاً من التنبيه ومروراً بالإنذار والخصم من الراتب ووصولاً إلى التأخير في الترقية وأخيراً التسريح من الخدمة قد روعي فيها أن تحكمها المبادئ العامة لتوقيع العقوبات التأديبية بحيث لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على عضو قوة الإطفاء العام إلا بعد التحقيق معه كتابةً بمعرفة أعضاء الإدارة القانونية المختصين وتحقيق أوجه دفاعه ودفوعه ومراعاة التدرج في تطبيق العقوبة وهو ما يعني استحالة تطبيق أياً من العقوبات المشار إليها دون مراعاة ذلك.

أيضاً فقد فرضت علينا الطبيعة الخاصة لعمل عضو قوة الإطفاء العام أن يكون هناك قواعد عامة وشروط مجردة فيما يتعلق بشغل أعضاء قوة الإطفاء للوظائف الإشرافية بمختلف مسمياتها الوظيفية والتي يتعين الحصول بشأنها على الموافقة المسبقة من قبل مجلس الخدمة المدنية حتى لا يكون عرضة للتغيير أو التعديل وفق الأهواء الشخصية، ويميزها عن غيرها أنها تدرك طبيعة العمل المناط بعضو قوة الإطفاء وكيفية أدائه لمهام وظيفته وما يتعين توافره من شروط في القائم على إدارة تلك المهام الوظيفية.

كذلك فقد عالج مشروع القانون الجديد معاناة رجال اطفاء وعلى مدار سنوات طويلة حرمانهم من الحصول على ما يستحقونه من مزايا مادية وأدبية كانت رهينة أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، إذ أصبح عضو قوة الإطفاء العام يُعامل معاملة عضو قوة الشرطة فيما يتعلق بشؤونه الوظيفية سيما الإجازات وأحكام الترقيات والإحالة إلى التقاعد مع ما يصاحب ذلك من إمتيازات عينية ومالية كان يعجز رجل الإطفاء عن إدراكها في ظل القانون الحالي حيث نجد مشروع القانون الجديد قد نص صراحة على تطبيق أحكام قانون الشرطة رقم (23 لسنة 1968) والقوانين المعدلة له على أعضاء قوة الإطفاء العام وذلك فيما لم يرد به نص صريح في هذا القانون.

كذلك فقد حرص مشروع القانون الجديد على نقل أعضاء قوة الإطفاء العام بالإدارة العامة للإطفاء إلى قوة الإطفاء بذات أوضاعهم ومزاياهم الوظيفية التي حصلوا عليها على مدار السنوات السابقة دون مساس بأيً من تلك المزايا أو إلغائها أو تعديلها تقديراً لدورهم ودعماً لمجهوداتهم.

وقد تضمن كذلك مشروع القانون الجديد النص على انشاء مستشفى طبي متكامل يضم كافة التخصصات لرعاية أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرهم صحياً وطبياً على أن يلحق به قسم لإجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال وتشكيل لجنة للنظر في حالات سفر أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرهم للعلاج في الخارج على نفقة الدولة في الحالات التي تستدعي ذلك مع تمتعهم وأسرهم بكامل الرعاية الصحية والمتابعة الدورية حتي بعد الإحالة الى التقاعد وإنهاء الخدمة.

كذلك فقد جاء مشروع القانون الجديد محققاً الالتزام بالاشتراطات الوقائية كأحد المحاور الرئيسية والركائز الأساسية لرفع معدلات السلامة وتوفير الحماية المستمرة للأرواح والممتلكات من الحرائق والكوارث وغيرها والحد من أخطارها وذلك بخلق آلية تشريعية من خلال الضبطية القضائية كما أشرنا سلفاً للتأكد من الالتزام بتلك الشروط وتغليظ العقوبة المقررة على من يخالفها والتي قد تصل إلى حد الحبس أو الغرامة أو كليهما معاً.

أيضاً نص مشروع القانون الجديد على انشاء كلية الإطفاء العام وهو أمر يشكل نقلة نوعية متميزة ليس فقط على المستوي الإقليمي فحسب بل وعلى المستوي الدولي أيضاً بحيث يمكن لنا استقطاب الدارسين من أبناء الكويت وخارجها لتصبح بمثابة مركز أكاديمي تخصصي في مجال الحماية من الحرائق وتشكل استثماراً حقيقياً في تنمية قدرات أبنائنا بهدف خلق جيل ذات رؤية واعدة في تطوير مجال العمل والأمن والسلامة من الحرائق.

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن مشروع هذا القانون يتماشى في جميع بنوده ومواده القانونية مع أحكام الدستور ويحافظ على الحقوق والحريات ويضمن فاعلية جهاز الإطفاء كمرفق حيوي يقوم على السرعة في الأداء والدقة في التنفيذ ويحقق لرجال الإطفاء ما طال أمد انتظاره من مزايا عينية وحقوق مالية تتناسب وقدر تضحياتهم ورسالتهم الإنسانية التي يقومون بها حيال خدمة الوطن والمواطن.

back to top