لا يجوز تخفيض أجور العاملين في «الخاص» و«النفطي»

نشر في 26-06-2020
آخر تحديث 26-06-2020 | 00:01
 عبدالله ضعيان العنزي في قراءة التعديلات المزمع إقرارها على قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، حيث تنص المادة 61 من القانون ذاته على: "يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا أو جزئيا لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه".

في تلك القراءة يتضح لنا عدم دستورية تعديل المادة 61 من قانون العمل في القطاع الأهلي، لأن للمساواة معنيين: الأول، المساواة القانونية أي المساواة بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة وعدم التمييز بينهم، والثاني المساواة الفعلية، أي التخفيف من الفوارق بين الأفراد خصوصا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه "يولد الناس ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة".

وقد أشار الدستور الكويتي إلى مبدأ المساواة كإحدى دعامات المجتمع، فنصت المادة السابعة على: "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، فإذا كان تعديل المادة 61 يُميز بين العمالة الكويتية التي يجب ألا يتم المساس بأجورها وبين العمالة الوافدة فإن هذا يُعد مخالفة صارخة للدستور يجب عدم الوقوع فيها.

كما أن قانون العمل لم يرد فيه أي نص يخول صاحب العمل تخفيض أجر العامل في ظل الظروف الاستثنائية، حتى لو كانت تلك الموافقة من جانب الأخير (مرغما وتحت ضغط الخوف من الاستغناء عنه وانقطاع سبيل العيش)، لأنه ليس شريكا معه، فلو سلمنا بهذا القول فهذا يؤدي إلى مشاركة العامل في ربح صاحب العمل عند عودة الحياة لطبيعتها، فضلا عن ذلك عدم المساس بحقوق العامل لمخالفة ذلك مبدأ سلطان الإرادة، إذ حرص المشرع على حمايته باعتباره الطرف الضعيف، وأي تأثير عليه في مثل تلك الظروف سواء بتخفيض أجره أو إنهاء علاقة العمل هو إجراء باطل لانعدام إرادة العامل في مثل تلك الأحوال الاستثنائية، كما ورد في المادة 115 من قانون العمل، وإذا ما تم إقرار مثل ذلك التعديل على نصوص القانون فستتوالى الطعون بعدم الدستورية.

back to top