خليفة الياقوت: تعديلات قانون العمل ضرورة وطنية لإنقاذ القطاع الخاص

ضمن دراسة قانونية لتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل

نشر في 24-05-2020
آخر تحديث 24-05-2020 | 00:02
رئيس مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، المحامي خليفة الياقوت
رئيس مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، المحامي خليفة الياقوت
كشف رئيس مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، المحامي خليفة الياقوت، عن دراسة قانونية شاملة أعدَّها أستاذ القانون في جامعة الكويت د. أنس التورة، تمثل خطة عمل شاملة لعلاج تداعيات الأزمات والظروف الاستثنائية على القطاع الخاص بسبب أزمة كورونا، والتي تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة رب العمل ومصلحة العمالة، سواءً كانت عمالة وطنية أو وافدة.

وتأتي هذه الدراسة في إطار المحاولات الجادة لتقديم حلول جادة وفعَّالة لتعزيز الأداء الاقتصادي لشركات القطاع الخاص في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتداعياته على بيئة الأعمال المحلية، والخروج بحلول قانونية شاملة تراعي البُعدين المحلي والدولي، وبما لا يخالف المواثيق والقوانين الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وأضاف الياقوت، في بيان صحافي، أن الدراسة عكست الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وقت الأزمات، باعتباره شريكاً رئيساً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للكويت، لافتاً إلى ضرورة إيلاء الحكومة قدراً كبيراً من الاهتمام والدعم في الفترة المقبلة لهذا القطاع لتحفيزه، وبما يضمن الحفاظ على توطين العمالة الوطنية بالوظائف في القطاع الخاص، وتخفيف الضغط عن طلب الوظائف الحكومية، وتعزيز قدرة أصحاب الشركات للمشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.

7 ضوابط محددة

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون العمل الأهلي راعت وجود 7 ضوابط محددة، لتكون متسقة مع ما تقره مواد قانون العمل بالكويت وخارجها، وبما شددت عليه مواثيق وقوانين العمل من قبل المنظمات الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أن تلك الضوابط تتمثل في إعمال مبدأ التشاور الثلاثي لأي تعديل لقواعد قانون العمل، باعتباره مبدأ مستقراً في منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها، وألا تخرج تلك التعديلات في مجملها عن الفلسفة العامة للقانون، وهي التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وحماية الطرف الضعيف فيها، وهو العامل، دون الإضرار بأصحاب الأعمال، وألا تعارض التعديلات القواعد والاتفاقيات الدولية الموقعة، وأن يكون هناك تكامل في الإجراءات العامة، فلا يعطى تمويل كامل من صندوق القروض الميسَّرة للمشاريع المتعثرة لمن ينهي خدمات عماله، على سبيل المثال، وصرف بدل بطالة وفق القوانين للعمالة الوطنية الذين تم إنهاء عملهم، شريطة ألا ينص على ذلك في قانون العمل، وإحالة المادة المقرر تعديلها إلى قرار الوزير المختص، ما يسمح بمرونة في معالجة أي أمر استثنائي مستقبلي، وأن يكون تطبيق القرار من الوزير المختص لفترة مؤقتة لا دائمة، مع ضرورة تحديد وقت نفاذ القانون بفترة مؤقتة محددة البداية والنهاية.

وأوضح الياقوت أن التعديلات المقترحة ترتكز على 3 محاور رئيسة؛ الأول يتعلق باستثناء تخفيض الأجور لفترة مؤقتة، من خلال "إعادة صياغة المادة 62"، لتكون كالتالي: "مع مراعاة أحكام المادة 63، واستثناء من أحكام المادتين 28 و61 يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه، فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة يحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة".

وأضاف: "يكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها، خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة على الاستحقاق، فإذا قلَّت مدة خدمته عن سنة حُسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة، ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله إلا في الأحوال غير العادية، كالكوارث والأزمات العامة، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على ألا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا بعد سداد نسبة التخفيض خلال سنة من تاريخ انتهاء الظروف الاستثنائية أو انتهاء العقد أيهما أسبق".

وأوضح أن المحور الثاني من التعديلات يتعلق بالإجازة الخاصة، حيث ينص على إضافة المادة "79 مكررا"، ونصها كما يلي: "مع مراعاة أحكام المادة 63، واستثناءً من أحكام المادة 79، لصاحب العمل في الأحوال غير العادية، كالكوارث والأزمات العامة، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص حق تحديد الإجازة الخاصة، على أن تكون كالآتي: ثلاثون يوماً بأجر كامل، ثلاثون يوماً بثلاثة أرباع الأجر، خمسة عشرة يوماً بنصف الأجر إلى نهاية الأحوال غير العادية بدون أجر".

وأضاف أن الفكرة من المادة هي محاولة إقامة التوازن في العلاقة التعاقدية، وتوزيع الآثار والأضرار الناتجة من الأزمة بين العامل وصاحب العمل، ففي الشهر الأول لا يصدم العامل بعدم دفع الأجر، كما أن أثر الأزمة في الشهر الأول لم يكتمل على صاحب العمل، إلا أن استمرارها يستوجب التدرج، ودوامها لفترة طويلة يقتضي النظر لمصلحة المنشأة، خصوصا أن العامل دفع له بعض الأجر خلال الفترة الأولى لتسيير أموره.

ظروف اقتصادية

واستدرك أن المحور الثالث من التعديلات يتعلق بالفصل من العمل نتيجة الظروف الاقتصادية، فالتعديل المقترح ينص على: "يضاف في المادة 41 الخاصة بالفقرة (ب) رقم 6، ونصها كالتالي: لصاحب العمل في الأحوال غير العادية، كالكوارث والأزمات، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وبعد إخطار هيئة القوى العاملة، فصل العامل مع استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة، على أن يتم إخطاره قبل شهر على الأقل من تاريخ ترك العمل". وأضاف الياقوت أن التحدي الأكبر أمام السُّلطتين التشريعية والتنفيذية هو التوصل لإقرار تعديلات على قانون العمل بالقطاع الأهلي تضمن توازن العلاقة العقدية ما بين صاحب العمل والعامل، وبما لا يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية، لتكون تلك التعديلات بمنزلة إنقاذ حقيقي للشركات الكويتية، ودعم وتحفيز واقعيين لأصحاب الأعمال لاستمرار أنشطتهم التي تساهم بنسبة كبيرة في القطاعين الاقتصادي والمالي للدولة. وقال إن "معالجة المشكلة، جزئياً، عبر مضاعفة دعم العمالة للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، وإن كان محل تقدير وشكر منا للحكومة ولمجلس الوزراء، إلا أنه لم يراعِ البعد والجانب الأهم في المشكلة، وهو أصحاب الأعمال، لأن عدد العمالة الكويتية بالقطاع الخاص قليل جداً مقارنة بالعمالة الاجنبية، ومن ثم يكون من الضروري الاستعجال في إصدار التعديلات التشريعية اللازمة على القانون رقم 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، لضمان معالجة قانونية جذرية للظروف الاستثنائية الصعبة، وبما يحقق للمؤسسات والشركات الأهلية القدرة على الاستمرار والبقاء كرافد مهم وأساسي في الحياة الاقتصادية".

back to top