تعطُّل المحاكم يُربك الانتخابات المقبلة

• مخافر تلقت اعتراضات على الجداول... و«محكمة التمييز» تؤكد عدم جواز إصدار أحكام أثناء العطلة
• ضرورة تعديل قانون الانتخاب ومد المواعيد المقررة به لضمان صحة العملية

نشر في 17-04-2020
آخر تحديث 17-04-2020 | 00:15
مبنى قصر العدل
مبنى قصر العدل
في وقت بدأت عدة مخافر شرطة تتلقى الاعتراضات على الجداول الانتخابية بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وفق أحكام قانون الانتخاب، أكدت مصادر قانونية أن عدداً من هذه المخافر سيحيل تلك الاعتراضات إلى المحكمة الكلية لينظرها قاضي الطعون الانتخابية.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن اقتطاع ستة أيام من فترة الاعتراض بسبب العطلة الرسمية، وإغلاق العمل في الدوائر القضائية بالمحاكم، يتطلبان تعديل قانون الانتخاب بمدّ المواعيد الواردة فيه؛ تجنباً لبطلان العملية الانتخابية المقبلة إذا شارك من تمّ قيده بها ولم تسمح وزارة الداخلية والمحكمة باتخاذ إجراءات الطعن حتى تظهر الجداول وفق ما يقرره القانون.

وكشفت أن قرار مجلس الوزراء تعطيل العمل في المرافق، وضمنها الوزارات، لن يسمح بعقد جلسات لنظر الطعون الانتخابية على الجداول، موضحة أن المكتب الفني لمحكمة التمييز أصدر مذكرة بالرأي القانوني، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، تفيد بعدم جواز إصدار الأحكام خلال العطلة بل يتعين إصدار قرارات بعد استئناف العمل.

وتساءلت المصادر عن أثر قرار تعطيل العمل في القضاء، خلال الفترة من 12 مارس الماضي حتى 23 الجاري، على الخصومة القضائية في مرحلتيها خلال تداول نظرها أمام المحكمة

أو إصدار الحكم فيها.

وأوضحت أن الخصومة القضائية هي أداة تطبيق القانون بواسطة القضاء من خلال مجموعة من الإجراءات تبدأ من وقت إقامة الدعوى، ثم تتابع إجراءاتها حتى صدور الحكم في الموضوع، لافتة إلى أن هذه الإجراءات لا تسير وفق رغبة الخصوم أو محض تقدير المحكمة، بل تخضع لنظام معيّن رسمه القانون الإجرائي بغرض تحقيق هدف العمل القضائي، وهو صدور حكم يتضمن تحقيق الحماية للحق المدّعى به، ومن ثم فإن الخصومة تعد بهذه المنزلة الوعاء الذي يحتوي الدعوى أمام القضاء.

وبحسب المذكرة، فإن المشرّع نظّم في الباب السادس من الكتاب الثاني الخاص بالتداعي أمام المحاكم من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما يعترض سير الخصومة القضائية من عوارض تؤدي إلى وقف السير فيها مؤقتاً أو انقطاعها أو انقضائها بغير حكم في موضوعها.

وذكرت أنه ربما يعترض الخصومة عارض آخر يقوم على تحديد جلسة لنظرها أو لإصدار الحكم في موضوعها، ويتبين لاحقاً أنه صادف عطلة رسمية جرى تحديدها على سبيل الخطأ، أو يقع ظرف استثنائي يمنع المحكمة من نظر الخصومة أو تلاوة منطوق حكمها في الموعد المحدد، كما لو أعلن هذا اليوم - المحدد سلفاً - عطلة رسمية، أو جدّت أحداث طارئة منعت المحكمة من الانعقاد، وهو ما يؤدي إلى انقطاع تسلسل جلسات الخصومة.

وأوضحت المذكرة أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي - دون غيره في غالب القوانين العربية - نظّم هذا العارض «بوجهيه سالفَي البيان» في شقّه الأول الذي يلمّ بالخصومة في مرحلة تداولها قبل اكتمال المرافعة فيها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 72 من هذا القانون، وفي شقّه الآخر الذي يلمّ بالخصومة خلال مرحلة إصدار الحكم فيها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون ذاته، وهو ما مؤداه أن المشرّع أوجب في كل منهما على المحكمة تحديد جلسة أخرى تتولى إدارة الكتاب إخبار الخصوم بها بموجب خطاب مسجّل، وهو ما انتهجه العديد من الأحكام الصادرة من محكمة التمييز.

ولفتت إلى أنه لما كان استطلاع واقع الحال في محكمة التمييز - وسائر المحاكم - أن الدعاوى المتداولة أو المحجوزة للحكم قبل نشوء الظرف الاستثنائي الراهن تنطبق عليها النصوص سالفة البيان، فإن ذلك يوجب إعمالهما في تلك الدعاوى والطعون، بما في ذلك تكليف إدارة الكتاب بالإخطار المطلوب حتى تنأى المحاكم في عملها عن قالة مخالفة القانون أو شبهة البطلان.

back to top