مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزيرة الشؤون

• وافق على طلب وزير الخارجية بمناقشة «اتفاقية المقسومة» غداً

نشر في 21-01-2020 | 12:30
آخر تحديث 21-01-2020 | 12:30
وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري
وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري بصفتها المقدم من النائب الدكتور عادل الدمخي بعد أن أبدت الوزيرة استعدادها للمناقشة.

واعتلى النائب المستجوب الدمخي يمين منصة الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة أسيري يسار منصة الرئاسة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خاطب الوزيرة أسيري بعد انتقال المجلس إلى بند الاستجوابات بأن «موعد الاستجواب قد حل» وأجابت الوزيرة أسيري بالقول «جاهزة لاعتلاء المنصة والرد على الاستجواب».

وأضافت الوزيرة أسيري قبل اعتلائها المنصة أن هذا «الاستجواب فيه عيوب ومثالب دستورية أجمع عليها العديد من الخبراء الدستوريين والكثير من النواب وأصحاب الضمير الحي من الشعب الكويتي».

وتابعت أن «هناك اتهامات من البعض مست بكرامتي كمرأة كويتية وأخلاقي وأسرتي وحياتي الشخصية وابتعدت عن عملي في الوزارة لذلك فإنني أدافع اليوم عن حرياتي الدستورية وأحافظ على مبادئ الدستور وأواجه التأويل والتشويه والتمسك بأخلاقياتي وثوابتي الوطنية».

وكان الغانم قال في بداية مناقشة بند الاستجوابات أن مجلس الأمة وافق في جلسته العادية في السابع من يناير الجاري على تأجيل مناقشة الاستجواب إلى جلسة اليوم بناءً على طلب الوزيرة أسيري استناداً إلى المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضاف الغانم أن الوزيرة أسيري طلبت في السادس من يناير الجاري من مقدم الاستجواب استيضاحاً حول الاستجواب ورد النائب الدمخي في الـ 19 من يناير الجاري على الطلب.

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية الماضية في السابع من يناير الجاري على ادراج استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية على جدول أعمال جلسة 21 يناير الجاري - اليوم الثلاثاء - بعد أن طلبت الوزيرة التأجيل.

وفي تلك الجلسة خاطب الغانم الوزيرة أسيري بسؤالها «هل ترغبين في مناقشة الاستجواب في هذه الجلسة أم تطلبين التأجيل»، فأجابت الوزيرة بالقول «أطلب التأجيل» ورد الغانم «يجاب إلى طلب الوزيرة أسيري» مقترحاً موافقة المجلس على ادراج الاستجواب في جلسة 21 يناير الجاري وجاء قرار المجلس بالموافقة.

ويشمل الاستجواب المقدم من النائب الدمخي محورا واحداً يتعلق وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب بـ «الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري».

المقسومة

من ناحية أخرى، وافق المجلس على استعجال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة المحايدة «المقسومة» في جلسة مجلس الأمة التكميلية غداً الأربعاء بناءً على طلب مقدم من وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقال الشيخ أحمد الناصر في مداخلة له في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء «استناداً إلى المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب أخذ موافقة مجلس الأمة على استعجال عرض تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) في جلسة مجلس الأمة التكميلية غداً الأربعاء».

واقترح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تتم غداً مناقشة تقرير اللجنة «الخارجية» البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة «المقسومة» بعد انتهاء المجلس من بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري.

وجاء قرار مجلس الأمة بالموافقة على طلب الوزير واقتراح رئيس مجلس الأمة.

وأوضح الغانم أن الطلب المقدم من الشيخ أحمد الناصر يأتي وفق المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ضمن بند ما يستجد من أعمال باستعجال اتفاقية المنطقة «المقسومة».

وتنص المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي «لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل».

واشترطت المادة «موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص دائماً أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه».

وأعطت المادة للمجلس أن «يصدر قراراً في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن ـ قبل إصدار القرار ـ بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما».

back to top