اقتراحان نيابيان بمخاصمة القضاء وتعديل «تنظيم القضاء»

نشر في 20-01-2020
آخر تحديث 20-01-2020 | 00:04
النائبة صفاء الهاشم-النائب صالح عاشور-النائب محمد الدلال-النائب رياض العدساني-النائب اسامة شاهين
النائبة صفاء الهاشم-النائب صالح عاشور-النائب محمد الدلال-النائب رياض العدساني-النائب اسامة شاهين
قدم النواب محمد الدلال واسامة الشاهين وصالح عاشور ورياض العدساني وصفاء الهاشم اقتراحا بقانون بإضافة مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980.

ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان يجوز مخاصمة رجال القضاء والنيابة العامة في الأحوال الآتية: إذا وقع من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة في عملهم تواطؤ مع أحد الخصوم أو غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو إساءة استعمال السلطة المخولة له وفقاً للقانون.

وقالت مادته الثانية: يجب رفع دعوى المخاصمة خلال ثلاثين، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الـتدليس أو إساءة استعمال السـلــطة، وفي حالة الخطأ الجسيم يـبدأ الــميعاد من تــــاريخ الــتــصرف النهائي أو من تاريخ الحكم، ما لم يكن قد صدر أي منهما في غيبة الطالب فيبدأ الميعاد من تاريخ علمه اليقيني او الإعلان الى شخصه او إعلانه في موطنه الأصلي او محل عمله، ويسقط الحق في اقامة دعوى المخاصمة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في غير تلك الحالات.

وجاء في المادة الثالثة: ترفع دعوى المخاصمة بتقرير يودع في ادارة كتاب محكمة التمييز يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع 1500 دينار على سبيل الكفالة ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها، وتعرض على احدى دوائر محكمة التمييز تشكل أو يتم ندبها من الجمعية العامة لمحكمة التمييز بعد تبليغ صورة التقرير إلى المطلوب ضده ويحدد لنظر الجلسة خلال عشرة أيام من ابلاغ المطلوب ضده وتقوم ادارة الكتاب بإخطار الطرفين بتاريخ الجلسة.

في حين قالت المادة الرابعة: إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة سرية أمام دائرة أخرى من الدوائر المدنية لمحكمة التمييز ولا يحوز الحكم بقبول المخاصمة أية حجية أمام الدائرة الاخرى، ويحكم في الدعوى بعد سماع الطرفين ونيابة التمييز.

أما المادة الخامسة جاء بها يكون رجل القضاء أو النيابة العامة المخاصم غير صالح لنظر أي دعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة.

ونصت المادة السادسة: إذا قضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة أو برفضها أو بسقوطها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن ألــــف دينار ولا تزيد عن خمســـة الاف دينــــار وبمصادرة الـــكفالــة مع الـــتعويـــضات لــــرجل القضاء المخاصم إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على رجل القضاء أو النيابة العامة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه، ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير طالب المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم، واذا كان قضاء المحكمة بصحة المخاصمة مبنيا على الخطأ الجسيم فإن الدولة تلتزم بدفع التعويضات التي قد يقضى بها للطالب.

وبينت المادة السابعة أنه مع مراعاة حكم المادة 49 مكرر (ب) تكون الاحكام الصادرة في دعاوى المخاصمة نهائية ويجوز الطعن في الحكم الصادر بطريقة التمييز.

كما تقدم الدلال باقتراح اخر شاركه في تقديمه الشاهين وعاشور والهاشم، بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

ونص في مادته الاولى على ان: يستبدل بنص المادة 71 النص التالي:

«يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما من مقترحات تشريعية او إدارية للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الامه ومجلس الوزراء».

وقالت المادة الثانية: تضاف مادة جديدة على الفصل الثالث – واجبات القضاء، النص التالي:

«يضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد للسلوك العام تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة العاملين في الجهاز القضائي».

وجاء في المادة الثالثة: تضاف مادة جديدة على القانون على النحو التالي: ينشأ بالمجلس الأعلى للقضاء مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل تمييز أو استئناف وعدد كاف من رجال القضاء، بناء على ترشيح المجلس.

back to top