مرافعة : لموظفي الحكومة: راجعوا تظلماتكم!

نشر في 14-01-2020
آخر تحديث 14-01-2020 | 00:30
 حسين العبدالله الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 122/2015 إداري 2، والصادر بتاريخ 25/6/2018 من محكمة التمييز الإدارية بإلغاء الحكم الصادر من محكمتي أول درجة والاستئناف فيما خلصا إليه من إلغاء قرار وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء بتخطي المدعين بالتعيين، وبرفضهما لعدم التظلم من القرار الإداري المطعون عليه، هو حكم يتطلب النظر من النقابات الوظيفية المعنية بتوعية الموظفين بضوابط تقديم التظلمات على القرارات الإدارية، وكذلك من السادة المحامين بتوعية موكليهم أو من يقدمون إليهم المشورة القانونية قبل رفع الدعاوى الإدارية، فضلا عن أن الحكم يرتب التزاما يقع على عاتق الجهات الإدارية بإعدادها القوائم الخاصة بتمكين الموظفين من إعداد التظلمات على القرارات الإدارية التي تصدرها الجهة الإدارية.

ورغم أن قضاء محكمة التمييز خلص إلى ضرورة التقدم بالتظلم بالشكل المنصوص عليه قانونا، وفقا للمرسوم الصادر في 15/10/1981 بشأن إجراءات التظلم، ورغم وجود أحكام قضائية أخرى صادرة من محكمة التمييز تكتفي بتقديم ما يفيد وصول الاعتراض مكتوبا بأي شكل على القرارات الإدارية لجهة الادارة، فإن الجديد بهذا الحكم هو نكول جهة الإدارة عن تلقيها تظلما من الموظف الطاعن على القرار الصادر من جهة الإدارة، واعتبار التظلم المقدم منه غير واضح وأن الورقة المقدمة من الطاعن مبهمة ولا تحمل أي إشارة للتظلم، واستمرت جهة الإدارة في الاعتماد على هذا المسلك بعد صدور حكم محكمة التمييز بضرورة إثبات الطاعن لتلقي جهة الإدارة للتظلم بحصوله على وصل أو ورقة تفيد تقديمه تظلما على القرار الإداري المطعون عليه، وهو أمر للأسف غير متوفر من الناحية الواقعية، لعدم توفير الجهات الحكومية بأقسامها الإدارية أو القانونية للنماذج المخصصة لتلقي التظلمات وتقديم ما يفيد التظلم منها.

بينما يشهد الواقع العملي تهرب جهة الإدارة عن منح المتظلمين من القرارات الإدارية أي ورقة تفيد بوجوب تقديم التظلم بالشكل الذي نص عليه القانون، وهو الأمر الذي يدفع المتظلمين إلى تقديم صورة التظلم لجهة الإدارة، والحصول على توقيع من الموظفين يفيد تلقيه نسخة من التظلم على صورة الأخير، وهو الأمر الذي استمر عليه العمل طويلا.

ورغم تمسك القضاء الإداري، وتحديدا بحكم محكمة التمييز من وجوب اشتمال التظلم الذي يقدمه الموظفون على كل الاجراءات التي اشترطها مرسوم تنظيم التظلمات، بات واجبا وعبئا على الجهات الإدارية توفير النماذج المخصصة لتلقي التظلمات الإدارية، وتعبئة محتوى التظلم والتوقيع على إفادة تسلم للموظف مقدم التظلم، وفي حال رفضت جهة الإدارة تقديم ذلك جاز للموظف التظلم من قرار امتناعها عن تقديم ذلك النموذج، وإلغاء القرار تمهيدا لتمكينه من تقديم التظلم من القرار الذي يتضرر من أجله، بل ومطالبة جهة الإدارة بالتعويض، وهي مسائل وإن كانت تتطلب مزيدا من الصبر والجهد الكبير من المتقاضي نزولاً على حكم محكمة التمييز الإدارية إلا أنها ستكلف الخزينة العامة بتعويض الموظفين أو إيجاد نظام إداري يسمح لهم بتقديم التظلمات بكل سهولة ويسر، ودون التضييق عليهم.

back to top