5 نواب لإلغاء «محاكمة الوزراء»

نشر في 13-12-2019
آخر تحديث 13-12-2019 | 00:04
No Image Caption
تقدم 5 نواب، هم د. عادل الدمخي، ورياض العدساني، وشعيب المويزري، وعبدالوهاب البابطين، ود. بدر الملا، باقتراح بقانون لإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء.

وجاء في نص الاقتراح، "المادة الأولى: يلغى القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، المادة الثانية: يتبع في محاكمة كل وزير عضو في مجلس الوزراء حتى ولو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب. سواء بصورة نهائية أو توليه مهام وزارة أخرى، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها، القواعد والإجراءات المبينة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه".

ونصت المادة الثالثة: "إذا لم تكن هناك عقوبة أشد، يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة بقانون الجزاء المشار اليه، كما يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً حال ارتكابه جريمة من الجرائم الآتية:

- جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون رقم 31 لسنة 1970.

- الجرائم المنصوص عليها في قوانين الانتخاب، وحماية الأموال العامة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار اليها".

وجاء في المادة الرابعة: "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون"، أما المادة الخامسة فنصت على انه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح: "منذ أن صدر القانون رقم 88 لسنة 1995، أي منذ ما يقارب 25 عاما، ولما يتطلبه من إجراءات مطولة ومعقدة مقارنة بالقواعد والأحكام العامة التي تطبق على بقية الأفراد في المجتمع، بل وتحقيقا لمبدأ المساواة في هذا الشأن رؤي الغاء قانون محاكمة الوزراء المشار اليه (المادة الأولى) والعودة مرة أخرى لتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية للوزراء حتى لو ترك أي منهم وظيفته بعد وقوع الجريمة بصفة نهائية أو لتوليه مهام وظيفة أخرى، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها (المادة الثانية)".

وبينت المذكرة أن المادة الثالثة حددت العقوبات التي تطبق في هذا الخصوص، والتي تتمثل أساسا في العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء، إضافة للعقوبات التي وردت في بعض القوانين الخاصة مثل قوانين الانتخاب وحماية الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

back to top