عسكر يقدم قانوناً لمكافحة التستر التجاري

نشر في 09-12-2019
آخر تحديث 09-12-2019 | 00:03
النائب عسكر العنزي
النائب عسكر العنزي
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري، وجاء نص القانون كالتالي:

(مادة أولى): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

التستر التجاري: تمكين الأجنبي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح له القوانين والقرارات النافذة بالدولة بممارسته، سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.

المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.

المتستر عليه: كل أجنبي، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.

(مادة ثانية): يحظر التستر على أي أجنبي، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

(مادة ثالثة): في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها، وفي حال العودة تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تتجاوز سنتين مع غرامة لا تتجاوز 200 ألف دينار، ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن البلاد، وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

(مادة رابعة): يترتب على حكم الإدانة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه، والغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي، وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين تصدران في البلاد، على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

(مادة خامسة): يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع سجلات ومستندات الأنشطة الاقتصادية والمهنية ذات العلاقة.

الظاهرة في تزايد لقلة الوعي

جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري، ان التستر التجاري عبارة عن اتفاق يتم بين مواطن وأجنبي بتمكين الأخير من ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني محظور عليه قانوناً ممارسته، وذلك التمكين له صور وأساليب عديدة يجريها المواطن، وهو إما حسن النية فيحسب انه فاعل خير، والحقيقة عكس ذلك وهو في المقابل يضر بمصلحة وطنه، وإما أنه ذو نفس ضعيفة تسعى خلف المكاسب المادية والمصالح الشخصية.

ولا شك أن التستر التجاري يجر العديد من المشكلات، فمنها القانونية، وهو بحد ذاته يخالف القوانين المعمول بها في البلاد، والاقتصادية، إذ هو يزعزع الاقتصاد الوطني ويضعف الادخار القومي، إذ إن الأجنبي المستر عليه في الغالب يقوم بتحويل جل إيراداته إلى الخارج، ولا يصرف إلا القليل في الداخل هذا من جانب، ومن جانب آخر هو يزاحم ويقلل من فرص المواطنين بممارسة الأنشطة الاقتصادية والانتفاع منها.

ولما كانت ظاهرة التستر التجاري في تزايد يرجع جزء منه الى قلة وعي المواطن ذاته، والجزء الأكبر على الجهات المعنية التي يتغلب عليها التراخي والتهاون في التدقيق بالإجراءات القانونية واللائحية، ومدى التزام الأفراد والشركات بها واستمرارية هذا الالتزام عن طريق المتابعة والمراقبة، وقد يعوز تلك الجهات التشريعات الحازمة في هذا الشأن، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري.

back to top