«الإدارية» توقف قرار «الصحة» إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية

• لمنع تلف الأدوية ومراعاة لمصالح أهالي المناطق المستفيدين
• رفض 8 دعاوى بطلب تعيين محامين في «الفتوى»

نشر في 12-11-2019
آخر تحديث 12-11-2019 | 00:00
المستشار خالد العسعوسي
المستشار خالد العسعوسي
قررت المحكمة الإدارية المستعجلة أمس، برئاسة المستشار خالد العسعوسي، وقف قرار وزارة الصحة بغلق الصيدليات الموجودة في الجمعيات التعاونية، والصادر وفق قانون تنظيم مهنة الصيدلة، الى حين الفصل في الدعوى القضائية المقامة من أحد المواطنين ضد جمعية الظهر ووزارة الصحة.

وقالت المحكمة، في حكمها، إن وزارة الصحة تجاوزت الاختصاص الممنوح لها وفق القانون، بتقريرها غلق الصيدليات غلقا نهائيا، وهو الأمر الذي يتطلب من المحكمة وقف القرار بشكل مستعجل، حتى لا تتعرض الأدوية للاتلاف، ولعدم حرمان أهالي المنطقة من خدمة الصيدلية.

وأضافت ان «الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من لجنة التراخيص الصيدلانية وفقا للمادة 17 من القانون رقم ٢٨ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، التي لا تملك سوى الغلق المؤقت مدة لا تزيد على 6 أشهر، في حين القرار المطعون فيه تضمن غلق الصيدلية نهائيا، مما يشير – حسب الظاهر من الأوراق – إلى أن اللجنة تجاوزت الاختصاص المنوط بها قانونا، مما تستبين معه المحكمة أن القرار المطعون فيه، وبحسب الظاهر من الأوراق، مرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعي، وهو ما يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ».

وتابعت: «فضلا عن توافر ركن الاستعجال لتعلق الأمر بإغلاق صيدلية، وهو ما قد يُعرض الأدوية الموجودة بها للتلف لانتهاء فترة الصلاحية المقررة لها، إضافة إلى ما يشكله غلق الصيدلية من حرمان لأهالي المنطقة التي تعمل في نطاقها من خدمات توفير الدواء لهم».

وأردفت المحكمة: «وحيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركنيه الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة، المطعون فيه، بغلق صيدلية جمعية الظهر التعاونية لعدم تعديل ترخيصها، وصدوره باسم صيدلي كويتي وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية، وذلك مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه إعمالا لحكم المادة 191 من قانون المرافعات».

وقالت: «وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم في موضوع طلب الإلغاء وباقي طلبات المدعي في الدعوى، عملا بحكم المادة 119 من قانون المرافعات».

من جانب آخر، ارتفع عدد القضايا الإدارية التي رفضتها المحاكم الإدارية بطلب إلغاء قرارات التعيين في إدارة الفتوى والتشريع لوظيفة محام إلى 40 قضية، حيث قضت الإدارية برئاسة المستشار خالد العسعوسي أمس برفض 8 دعاوى إدارية جديدة ، وأكدت على سلامة قرارات إدارة الفتوى والتشريع بشأن القبول لا سيما وأن المرفوضين حاصلون على تقدير جيد جداً.

وسبق لإدارة الفتوى والتشريع ان شكلت فريقاً قانونياً بعضوية المستشارين صلاح الماجد وعلي مناور الثويمر وأحمد اليعقوب لتولي الدفاع عن موقف إدارة الفتوى بشأن عملية القبول.

back to top