مرافعة : وزارات ترفض تفعيل قانون الطفل!

نشر في 24-09-2019
آخر تحديث 24-09-2019 | 00:30
 حسين العبدالله لا أعلم سبب تعنت المسؤولين في كل من وزارتي الصحة والتربية وبعض الإدارات كالجوازات والمعلومات المدنية باشتراطها على الحاضنة (الأم) الحصول على حكم بالولاية الصحية أو التعليمية او استخراج المستند، رغم صراحة نص المادتين 3 و40 من قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 بأحقية الحاضن باتخاذ الإجراءات الرسمية لمصلحة المحضون، اعتمادا على حكم الحضانة، وهو ما يعني عدم اشتراط قيام الحاضن بإصدار احكام جديدة لممارسة الولاية التعليمية او الصحية عن المحضون، اذا ما تعنت الاب في القيام بها.

فكرة اشتراط قيام الحاضنة بالحصول على أحكام جديدة تسمح لها بممارسة الولاية التعليمية والصحية هي تفريغ حقيقي لأحكام قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015، وإدخال للحاضنة في دوامة اللجوء إلى قضاء محكمة الاسرة، رغم نص قانون الطفل صراحة بأن للحاضن القيام بالاجراءات لمصلحة المحضون، مهما كانت الاجراءات التي يريد استخراجها وتكون لمصلحة المحضون.

جاء قانون الطفل الصادر عام 2015 كقانون خاص ليضع حقوق الطفل على طاولة الاهتمام الحكومي وإبعاده عن كل التعقيدات التي قررها الروتين في بعض الجهات الحكومية، ومنها وزارتا التربية والصحة لسنوات طويلة، عانت خلالها الحاضنة من تعنت الطليق باستخراج تلك الاوراق الرسمية وتعقيد الجهات الحكومية بإصدارها، وهو الأمر الذي يثير التساؤل المستحق: لماذا ترفض الجهات الحكومية تفعيل أحكام قانون الطفل، رغم سريانه وتفعيله!

وزارة الصحة، للأسف، ترفض اي تدخل علاجي للمحضون حتى ولو كان على فراش الموت، إلا بموافقة الأب، بحكم وصايته، أو أن تستخرج الأم الحاضنة حكما قضائيا يعطيها حق التوقيع على اجراءات العملية للمحضون، وهو أمر قد يستغرق الحصول عليه أسابيع، في سلوك مخالف للدستور ولقانون الطفل الذي يمنح المستشفى نفسه حق اجراء العملية اذا كانت لمصلحة الطفل، رغم رفض والديه، كما أنه يخالف حكم المادة الثالثة (فقرة د) من قانون الطفل، التي تعطي للحاضن الحق باستخراج جميع الأوراق والقيام بكل الإجراءات الرسمية لمصلحة المحضون، والتي تعود عليه بالنفع ولمصلحته، وهي المصلحة التي تتجسد بأحقية الحاضن بحكم الحضانة الحاصل عليها القيام بكل الاعمال لمصلحة المحضون، ومنها الحفاظ على حقوقه الأساسية؛ ومنها المتابعة وتوفير الرعاية الصحية، والتي لو أهمل بها الحاضن فإنها ستكون سببا لإسقاط حضانته ممن له مصلحة بذلك.

ولذلك على وزارة التربية إصدار تعميم للمناطق التعليمية بضرورة إعمال حكم المادة 40 من قانون الطفل بتمكين الحاضنة بموجب حكم الحضانة من اتخاذ كل الاجراءات الدراسية التي تخص المحضون والمتعلقة بالنقل او تمكينه من الدراسة، دون حاجة الحصول على حكم للولاية التعليمية.

كما يتعين على وزارة الصحة إعادة النظر بقرارها عدم تمكين الحاضنة من التوقيع على اجراءات اي عملية لمصلحة المحضون، والاكتفاء بأحكام قانون الطفل وتقريرها هي كوزارة إجراء العملية، مادامت لمصلحة المحضون وبموافقة الحاضنة، في حال تعنت الأب أو عند صعوبة التوصل إليه.

كما يجب على إدارات كالجوازات وهيئة المعلومات المدنية تمكين الحاضنة من استخراج كل الوثائق والمستندات الرسمية لها، اكتفاء بحكم الحضانة، وذلك إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون الطفل.

back to top