«المحاسبة» لـ «الشؤون»: ضعف الرقابة الداخلية على إصدار القرارات الإدارية وصرف الرواتب

جُملة انقطاعات عن العمل تؤكد عدم متابعة الوزارة لموظفيها وعدم فاعلية نظام الدوام

نشر في 19-06-2019
آخر تحديث 19-06-2019 | 00:04
No Image Caption
أظهرت عملية التدقيق والفحص والمراجعة، التي قام بها ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية (2018/2019)، وجود العديد من الملاحظات التي كان أبرزها، عدم التزام الوزارة بتفعيل وحدة مراجعة داخلية لدى القطاع المالي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (181/ 2009).

وتبين لدى الفحص والمراجعة عدم التزام الوزارة بإنشاء وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، وتعيين كوادر تخصص محاسبة من ذوي الخبرة على تلك الوحدات، لمراجعة الضعف الواضح في عمل الإدارة المالية، والحد من ارتكاب المخالفات، بشأن معالجة الضعف في الأجهزة المالية للدولة، خصوصاً في وحدات التدقيق والمراجعة بالإدارة المالية في الوزارة.

ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أفادت الوزارة، بأنها بصدد إنشاء مراقبة للمراجعة الداخلية في إدارة الشؤون المالية بالقطاع المالي والإداري بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وبموجب المخاطبات المتبادلة بين الوزارة والديوان وآخرها كتاب الوزارة رقم 11930 المؤرخ في 30 أبريل 2019.

وذكر التقرير أن الديوان سجّل ملاحظة تفيد بعدم التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم (910/ 2006) بشأن تشكيل لجنة داخلية دائمة لمتابعة ودراسة ملاحظات الديوان، إذ تبين لدى الفحص والمراجعة عدم التزام الوزارة بالقرار، الذي قضى في بنده الرابع «بتكليف الوزراء تشكيل لجنة داخلية دائمة في الوزارات والإدارات الحكومية كافة والجهات ذات الميزانيات الملحقة يرأسها وكيل وزارة مساعد على الأقل أو من في مستواه لمتابعة التزام الجهة بتنفيذ القانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وخاصة المادتين (52، و31)، ودراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والأسباب التي أدت إلى وقوع الملاحظات والعمل على تلافيها ورفع تقارير نصف سنوية إلى الوزير المختص»، حيث أفادت الوزارة بأنها أصدرت القرار الإداري رقم (2154/أ) لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ودراسة ملاحظات الديوان.

حضور الجلسات

وأشار إلى وجود مآخذ شابت صرف بدل حضور جلسات اللجان بلغ ما أمكن حصره منها 2420 دينارا لبعض اللجان التي يدخل نطاق عملها ضمن اختصاصات الوحدات التنظيمية بالوزارة بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014 بشأن التقيد بأحكام القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.

وأضاف أنه تبين خلال الفحص والمراجعة أن الوزارة أصدرت قرارات بتشكيل بعض اللجان يدخل نطاق عملها ضمن اختصاصات الوحدات التنظيمية المعتمدة في الهيكل التنظيمي بالوزارة بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة، وأفادت الوزارة خلال ردها بأنه بالنسبة للجنة المشروعات الصغيرة، فبناء على رغبة سمو الأمير في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي حدا بالوزارة بصفتها المسؤولة عن دعم الشباب إلى تعديل أحكام القرار رقم (16/ت) لسنة 2017، بشأن العمل التعاوني، الذي نظم كل ما يخص أصحاب المشروعات الصغيرة ، ونظراً للأعداد الكبيرة والمتزايدة من أصحاب تلك المشروعات تم تشكيل اللجنة تمهيداً فيما بعد لاستحداث وحدة تنظيمية خاصة بأصحاب تلك المشروعات، أما فيما يخص لجنة متابعة إجراءات الشكاوى فقد تم وفق تجديدها.

مكافآت فرق العمل

وذكر التقرير قيام الوزارة بتشكيل فرق عمل وصرف مكافآت بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7 آلاف دينار، رغم وجود وحدات تنظيمية تختص بذات الأعمال التي تقوم بها الفرق بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، وتعديلاته، بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، وكذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2014، بشأن التقيد بأحكام القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية، حيث تبين خلال الفحص والمراجعة تشكيل الوزارة فرق عمل تقوم بأعمال ومهام، هي في الأصل من اختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة التي يتبعها موظفون يتقاضون رواتب لتأدية أعمالهم، بالمخالفة للبند (أ) من المادة (2) من القرار(16/ 2011).

وأفادت الوزارة بعدم تجديد فرق عمل تقديم الدعم الفني المشكلة بموجب القرار (1858/أ) لسنة 2018، أما فيما يخص فريق عمل دراسة للقوانين كافة المشكل بموجب القرار (1859/أ) لسنة 2018، فقد تم إلغاؤه بموجب القرار رقم (2034/أ) لسنة 2019.

إحالة إلى التحقيق

ولفت التقرير إلى وجود مآخذ شابت انقطاع بعض الموظفين عن العمل، حيث تبين خلال عمليات الفحص والمراجعة تعديل وضع أحد الموظفين وندبه للعمل خارج الوزارة، مع استمرار صرف رواتبه رغم صدور قرار بإنهاء خدماته، بلغ ما أمكن حصره منها 4542 ديناراً، وبالاستفسار من الوزارة عن الوضع الوظيفي للموظف المذكور، وهل أصدرت قراراً بشأن سحب قرار إنهاء خدماته؟، أفادت «بتزويدنا بنسخة من القرار الصادر بشأن سحب قرار إنهاء خدماته، وذلك بالقرار رقم 816 لسنة 2019 بتاريخ 28 يناير 2019، أي أنه صدر بعد استفسار الديوان، والسؤال عن الوضع الوظيفي للموظف، الأمر الذي يشير إلى عدم إحكام الرقابة الداخلية بشأن إصدار القرارات الإدارية والوزارية، وعدم التحقق وبذل العناية المطلوبة قبل إصدارها، كما أن الوزارة استمرت في صرف رواتب الموظف المذكور بعد تاريخ إنهاء خدماته، وذلك خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018، مما يشير إلى عدم إحكام الرقابة على صرف الرواتب».

وأفادت الوزارة في ردها بأن الموظف المذكور تم ندبه من العمل بالوزارة إلى الأمانة العامة للمجلس البلدي اعتباراً 5 أغسطس 2018، مدة سنة، مع إيقاف صرف كل البدلات والمكافآت طوال فترة الندب بموجب القرار رقم ( أ/3660) لسنة 2018، الأمر الذي يؤكد وجود الموظف على رأس عمله، وأن القرار الصادر بإنهاء خدماته ما هو إلا خطأ إجرائي تم تداركه بسحب قرار إنهاء خدمات المذكور بموجب القرار (أ/ 306) لسنة 2019، وتمت إحالة المتسبب إلى التحقيق.

تراخي الوزارة

ولفت الديوان إلى تراخي الوزارة بإنهاء خدمات إحدى الموظفات المنقطعة عن العمل مدة تصل إلى أكثر من 6 أشهر، مع عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال ذلك، حيث قضت المادة 81 من نظام الخدمة المدنية بأنه «إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن، ولو كان ذلك عقب إجازة مرخصة له بها، يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع 15 يوماً متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال 12 شهراً اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون»، غير أن الوزارة تراخت في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق تلك الموظفة، كما تبين لدى الفحص والمراجعة انقطاعها أكثر من 6 أشهر متصلة مع انقطاعها فترات أخرى بصورة متقطعة، وتراخت الوزارة في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيالها، حيث ردت الوزارة بالآتي، «تم منح الموظفة المذكورة فرصة أخيرة للانتظام في العمل بقبول الكتاب المقدم منها نظراً لظروفها الخاصة، وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على سحب قرار إنهاء الخدمات وإعادتها إلى العمل، لعدم مشروعية القرار وفقدانه السبب، أما عن انقطاعها عن العمل بعد سحب قرار إنهاء خدماتها، فقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن، وخصم جميع أيام الانقطاع، مع عدم الإخلال بالشق القانوني وإحالة المتسبب في ذلك إلى التحقيق».

انقطاع 18 موظفاً

وأشار الديوان إلى أن عمليات الفحص والمراجعة أظهرت انقطاع 18 موظفاً عن العمل في مركز تنمية الجهراء دون اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً للمادة 81 من نظام الخدمة المدنية، التي قضت بأنه «إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة خلال اثني عشر شهرا اعتبر الموظف مستقيلاً بحكم القانون»، غير أنه تبين انقطاع العدد المذكور سلفاً، عن العمل لمدد متصلة دون قيام الوزارة بوقف رواتبهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يؤكد ضعف الرقابة الداخلية وعدم متابعة الوزارة لموظفيها وعدم فاعلية نظام متابعة الدوام بحضور وانصراف الموظفين.

وأفادت الوزارة بأنها لا تدخر جهداً في تنفيذ قانون نظام الخدمة المدنية، وما صدر من مجلس الخدمة من قرارات منظمة للعمل الرسمي، خصوصاً ما ورد في الحالات المعروضة عاليه، فمنهم من هو متمتع ببعثة دراسية ومنهم المتقاعد ومنهم من هي في إجازة وضع أعقبتها إجازة أمومة، وكذلك إجازات دورية ومرضية طويلة الحال، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود عطل في النظم المتكاملة للخدمة المدنية المستحدثة خلال الفترات المذكورة حالت دون تنفيذ تلك المعاملات.

وذكر الديوان أن الوزارة قامت بصرف بدل إشراف لأحد الموظفين دون صدور قرار بشغله للوظيفة الإشرافية، وبلغ ما أمكن حصره منه 5 الاف دينار، حيث تبين من خلال فحص التدرج الوظيفي على النظم المتكاملة أن هذا الموظف كان يشغل وظيفة مساعد مدير منذ 2001، رغم عدم وجود وحدة تنظيمية معتمدة في الهيكل التنظيمي تحت مسمى مراقب في إدارة خدمة المواطن، واستحداث المراقبة كان في 2007، كما أن هذا الموظف تم تغيير مسماه الوظيفي من مساعد مدير إلى مراقب في 2005، طبقا لبيانات التدرج الوظيفي على النظم المتكاملة ولم يتبين من الفحص وجود أي قرارات صدرت بهذا الشأن.

وأفادت الوزارة بأنه تم اسناد وظيفة مراقب للموظف المذكور، على الهيكل التنظيمي للوزارة قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية (25/2006) بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية استناداً للمادة 5 من القرار المذكور، وإضافة إلى ما سلف فإن الموظف تم إحالته إلى التقاعد.

غياب التقييم في ميزانيات «التعاونيات»

بين الديوان، أن عمليات المراجعة أظهرت عدم قيام قسم البيانات والتحليل المالي التابع لإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني ببعض اختصاصاته المذكورة في القرار الوزاري (102/2017)، مثل عدم نقل اجمالي البيانات الخاصة بالقوائم المالية لكل جمعية في وثيقة واحدة تعكس الوضع المالي العام للتعاونيات، وعدم إعداد التقارير الفنية والتحليلية وتقييم أداء الجمعيات، مما يعكس تراخي الوزارة في تفعيل اختصاصات الإدارات والأقسام التابعة لها.

وأفادت الوزارة بأن قسم البيانات والتحليل المالي أنشئ في أكتوبر 2018، ومنذ وقتها يقوم بالاختصاصات المنوطة به، غير أنه نظراً لتعليق الميزانية العمومية لعدد 5 جمعيات تعاونية على مستوى الكويت، وما ترتب على ذلك من تأخر اصدار بيان اجمالي القوائم المالية الخاصة لكل جمعية في وثيقة واحدة، كما أن القوائم المالية كافة متوفرة حالياً لدى القسم الذي قام بإعداد الدراسات عن التوظف والأصناف والمراقبات الأمنية والدورات التدريبية، إضافة إلى وضع تقارير الخطط المستدامة، كما تم أخيراً ندب موظف للقيام بأعباء القسم، بالوقت الحالي إلى حين ترشيح رئيس قسم جديد، وجار إعداد بيان القوائم المالية كافة الخاصة بالجمعيات عن 2018.

ولفت الديوان إلى قيام الوزارة بإشغال احتياجاتها من الوظائف القانونية خلال السنوات المالية (2016/2017) و(2017/2018) من غير الكويتيين، والتعاقد معهم على العقد الثاني والاستعانة بخبرات بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية (11/2017) بشأن تكويت الوظائف الحكومية، فضلاً عن عدم الحصول على ما يفيد اعتماد الشهادات العلمية من الجهات المختصة لبعض هؤلاء المعينين.

تشكيل فرق وصرف مكافآت بآلاف الدنانير رغم وجود وحدات تنظيمية تختص بذات الأعمال

الوزارة تعترف بوجود أخطاء إجرائية وإحالة المتسببين فيها إلى التحقيق

إشغال الوظائف القانونية بغير الكويتيين بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة
back to top