5 نواب يطالبون بمنع تعطيل الفصل في القضايا

نشر في 26-05-2019
آخر تحديث 26-05-2019 | 00:02
No Image Caption
في خطوة تهدف الى عدم تعطيل فصل الدعاوى القضائية قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا بقانون بمشاركة النواب اسامة الشاهين وبدر الملا ورياض العدساني ومحمد الدلال بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لمعالجة الاستخدام السيئ لـ "طلب الرد" ونص اقتراح الكندري على ان: يستبدل بنص (109) والفقرة الأخيرة من المادة (154) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار اليه النصان الاتيان:

المادة (109):

"يترتب على تقديم طلب الرد الأول فقط وقف الدعوى الأصلية الى ان يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز للمحكمة في حالة الاستعجال او استئناف حكم رفض الرد وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاض بدلا ممن طلب رده".

(مادة 154) فقرة اخيرة:

يعرض الطعن على محكمة منعقدة في غرفة المشورة، مشفوعا برأي نيابة التمييز، فإذا طلبت النيابة تمييز الحكم المطعون فيه او كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم محكمة أول درجة حددت المحكمة جلسة لنظر الطعن.

وفي غير الأحوال المشار اليها في الفقرة السابقة اذا رأت المحكمة ان الطعن غير مقبول لعيب في الشكل او لبطلان في إجراءاته او لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (152) من هذا القانون قررت عدم قبوله بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة.

وللطاعن التظلم امام الدائرة التي اصدرت قرار عدم قبول الطعن بعريضة تودع إدارة كتاب المحكمة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وللدائرة المنعقدة في غرفة المشورة اما رفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة او قبول التظلم وتحديد جلسة لنظر الطعن".

وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980.

تنص المادة (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 على أن: "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يصدر حكم نهائي في طلب الرد، والوقف هنا وجوبي يحدث بقوة القانون، فإذا تم إجراء والدعوى موقوفة كان الإجراء باطلا ولا يجوز للقاضي المطلوب رده ان يفصل في الدعوى قبل الفصل في طلب رده، فإذا قضى على رغم ذلك كان حكمه باطلا لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات تقرر لاعتبارات تتصل بالعدالة.

وتابعت: ونظرا لان هذا الاثر قد يساء استخدامه لمجرد تعطيل الفصل في الدعوى والإضرار بالخصم الآخر، ولمكافحة التمادي في الالتجاء الى طلبات الرد من جانب بعض المبطلين الراغبين في إطالة أمد التقاضي، وضع الاقتراح بقانون الماثل تعديلا على نص المادة (109) المشار اليه واستبداله بنص يتضمن حدا للأثر الواقف على طلب الرد وقصره على طلب الرد الأول حتى لا تستمر الخصومة الأصلية موقوفة الى اجل غير مسمى نتيجة لتعدد طلبات الرد التي تقدم بعد الطلب الأول وترتيب أثر واقف على سير الخصومة بناء على كل طلب منها لحين الفصل في طلب الرد الأول، فلا يترتب على تقديم اي طلب رد اخر وقف سير الخصومة في الدعوى الاصلية حيث لا يترتب على تقديم طلبات الرد التالية اثر موقف على سير الخصومة الاصلية.

وبينت المذكرة الايضاحية لاقتراح الكندري انه استهدف باستبدال نص الفقرة الاخيرة من المادة (154) من المرسوم بالقانون المشار اليه نصوص فقرات جديدة تلافي ما كشف عنه التطبيق العملي من صدور قرارات من محكمة منعقدة في غرفة المشورة بعدم القبول في حالات رئي من الاصلح للعدالة تحديد جلسة لنظر طعونها امام المحكمة وذلك اذا رأت النيابة تمييز الحكم المطعون فيه او كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم محكمة اول درجة، وتحقيقاً للهدف من انشاء غرفة المشورة فقد تضمن الاقتراح انه وفي غير الاحوال المشار اليها في الفقرة السابقة اذا رأت المحكمة ان الطعن غير مقبول لعيب في الشكل او لبطلان في اجراءاته او لإقامته على غير الاسباب المبينة في المادة (152) من هذا القانون قررت عدم قبوله بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة.

وقالت: كما رئي ايضا اعطاء الطاعن الحق في التظلم في غير الحالات المتقدمة من قرار عدم قبول الطعن امام الدائرة ذاتها التي اصدرته في غرفة المشورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويكون لهذه الاخيرة رفضه وتأييد القرار المتظلم منه بقرار غير قابل للطعن باسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة او قبول التظلم وتحديد جلسة لنظر الطعن بهدف اتاحة فرصة اخيرة للطاعن الصادر ضده القرار لعرض وجهة نظره او ما قد يكون لديه من مستندات مؤيدة لها على المحكمة.

back to top