«الدستورية» تقضي بعدم بطلان «تكميلية 2019»

رفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة 22 من قانون «الغرفة»

نشر في 25-04-2019
آخر تحديث 25-04-2019 | 00:11
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
رفضت المحكمة الدستورية، أمس، طعنَي مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة يوسف المحيش ببطلان الانتخابات التكميلية التي أجريت 16 مارس الماضي في الدائرتين الثانية والثالثة، مقررة عدم قبول الأسباب التي يطلب من خلالها الحكم بعدم دستورية مواد باللائحة الداخلية لمجلس الأمة؛ لخلوها من الوقائع.

وذكرت «الدستورية»، في حكمها أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، أن رافع الدعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد من (4 ــــ 11) من اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدة أن طلباته تتعلق بطعن مباشر أمام المحكمة لا طعن انتخابي، كما أنه لم يكشف في طعنه عن أي عناصر أو وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب ذاتها.

على صعيد متصل، رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة، طلب الحكم بعدم دستورية المادة 22 من قانون غرفة التجارة والصناعة، التي تعتبر نتائج الانتخابات نهائية؛ وذلك لعدم تحديد رافع الدعوى التعديلات التي أجريت على قانون الغرفة ونظامها الداخلي وتمت مخالفتها.

إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن المحال إليها من دائرة جنح التمييز الثانية بعدم دستورية المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، التي ترى النيابة العامة أنها لا تسمح لها بالطعن بالتمييز على أحكام البراءة؛ موضحة أن حكمها الصادر في عام 2015 انتهى إلى عدم دستورية فقرة الحبس الواردة في نص المادة المذكورة، وهو ما يسمح بالطعن على الأحكام الصادرة، أياً كانت سواء بالبراءة أو الغرامة أو التدبير أو الحبس.

وأوضحت «الدستورية» أن الخصومة القضائية لا تكتمل ولا تبلغ نهايتها إلا بعد استغراقها مراحل التقاضي المتعاقبة بالفصل فيها من أول درجة حتى الولوج إلى محكمة الاستئناف بهيئة تمييز.

وقالت إنه لا يكون لموجبات العدل والإنصاف من قوام إذا انغلق طريق الطعن أمام نوع من الأحكام كتلك الصادرة بالبراءة، وإجازته لنوع آخر في ذات الجنحة كتلك الصادرة بالحبس أو الغرامة، ومن ثم يكون الطعن على الأحكام الصادرة من «الجنح المستأنفة» بالبراءة جائزاً أسوة بالحق في الطعن على الأحكام الصادرة في الجنح من ذات المحكمة بالحبس أو الغرامة.

في سياق آخر، رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية 3 طعون تتعلق بمواعيد التظلم من القرارات التي تصدرها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبالعلاوة الاجتماعية التي تصرف للعاملين في القطاع الخاص، وبصرف المعاش التقاعدي للمواطنين الكويتيين دون سواهم ولا يستحق الاستمرار بها لمن فقد الجنسية الكويتية، مؤكدة أن مزايا نظام التأمينات والمعاش التقاعدي يحصل عليها الكويتيون فقط.

back to top